shopify site analytics
ضباط وجنود من لواء المظليين الإسرائيلي يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح - عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمدينة رفح - إلى الداخلية وبرلمان العراق الابطال، لاشُلت أياديكم… - هل أصبح الرجال يرفضون فكرة الزواج - عمومية الحاضرين توافق على تزكية القاضي خالد هويدي - حكومة الاحتلال تنقل تكتيك حرب غزة للضفة الغربية - صداقات العالم الافتراضي وتأثيرها على الواقع..! - الدكتور قاسم لبوزة ومحافظي المحافظات الجنوبية يتفقدون المراكز الصيفية بمديرية ثلا - وقفتان بجامعة ذمار دعماً لفلسطين وتضامناً مع طلاب الجامعات الغربية - رئيس جامعة ذمار.. يدشن الامتحانات النهائية بكلية العلوم التطبيقية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

السبت, 05-أبريل-2014
صنعاءنيوز -

مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

إطلعت مؤسسة البيت القانوني "سياق" على مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الموافق عليه تحت هذا المسمى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (215) لعام 2013م واختلاف المسمى الوارد في النسخة المرفقة للمشروع والتي وردت باللفظ "مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
إذ إلتبس الأمر على المطلع هل هو مشروع قانون إنشاء الهيئة أم أنه مشروع قانون الهيئة.
وهل المشروع المرفق المحدد لعام 2014م هو ذات المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء عام 2013م؟!
خاصة وان مضمون قرار مجلس الوزراء قد تضمن في البند (1) بالقول "الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع استيعاب الملاحظات المطروحة من بعض أعضاء المجلس والمكتوبة المقدمة من وزير العدل.
وبمعنى:
هل المشروع المرفق هو ذات المشروع كما ورد في قرار الحكومة بعد استيعاب الملاحظات؟! أم لا؟!
وفي جميع الأحوال:
فإن المؤسسة تستعرض ملاحظاتها الأولية على ذات المشروع المرفق بقرار مجلس الوزراء المحال لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالمذكرة رقم (م.و/70/د) بتاريخ 22/1/2014م من وزير الشئون القانونية وفقاً لما يلي:
· تعتبر المقدمة جزء هام من الملاحظات.

أولاً: إكتفت ديباجة المشروع بذكر استنادها لإصدار القانون على الدستور وموافقة مجلس النواب.

ولم تتطرق إلى ذكر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقوانين الصادرة بعدها المتعلقة بذلك وكذا المشروع الخاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وهذا أمر لا يجب إغفاله.

ثانياً: أحكام ونصوص المشروع لم تتضمن أي نص يحدد الفترة الزمنية لحالات إنتهاك حقوق الإنسان التي يحق للهيئة قبولها.

بمعنى ان المشروع بحالته الراهنة:

يخول للهيئة استقبال أي شكاوى عن انتهاكات ارتكبت في الماضي وكلمة في (الماضي) لا حدود لها.

وهذا يتعارض مع مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المزمع إصداره.

وبالتالي فإننا نقترح الآتي:

1- لا بد من تحديد الفترة الزمنية للانتهاكات التي تخول للهيئة قبول الشكاوى بشأنها.

2- إذا كان مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية سيقتصر أثره حتى تاريخ 21 فبراير 2012م.

ولكي لا تصبح حالات الانتهاك في حالة فراغ وعدم إنصاف من تاريخ 21 فبراير 2012م وحتى تاريخ صدور قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

فنقترح أن ينص القانون على اختصاص الهيئة في قبول الشكاوى عن الانتهاكات المرتكبة إبتداءً من تاريخ 21 فبراير 2012م.

ثالثاً: 1-اقتصر ذكر المشروع لمصطلح "حقوق الإنسان" دون ذكر المصطلح الدولي المعروف بكاملة وهو "حقوق الإنسان والحريات العامة"

ولا بد من ذكر هذا المصطلح بكاملة

2-تطرقت المبادئ المحددة في المادة (3) وتحديداً الفقرة (4) منه أي مبدأ المساواة في التمتع بحقوق الإنسان وعدم التمييز على أساس (الدين).

وهناك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حقوق تختلف بين المسلم وغير المسلم ولا يمكن المساواة بشأنها.

ويجب هنا ان نتطرق بشكل ضروري لذلك وذكر عبارة (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية).

رابعاً: اقتصرت المادة (4) ومواد أخرى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية.

وهنا نتساءل:

ماذا بشأن الحقوق والحريات خارج الجمهورية؟

وهل يعتبر الانتهاك الذي يتعرض له المواطن اليمني سواءً من السفارات أو الملحقات والجاليات وغيرها خارج اختصاص وصلاحيات الهيئة؟

وكأن هذا النص يفقد المواطن اليمني جنسيته بسبب سفره خارج الوطن.

ونقترح هنا:

ضرورة حذف كلمة (في الجمهورية)

وتصبح (تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة)

وكذا كل ما ورد في المشروع من حصر للحقوق والحريات في الجمهورية (4/ب/1) وغيرها من المواد الأخرى.

خامساً:

يجب على المشروع أيضاً مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في جميع نصوصه.

فعند أن ينص المشروع مثلاً في المادة (4/ب/2) بأن من أعمال الهيئة دراسة ومراجعة التشريعات النافذة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن موائمتها مع الصكوك الدولية واقتراح التعديلات اللازمة لضمان اتساقها مع تلك الصكوك.

وهنا نذكر المطلع:

بأن هناك العديد من الصكوك الدولية لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويستحيل تجاهل الأحكام الشرعية وتقنين الصكوك المخالفة لها.

ونقترح هنا:

اختتام هذا النص بعبارة "بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية"

سادساً: هام:

الملاحظ هنا ان المشروع لم يحدد الشروط والإجراءات والضوابط والصلاحيات المحددة للهيئة بشأن الشكاوى المقدمة إليها.

وإنما أحال ذلك إلى اللائحة التنفيذية التي تقرها الهيئة ويصدر بشأنها قرار جمهوري.

وهذا الأمر غير دستوري لأسباب عديدة منها:

1- ان ذكر أهم الشروط والضوابط والإجراءات والصلاحيات الرئيسية لا بد ان يتضمنها القانون ذاته.

وما يصدر في اللائحة هو وفقاً للأسس والقواعد الرئيسية في القانون.

2- إحالة ذلك إلى اللائحة التنفيذية سيجعل كل هيئة جديدة تصدر لائحة تنفيذية على هواها.

ويصبح لدينا لوائح متعددة حسب المزاج.

ونقترح هنا:

ان لا تحال مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللائحة بل تذكر صراحة في أحكام القانون منعاً لأي خلل تشريعي يضر بالمجتمع قبل الهيئة.

سابعاً: هام جداً:

من هي جهة الرقابة والمحاسبة على الهيئة؟

لم يتضمن المشروع أي نص يبين الجهة المخول لها في الحق بمراقبة أعمال الهيئة بكافة جوانبها؟

وهناك تساؤلات عديدة يجب الرد عليها ومنها:

1- ماذا بشأن المخالفات المالية والإدارية والفنية المرتكبة من الهيئة؟

2- من هي الجهة المخول لها مراقبة ومحاسبة الهيئة عن مخالفتها أو جرائمها المرتكبة؟

3- ماذا بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الهيئة المتعلقة بحقوق الإنسان؟

4- من هي الجهة التي يمكن اللجوء إليها لتقديم شكوى ضد الهيئة بشأن انتهاكاتها للحقوق؟

هذه الأمور والتساؤلات أغفلها المشروع ولا بد من وضع نصوص قانونية بشأنها.
ثامناً: تجاوزات غير دستورية.

هناك نصوص تضمنها المشروع تعتبر في حقيقة الأمر أحكامها تتعارض مع أحكام الدستور ومن ذلك:
1- التعارض مع القاعدة الدستورية والمخالفة الصريحة لمبدأ "استقلال القضاء" وأن "القضاء لا سلطان عليه" كما ورد في المادة (5/1).

2- نص المادة (5/4) من المشروع وإعطائه الحق للهيئة بالاستعانة بجهات الضبط القضائية لإحضار من يمتنع عن الحضور وان اختتم النص بعبارة وفقاً للقوانين النافذة.

يعتبر لفظ مطاط وغير دستوري

فحق القبض وإحضار أي شخص مقيد بشروط مسبقة والحق الدستوري في ذلك محدد فقط للمحكمة والنيابة العامة.

وبالتالي فيجب ان يعدل هذا النص.

ويذكر فيها ان الاستعانة هو بالجهات القضائية المختصة لإصدار أمر بإحضار الشخص المطلوب بواسطة الجهات الضبطية القضائية وبعد إثبات الشكوى قبله بالأدلة القانونية.

إذ ان قيام الهيئة بمثل ذلك يعد انتهاكاً صارخاً بحقوق من أمرت بضبطه.

3- ورد في نص المادة (5/6) ان من سلطات الهيئة "التحقيق في الانتهاكات" وهذا المصطلح القانوني وتحديداً كلمة "التحقيق" لا يمنح ولا يستخدم من قبل أي جهة غير النيابة العامة فقط.

وهذا الأمر لا يغفله رجال القانون.. وما يندرج تحته من صلاحيات تحت مصطلح التحقيق.

وهنا نقترح أن يعدل النص ليصبح من سلطاتها جمع الاستدلال.. كونها ستختتم إجراءاتها بالإحالة إلى النيابة العامة وهنا تبدأ سلطة التحقيق.
تاسعاً: شروط عضوية الهيئة المحددة في المادة (10) نقترح تعديلها وفقاً لما يلي:

1- ان يكون من أبوين يمنيين.

فلا تكفي الجنسية فقط.

2- تحديد معايير الكفاءة والنزاهة والموضوعية والخبر.. إذ أنها ألفاظ مطاطة.. وستخول لصاحبة الحق في القبول "لجنة الفحص" الرفض تحت هذه المبررات المطاطة.

3- إضافة عبارة "مالم يكن قد رد إليه اعتباره" في البند (5).

عاشراً: بالاطلاع على المادة (14) وخاصة الجزء المتعلق بالثلاثين يوماً السابقة لانتهاء المدة الحالية.

ومراجعتها مع أحكام المادة (11)
نجد ان المشروع قد أغفل تحديد فترات زمنية هامة ومنها:
1- الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

2- الفترة المحددة لفحص الطلبات والبت فيها.

3- الفترة الزمنية المحددة لاستماع مجلس النواب العلنية للمرشحين.

4- الموعد المحدد لعملية الانتخاب.

مع مراعاة أهمية انتظار المجلس لفترة التظلم والطعون أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية لمعرفة ما سيتم بشأنها وعلى ضوئها يقوم المجلس بالبدء في الإجراءات السابقة.
وملاحظة ان التظلم إلى ذات اللجنة كما ورد في المادة (11/ب/1) لا يتفق مع واقع الحال والتظلم يجب ان يقدم لغيرها لا لذات اللجنة التي سبق وأن قررت رفض الطلب.
الحادي عشر: المادة (11/6) أجحفت فعلاً بحق المرشحين الذكور.

وخاصة عندما اعتبرت البطاقة الانتخابية الخالية من اسم (امرأة) باطلة.
ولو طبقنا مبدأ المساواة هنا:
ماذا بشأن البطاقة الانتخابية الخالية من اسم (رجل) هل تعتبر باطلة؟
وهنا نقترح:
أن تكون بطاقة انتخابية للرجال وبطاقة انتخابية للنساء (2-1)
وهنا سيتحقق فعلاً الكوتة المطلوبة 30% للمرأة.
فسيكون الذكور الستة الحاصلين على أكثر الأصوات هم الفائزين
والثلاث النساء الحاصلات على أكثر الأصوات هن الفائزات.
ونختم هذه الفقرة:
بأن المادة (11/7) تحتاج لمراجعة لعدم اتساقها مع الواقع العملي والقانوني.
الثاني عشر: الإصرار الغريب في هذا المشروع وما سبقه من مشاريع سابقة وتحديداً في المادة (13) منه على الأقاليم والمناطقية.

فهذا الأمر لا يستساغ في الدولة المدنية الحديثة المنشودة.
فالخبرة والكفاءة والقدرة هي أهم الشروط حتى لو كان الجميع من منطقة واحدة.
ومن جانب آخر:
فإن نص المادة (13/3) في إشارتها لمراعاة القاضية المتقاعدة أو الخبيرة في حقوق الطفل أو المحامية أمام المحكمة العليا.
أمر يحتاج لإعادة نظر من الناحية الواقعية.
فماذا لم لم يكن من بين المتقدمات من أشير إليهن في هذا النص؟
هل يعتبر تمثيل المرأة باطل؟!
الثالث عشر: مدة العضوية المحددة في نص المادة (16) قاصرة على دورة واحدة فما الإشكال لو كانت لدورتين طالما وان التجديد لن يكون لدورة ثانية إلا إذا ثبت كفاءة وقدرة الأعضاء أو البعض منهم.

الرابع عشر: المادة (29) من المشروع بشأن عدم جواز المساءلة، وكذا ما ورد في كامل المادة محل نظر دستوري وقانوني للأسباب التالية:

1- المساءلة عن المخالفات والتجاوزات أمر لا يمكن ان يتجاهله أحد.

ولا بد هنا من تعديل المادة بذكر المخالفات والتجاوزات.

2- لا يشترط موافقة أعضاء الهيئة أو إذنهم على أي إجراء قضائي صدر بشأنه أمر من الجهة القضائية المختصة.

فهل يعني عدم الموافقة والإذن من الهيئة مبطلاً للأمر القضائي.

3- كما ان الهيئة ليست هي المعنية بالتأكد من سلامة الإجراءات.

ولكن يحق لها التمثيل والحضور واتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

الخامس عشر: جاء في نص المادة (35) من المشروع ما لفظه " تخضع حسابات الهيئة لنظام تدقيق مالي سنوي مستقل يتم عن طريق شركة تدقيق مالي معترفاً بها وينشر تقرير المراجعة عبر موقع الهيئة."

وحقيقة الأمر:

أن هذا النص مدعاة للفساد ويتناقض مع العديد من الأنظمة والقوانين لعدة أسباب أهمها:

1- أن تكليف شركة تدقيق مالي –غير الموجودة حالياً في اليمن- لمراجعة الحسابات ورفع تقرير بذلك يحمل الخزانة العامة مبالغ مالية وهي في غنى عنها.

ويعتبر من جانب آخر وجه من أوجه الفساد التي قد تثير جدلاً وعلى أقل تقدير بوجود شبهه صفقة مع الشركة سواءً بشأن التقرير أو بشأن أتعاب وأجور الشركة.

2- يتعارض هذا النص مع العديد من القوانين وخاصة القوانين المالية والمراقبة والمحاسبة.

3- يجب أن نفرق ما بين القطاع العام والقطاع المختلط والقطاع الخاص. فهذا النص لا يمكن تطبيقه على القطاع العام.

وغير ذلك من الأمور..

وبالتالي فيجب أن تكون الحسابات ومراجعتها وفقاً للطرق المالية المتبعة خاصة وإن الهيئة وإن كانت مستقلة في أعمالها ومهامها فإنها ليست مستقلة بالتصرف بالأمور المالية كما تريد.

السادس عشر: نقترح تعديل المادة (36) وفقاً لمقترحنا في ملاحظاتنا السابقة بأن يكون

"تكون الدرجة الوظيفية لأعضاء الهيئة" درجة وزير "ويتمتعون بذات الحقوق والمزايا المالية للوزراء العاملين والمتقاعدين بعد انتهاء فترة عضويتهم بالهيئة"

السابع عشر: يجب مراعاة حق الرقابة والمحاسبة وإضافتها في المادة (39) وبما يمنع السلطة المطلقة للهيئة خاصة لو ثبت التقصير أو المخالفة.

فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة

الثامن عشر: اشتراط المادة (43) إيقاف العضوية من الأحزاب والنقابات والمنظمات فيه إجحاف كبير..

ونقترح ان يكتفي توقيف العضوية من الأحزاب فقط.

وكذلك الحال بالنسبة لنص المادة (24/4) التي اشترطت التفرغ من الوظيفة الخاصة فلا داعي لذلك.

التاسع عشر: لا يجوز نقل سلطة البرلمان المحددة في هذا القانون في اختيار أعضاء الهيئة بالانتخاب لسبب تأخيرهم إلى سلطة رئيس الجمهورية المباشرة في تعيينهم حسبما نصت عليه المادة (15) من المشروع.

إذ أن حدوث أي معوقات تؤخر البرلمان في استكمال إجراءات رفع الأسماء لرئيس الجمهورية لن تكون مستمرة بل مؤقتة وبمجرد زوالها تستكمل الإجراءات.

ويمكن هنا أن يخول المشروع مجلس الشورى مثلاً في القيام بالإجراءات في حالة حدوث تأخير طويل من البرلمان. أو أن يعين رئيس الجمهورية أو يكلف هيئة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو ما شابه ذلك.

العشرون: ملاحظات متفرقة:

1- هناك أخطاء لغوية متعددة في المشروع تحتاج لمراجعة دقيقة.

2- في المادة (4/11) يتطلب الأمر إدخال كلمة (ومنها) قبل الفئات الضعيفة المحددة في الفقرة لكي لا تعتبر حالات الفئة الضعيفة محددة على سبيل الحصر بل المثال.

3- الجلسات العلنية وبحضور وسائل الإعلام كما ورد في المادة (5/5) يعد تشهيراً مسبقاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان.

ولا يجوز قانوناً التشهير.. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. والإدانة لا تكون إلا بحكم.

4- ورد في المادة (7) بأن تضع الهيئة الضوابط والإجراءات الكفيلة بتسهيل وصول المنتهكة حقوقهم إليها ومن ذلك....الخ

وعند الاطلاع عليها:

يجد المتأمل بأنها ليست ضوابط ولا إجراءات وإنما آلية للعمل.

فنقترح تعديلها بآليات بدلاً عن الضوابط.

ختاماً:
ماذا بشأن وزارة حقوق الإنسان من حيث بقائها من عدمه بعد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟
هذا ما أعدته مؤسسة البيت القانوني "سياق" من ملاحظات أولية على المشروع.
ونأمل أن يتم النظر بعين الاعتبار في هذه الملاحظات قبل الموافقة على المشروع.
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)