shopify site analytics
عملاق الدوري الإنجليزي يستقر على التعاقد مع صلاح بعد أزمته مع كلوب - سلاح روسي جديد "فريد ومرعب" - قيادي يمني يعرض استضافة صنعاء للمكتب السياسي لحركة حماس - طريقة مبتكرة لجعل البطاريات أرخص وأكثر كفاءة - تفاقم الاوضاع في عدن والمحافطات الجنوبية - القدوة يكتب: حرب غزة تكشف زيف الاحتلال وعنصريته - النجف من الترقيع إلى الاستراتيجية! - وقفة احتجاجية بذمار تضامنا مع فلسطين - الصحافيـون اليمنيون في مرمـى الإستهدافات قتلاً وسجناً وترهيباً .. - الإبتزاز الإلكتروني: تهديد حقيقي للمجتمعات العربية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - ما يعنينا تطبيق القانون ، ولسنا معنيين بمعتقدات الآخرين وما يدور في أذهان


كان ممن يشهد لهم بالكفاءة والقدرة على إدارة الجلسات وإعمال القانون فيما يعرض عليه خلال عمله قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة.. ما دفع قيادة السلطة القضائية لتوليته رئاسة محكمة الصحافة والمطبوعات.

منذ أن عين رئيساً لمحكمة الصحافة أصبح من أبرز الشخصيات التي تتناولها وسائل الإعلام.

إنه القاضي منصور شايع الذي التقته القضائية وطرحت عليه العديد من التساؤلات وبالأخص عما يثار حول هذه المحكمة وبكل تواضع وتلقائية أجاب على تلك التساؤلات برحابة صدر ولغة القانون، وإليكم نص الحوار :


في البداية ماذا عن محكمة الصحافة والمطبوعات.

محكمة الصحافة والمطبوعات محكمة متخصصة نوعية  أنشئت بقرار من مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لسنة 2009م استناداً لنص المادة (8) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م وتعديلاته، تقوم بالنظر والفصل في جرائم  العلانية والنشر المنصوص عليها في القانون وكافة الدعاوي المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.

كما حدد الاختصاص المكاني للمحكمة وحددت القوانين الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق وجعل الاختصاص في نظر الطعون في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة لمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

ما هي تلك القوانين الإجرائية الموضوعة والقوانين ذات الصلة؟

القوانين الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها والواجبة التطبيق هي قانون الإجراءات الجزائية، قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وقانون الإثبات في الجانب الإجرائي، ومن الجانب الموضوعي ـ قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الصحافة والمطبوعات، والقانون المدني، وقانون السياحة، وقانون الحقوق الفكرية والمصنفات الفنية والقوانين ذات الصلة.

لكن هناك من يقول أن محكمة الصحافة استثنائية إلى أي مدى ينطبق ذلك الوصف على المحكمة؟

استغرب مثل هكذا طرح لان المادة(150) من دستور الجمهورية اليمنية تقضى بأنه لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، وكذا المادة (8) فقرة (أ) من قانون السلطة القضائية.

ما معنى محكمة استثنائية؟

المعلوم قانوناً أن المحاكم الاستثنائية هي تلك الهيئات القضائية التي تنظر قضايا معينة في أحداث أو وقائع طارئة ولها قانون خاص وإجراءات ونصوص عقابية خاصة لا وجود لها في القوانين العادية التي تطبق في المحاكم العادية وتكون الأحكام الصادرة منها باتة وغير قابلة للطعن مطلقاً و لايجوز للمتهم فيها والخصم الاستعانة بمحام تهدر فيها كافة حقوق الدفاع، وعادة يتم تعيين القائمين عليها من خارج السلطة القضائية وهذا معلوم قانوناً لدى رجال القانون ولا يجهله احد وهذا الوصف الذي لا يمكن إلصاقه بمحاكم متخصصة كمحكمة الصحافة والمطبوعات كونها تعمل وفق القوانين الإجرائية والموضوعية  التي تعمل بها المحاكم العادية وهي كغيرها من المحاكم المتخصصة كالمحاكم التجارية ومحاكم الأحداث ومحاكم المرور ومحاكم الأموال العامة وغيرها من المحاكم المتخصصة.

البعض يردد أن محكمة الصحافة والمطبوعات استحدثت من أجل تكميم الأفواه وتقييد الحريات فما تعليقكم على ذلك.

قضايا العلانية والنشر التي أحيلت إلى المحكمة هي في الأصل كانت منظورة أمام المحاكم العادية قبل إنشاء محكمة الصحافة وكان لابد أن تصدر تلك المحاكم أحكاماً في تلك القضايا وفقاً للقوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة وأحيلت تلك القضايا إلى محكمة الصحافة والتي بدورها جدولت تلك القضايا ونظرتها بذات القوانين مع كفالتها لكافة حقوق الدفاع وبالتالي فإن ذلك القول مجاف للحقيقة.

كم عدد القضايا التي تم الفصل فيها والواردة والمرحلة من العام الماضي؟

عدد القضايا الواردة إلى المحكمة في العام 2009م (170) قضية صدرت أحكام في (62) قضية، فيما رحلت (108) قضايا للعام 2010م فيما بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى فبراير 2010م (19) قضية باجمالي (127) قضية  أصدرت المحكمة  منها منذ بداية العام 2010م (49) حكماً فيما لازالت (75) قضية متبقية ومنظورة لدى المحكمة.

السبت, 27-مارس-2010
صنعاء نيوز -
ما يعنينا تطبيق القانون ، ولسنا معنيين بمعتقدات الآخرين وما يدور في أذهان


كان ممن يشهد لهم بالكفاءة والقدرة على إدارة الجلسات وإعمال القانون فيما يعرض عليه خلال عمله قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة.. ما دفع قيادة السلطة القضائية لتوليته رئاسة محكمة الصحافة والمطبوعات.

منذ أن عين رئيساً لمحكمة الصحافة أصبح من أبرز الشخصيات التي تتناولها وسائل الإعلام.

إنه القاضي منصور شايع الذي التقته القضائية وطرحت عليه العديد من التساؤلات وبالأخص عما يثار حول هذه المحكمة وبكل تواضع وتلقائية أجاب على تلك التساؤلات برحابة صدر ولغة القانون، وإليكم نص الحوار :


في البداية ماذا عن محكمة الصحافة والمطبوعات.

محكمة الصحافة والمطبوعات محكمة متخصصة نوعية أنشئت بقرار من مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لسنة 2009م استناداً لنص المادة (8) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م وتعديلاته، تقوم بالنظر والفصل في جرائم العلانية والنشر المنصوص عليها في القانون وكافة الدعاوي المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.

كما حدد الاختصاص المكاني للمحكمة وحددت القوانين الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق وجعل الاختصاص في نظر الطعون في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة لمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

ما هي تلك القوانين الإجرائية الموضوعة والقوانين ذات الصلة؟

القوانين الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها والواجبة التطبيق هي قانون الإجراءات الجزائية، قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وقانون الإثبات في الجانب الإجرائي، ومن الجانب الموضوعي ـ قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الصحافة والمطبوعات، والقانون المدني، وقانون السياحة، وقانون الحقوق الفكرية والمصنفات الفنية والقوانين ذات الصلة.

لكن هناك من يقول أن محكمة الصحافة استثنائية إلى أي مدى ينطبق ذلك الوصف على المحكمة؟

استغرب مثل هكذا طرح لان المادة(150) من دستور الجمهورية اليمنية تقضى بأنه لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، وكذا المادة (8) فقرة (أ) من قانون السلطة القضائية.

ما معنى محكمة استثنائية؟

المعلوم قانوناً أن المحاكم الاستثنائية هي تلك الهيئات القضائية التي تنظر قضايا معينة في أحداث أو وقائع طارئة ولها قانون خاص وإجراءات ونصوص عقابية خاصة لا وجود لها في القوانين العادية التي تطبق في المحاكم العادية وتكون الأحكام الصادرة منها باتة وغير قابلة للطعن مطلقاً و لايجوز للمتهم فيها والخصم الاستعانة بمحام تهدر فيها كافة حقوق الدفاع، وعادة يتم تعيين القائمين عليها من خارج السلطة القضائية وهذا معلوم قانوناً لدى رجال القانون ولا يجهله احد وهذا الوصف الذي لا يمكن إلصاقه بمحاكم متخصصة كمحكمة الصحافة والمطبوعات كونها تعمل وفق القوانين الإجرائية والموضوعية التي تعمل بها المحاكم العادية وهي كغيرها من المحاكم المتخصصة كالمحاكم التجارية ومحاكم الأحداث ومحاكم المرور ومحاكم الأموال العامة وغيرها من المحاكم المتخصصة.

البعض يردد أن محكمة الصحافة والمطبوعات استحدثت من أجل تكميم الأفواه وتقييد الحريات فما تعليقكم على ذلك.

قضايا العلانية والنشر التي أحيلت إلى المحكمة هي في الأصل كانت منظورة أمام المحاكم العادية قبل إنشاء محكمة الصحافة وكان لابد أن تصدر تلك المحاكم أحكاماً في تلك القضايا وفقاً للقوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة وأحيلت تلك القضايا إلى محكمة الصحافة والتي بدورها جدولت تلك القضايا ونظرتها بذات القوانين مع كفالتها لكافة حقوق الدفاع وبالتالي فإن ذلك القول مجاف للحقيقة.

كم عدد القضايا التي تم الفصل فيها والواردة والمرحلة من العام الماضي؟

عدد القضايا الواردة إلى المحكمة في العام 2009م (170) قضية صدرت أحكام في (62) قضية، فيما رحلت (108) قضايا للعام 2010م فيما بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى فبراير 2010م (19) قضية باجمالي (127) قضية أصدرت المحكمة منها منذ بداية العام 2010م (49) حكماً فيما لازالت (75) قضية متبقية ومنظورة لدى المحكمة.

هل جميع تلك القضايا متعلقة بجرائم النشر؟

الجرائم المرتكبة بطريقة النشر تمثل(90%) فيما تمثل قضايا جرائم العلنية والحقوق الفكرية وغيرها (10%).

مستوى أداء المحكمة خلال العام الماضي كان محل إشادة من قبل مجلس القضاء الأعلى من حيث انتظام أعمال المحكمة ومستوى الإنجاز المتقدم فيها، في حين عُد العام الماضي بنظر بعض الصحايين عاماً أسود في تاريخ الصحافة ما هو تعليقكم على ذلك؟

لسنا معنيين بمعتقدات الآخرين وما يدور في أذهانهم وخلجات أنفسهم وما يعنينا هو القيام بأداء الواجب الملقى على عاتقنا بأمانة واقتدار مستشعرين تقوى الله سبحانه وتعالى وضميرنا في أحكام الدستور وتطبيق القانون ويبدو أن من يقول بذلك قد انبهر بعدد الأحكام الصادرة وقصر الفترة.

يبدو ذلك؟

الجرائم المرتكبة بطريق النشر والعلانية من القضايا التي أوجب القانون أن تنظر بإجراءات مستعجلة وفقاً لنصوص المواد

(299.298.297.296) من قانون الإجراءات الجزائية وفي تقديرنا أن تطبيق القانون والفصل في القضايا يجعل العام 2009م عاماً مضيئاً تميز بسرعة الفصل في القضايا التي ظلت عالقة لسنوات موفرة للصحفي الجهد والوقت.

بعض الصحف تتناول إجراءات ومخرجات المحكمة بالنقد والتعليق، كيف تنظرون إلى ذلك؟

أولاً لابد من تأكيد حقيقة مفادها أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم باعتبار أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون وهو ما تكفله الدساتير وتنص عليه كافة التشريعات والأنظمة القانونية في جميع دول العالم باعتبار أن المشرع قد حدد الطريق القانوني للطعن في تلك الأحكام والأشخاص الذين لهم ممارسة ذلك الحق بالطعن أمام المحاكم الأعلى درجة من ذي الصفة والمصلحة ووفقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

تقصد أنه لا يجوز للصحافة التعرض لأحكام القضاء؟

نعم لأنه يتنافى مع الدستور والقانون ويعد تدخلاً في أعمال القضاء وشئون العدالة وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

هل تطلعون على ما تكتبه الصحف بهذا الخصوص، وهل تتأثرون من تلك التناولات الإعلامية؟

لا أخفيكم القول بأنني أطلع على كل ما يكتب وتتناوله الصحف من باب الاطلاع ومعرفة ما يدور في المجتمع من أحداث وفعاليات وما تتناوله وسائل الإعلام الخارجية، وإيماناً بأن الصحافة سلطة رابعة وهي المعنية بنشر وإذاعة الأخبار وتغطية الفعاليات و الأحداث.

أما بالنسبة لموضوع السؤال وهو مدى التأثر بما تتناوله الصحف لأعمال المحكمة وما تصدره من أحكام فإنني والحمد لله لا أتأثر بما تتناوله تلك الصحف من نقد أو تعليق على الإطلاق، لإيماني الراسخ بأن تطبيق القانون وإرساء العدالة واحترام الدستور واجب مقدس ومقدم على كل الاعتبارات ومن الطبيعي أن نجد نصف الناس أعداء لمن ولي الأمر وإن عدل والقاضي لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون متخذاً مبدأ الحيادية والتجرد منهجاً له.

كنت تعمل في محكمة غرب أمانة العاصمة وتنظر القضايا الجنائية غير الجسيمة وكنت من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على إدارة الجلسات والفصل في القضايا بعيداً عن الأضواء الإعلامية؟ هل من خصوصية في نظر قضايا الصحافة؟

الحقيقة أن العمل في محكمة الصحافة ذو طبيعة خاصة تكمن في نوعية المنازعات والوقائع المنظورة وأطرافها فالمتأمل في قضايا الصحافة والمطبوعات يجد أن تلك القضايا ليست كغيرها بحكم ما تتناوله تلك القضايا من موضوعات متنوعة متعلقة بالنظام السياسي وأعمال السلطات المختلفة في الدولة وأشخاصها وما يدور في الساحة من آراء وانتقادات وحقوق وحريات في اتجاهات وأبعاد مختلفة.. وكل ذلك نتاج مخرجات السلطة الرابعة وما يرتبط بها من حرية التعبير وحق النقد والاطلاع ونشر الأخبار والحصول على المعلومة وما يكتنف ذلك من تجاوزات وآثار وما تفرضه نصوص القانون في تلك الوقائع من مسائل موضوعية خفية منوط بها قاضي الموضوع من بحث واستظهار القصد الجنائي وشرط حسن أوسوء النية ودلالات الألفاظ والعبارات التي ترد وبيان معانيها ومقاصدها ومؤداها وصولا إلى الركن المعنوي للجريمة والذي يعد مناط التجريم والعقاب.

أصدرتم أحكاماً بالإدانة وكانت الأحكام تقضي بالغرامة مابين ألف ريال وعشرة آلاف ريال.

وفضل البعض أن تصدر بالبراءة حتى تحسب للمحكمة بدلاً عن تلك الإدانة؟

لسنا معنيين بما يفضل البعض أو لا يفضل فلا مجال في عملنا للأهواء والرغبات فالعمل القضائي عمل قانوني ينظمه ويحكمه الدستور والقانون والأحكام الجنائية القائمة على مبدأ الاقتناع اليقيني بمعنى أن القاضي يحكم بالدعوى الجزائية بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه وكامل حريته من خلال المحاكمة، فإذا كان الفعل يمثل جريمة استقام الدليل عليها يحكم القاضي بالإدانة وإذا لم تكن جريمة ولم يتوافر الدليل حيالها يحكم القاضي بالبراءة.

عفواً الغرامة لا تتناسب كثيراً والقضية وما تستغرقه من جهد ووقت من قبل المحكمة والدفاع والمتهم؟

مسألة الغرامة عشرة الآف ريال أو ألف ريال القاعدة القانونية هي التي تقضي بذلك إذ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص والمشرع هو من يحدد العقوبة سواء بالحبس أو الغرامة، ويضع لها حداً أعلى وحداً أدنى، وأناط بالقاضي الجنائي سلطة تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة بين هذين الحدين مراعياً الظروف المشددة والمخففة وخطورة الفعل..وماضي المتهم الإجرامي، وظروف الواقعة وملابساتها والتصرف اللاحق والأسلوب الذي ارتكبت به الجريمة ومركز المتهم الاجتماعي والمالي، وذلك منوط بقاضي الموضوع باعتبار أن تلك مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع.

هناك مادة في القانون لا تجيز الحبس في جرائم النشر؟ ما هو تفسيركم للمادة؟

نص المادة (185) إجراءات جزائية تتعلق بالحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق في حين أن الواجب على المتهم في الجرائم المثول بشخصه أمام المحكمة وحدد قانون الإجراءات الجزائية الكيفية التي يتم بها إعلان المتهم وتكليفه بالحضور وإحضاره قهراً وهي نصوص قانونية آمرة، وتلك النصوص لا تحتاج إلى تفسير أو اجتهاد، وعلى العموم فلا يمكن اللجوء إلى إصدار أمر قبض أو إحضار قهري في حق المتهم إلا إذا امتنع عن الحضور و المثول أمام المحكمة وبالتالي فالأمر بيده.

على ذكر عبارة (إحضاره قهراً) في الواقع نجد نقابة الصحفيين كثيراً ما تنزعج لهكذا إجراء بحق الصحفيين باعتباره إجراء لا يتوافق ومهمة الصحافة؟

نظم قانون الإجراءات الجزائية الإجراءات الواجب اتخاذها في المحاكمة بإعلان المتهم وتكليفه بالحضور فإذا لم يحضر تقرر إحضاره قهراً بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور، فإذا لم يحضر بعد ذلك تقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة والتنصيب عنه ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة حكماً حضورياً كما لو كان المتهم حاضراً، تلك النصوص قواعد قانونية آمرة تطبق على الكافة وتتميز بالعموم والتجرد.

((إن ما تم نشرة إنما هو نقد بناء)) هكذا عبارات يرددها الزملاء الإعلاميون المتهمون في قضايا نشر أثناء مثولهم أمام المحكمة فهل تعد تلك العبارة لتكون بمثابة دفع بعدم قبول الدعوى الجزائية؟

فعلاً تلك العبارة وفقاً للقانون هي بمثابة دفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم الجريمة وتندرج ضمن ما يسمى حق النقد الذي كفله نص المادة (42) من الدستور.

إذا ما هي المشكلة؟

باختصار حق النقد البناء والموضوعي حق كفله الدستور ويطلق عليه البعض حرية النقد وان كان مسمى حق النقد هو الأقرب ألى الصواب في تقديرنا فقد ذهبت جميع التشريعات والدساتير إلى تقرير ذلك الحق وهو ما أجمع عليه الفقه القانوني والإدعاء بما نشر على أنه ممارسة للحق في النقد البناء والموضوعي يحتاج إلى دليل ودليله يكمن في توافر شروط استعمال ذلك الحق وتلك الشروط تكمن في الآتي: 1- أن تكون الواقعة محل المقال أو النقد واقعة حقيقية ومما يهم الجمهور، 2- أن يكون النقد بطريق التعليق وإبداء الرأي المنصب على تلك الواقعة، 3- أن تكون الألفاظ والعبارات المستخدمة مناسبة وملائمة، 4- أن تكون هنالك مصلحة حقيقية خاصة أو عامة يكفلها القانون، 5- توافر شرط حسن النية.

وبتوافر تلك الشروط مجتمعة لا متفرقة ينهض الحق في النقد البناء والموضوعي.

هل هناك كلمة أخيرة تود طرحها في هذا الحوار؟

أشير إلى مسألة في غاية من الأهمية أن ثمة معياراً دقيقاً للفصل والتمييز بين حرية الصحافة والحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وهو ما يجب أن يدركه جميع العاملين في حقل الإعلام فالمعلوم أن جميع الشرائع دأبت على تقرير الحق في حماية الحياة الخاصة ووضع الإطار القانوني لحدود ذلك الحق وأسبغت عليه حماية قانونية بنصوص واضحة بينت طبيعته وحدوده وهذه مسألة دقيقة لا يفهما الكثيرون فنلاحظ أنه يتم التعريض بشأن من شئون الحياة الخاصة عائلية كانت أو مالية أو غيرها بطريق النشر دونما إدراك أن ذلك لا يندرج ضمن حرية الصحافة أو الحق في الحصول على المعلومة والأخبار.

لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لكل مواطن شريف ينتمي لهذا الوطن، ويعيش على ترابه الطاهر، يحترم الدستور والقانون ويضع الثوابت الوطنية ومصالح الوطن نصب عينيه.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)