shopify site analytics
مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل - إبعاد الناشطة المناخية غريتا بالقوة من مظاهرة لدعم فلسطين - محتجون يضرمون النار بالإطارات التالفة في عدن - القدوة يكتب: اكتشاف المقابر الجماعية وارتكاب الإبادة الجماعية - انطلاق المهرجان الوطني الأول للمانجو اليمني - اطلاق سراح 49 صيادا يمنيا من سجن ترمة الإرتيري - قيادات جامعة ذمار تشارك في مسيرة - جامعة ذمار تقيم وقفة تضامنيه مؤيدة لطلبة الجامعات الغربية - رئيس جامعة ذمار يدشن الامتحانات النهائية بكلية الحاسبات - منيغ يكتب: ليست بالرَّكيكة عن الحكومة الضاحكة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
أن الواقع السياسي الذي تعيشه مصر سيؤثر بشكل كبير على البرلمان القادم الذي لن يتمكن من تمثيل المجتمع تمثيلا حقيقيا

الأربعاء, 14-يناير-2015
صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

أن الواقع السياسي الذي تعيشه مصر سيؤثر بشكل كبير على البرلمان القادم الذي لن يتمكن من تمثيل المجتمع تمثيلا حقيقيا معبرا عن شرائح المجتمع فى ظل كثرة عدد الأحزاب السياسية التي فاق عددها ال85 حزبا والتي لاتتمتع العشرات منها بأي نضج سياسي علاوة على أن العديد منها متشابهة ولاتعتمد في برامجها على فلسفة أو رؤية سياسية فضلا عن هشاشتها وافتقاد قادتها للكفاءة والخبرة السياسية كما أن معظمها يعانى من قلة عدد الأعضاء الذين يتصارعون فيما بينهم وحتى تكون هذه الأحزاب جاهزة للانتخابات القادمة وجب عليها الاندماج بين الاتجاهات الواحدة وتكوين تكتلات تمثل اليمين واليسار والوسط دونما تمسك بمصالح رؤسائها والمهيمنين عليها.
ومن المؤكد أن هذا التحرك يمكن أن يدفع الأحزاب لبلورة شكل تحالفاتها التي لم تتضح بعد خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم إضاعة الوقت والعمل على إنهاء حالة التشرذم والتفكك والسعي لتشكيل تكتلات قوية تعبر عن الاتجاهات السياسية فى المجتمع تضع نصب عينيها مصالح الوطن العليا متخلية عن المصالح الذاتية والبدء فى الاستعداد الجيد للانتخابات فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن.
وعلى الرغم من اللغط الدائر فى الأوساط الحزبية وبين الفقهاء القانونيين حول قانون انتخابات مجلس النواب ومدى دستورية بند الأخذ بالقائمة المغلقة المطلقة في 20% من مقاعد البرلمان القادم ومطالبة البعض بفتح باب التشاور حول القانون من جديد مع الفقهاء الدستوريون وأهل الخبرة لتفادي أي عوار به إلا أن هناك من يطالبون بعدم تدخل الرئيس لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية باعتباره صاحب مصلحة خاصة وأن مجلس النواب القادم سيكون المنافس الشرس للرئيس مؤكدين أن قانون الانتخابات البرلمانية بشكله الجديد بتطبيق النظام المختلط المتمثل فى 80% للفردى و20% للقوائم دستوري مائة بالمائة ولا يوجد به أي عوار دستوري.
وأرى أن الرئيس بتصميمه على إجراء الإنتخابات البرلمانية فى موعدها تأكيد على الالتزام بالنص الدستوري فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات والإسراع بتشكيل البرلمان ليمارس ممثلو الشعب مهمتهم التشريعية ولا يظل التشريع لمدة أطول في يد شخص واحد وهو الرئيس.
وقد تشمل أبعاد الإصلاح السياسي تعديلات دستورية، لتعكس واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد. وفى هذه الحالة، فمن الطبيعي ان تُسن قوانين جديدة، تستلزم هي أيضا إتخاذ إجراءات وخلق آليات ووضع برامج وسياسات بهدف إحداث الإصلاح المنشود. كما قد يشمل الإصلاح السياسي تنظيم الحياة الحزبية، وضبط العلاقة بين سلطات الدولة أو مؤسساتها، من ناحية، وبين الدولة ومواطنيها، من ناحية أخرى. وفيما يتعلق بمصر، كمثال، يمكن ذكر أهم عناصر التغيير، أو الإصلاح السياسي، التي طالب بها العديد من المثقفين
ما أن الدستور معمار متكامل، وأنه يساند بعضه بعضاً، وأن تكوين السلطة التشريعية يكون بالانتخاب، وأن المشرع الانتخابى لا يعمل فى فراغ وإنما فى ظل مبادئ وضعها الدستور فى أحكامه وفق ضوابط أرساها العرف الدستورى، قضاء وفقهاً، فإنه من المفيد مناقشة الإطار الحاكم للمشرع الانتخابى، والاسترشاد به عند دراسة هذه التشريعات التى تحكم العملية الانتخابية لتشكيل مجلس النواب.
إن جوهر المسألة فى النظام الانتخابى هو ترجمة الفقرة الثالثة من المادة 102 من الدستور إلى نظام انتخاب ديمقراطى، لكن مع مراعاة أحكام المواد الأخرى وهى المواد أرقام: 5 و11 و87 و88 و243 و244. من هنا، فإن المحددات الدستورية للنظام الانتخابى تتمثل فى ركيزتين أرساهما القضاء الدستورى المصرى وهما: المساواة، وتكافؤ الفرص، كما أن الدستور الجديد وضع (فى مادته 102) ثلاث ركائز محددة لأى نظام انتخابى، وهى: عدالة تمثيل السكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. وفى إطار هذه الركائز الخمس يجب أن يكون النظام الانتخابى الجديد، سواء لأول مجلس نواب أو ما سيليه.
وقد نص الدستور على مبدأ تكافؤ الفرص فى المادتين الرابعة والتاسعة، كما ورد النص عليه أيضاً فى مواد أخرى وسياقات معينة كما فى المواد 27 و72 و78. أما مبدأ المساواة فقد أولاه الدستور عناية خاصة، إذ أكد عليه 3 مرات فى ديباجته، ثم نص عليه فى المواد أرقام 4 و11 و72 و78 و226.
وفى معرض تفسير هذه الركائز، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قررت:
- أن مبدأ تكافؤ الفرص يتفرع من مبدأ المساواة، وهو أحد عناصره، وأنه يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها.
- أن تقسيم الدوائر يجب أن يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والمتكافئ للناخبين (م 102 من الدستور).
- أن التمثيل العادل لا يعنى التساوي الحسابي المطلق بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة، وإنما يكفى أن تكون الفروق بينهما وبين المتوسط العام على مستوى الدولة فى «حدود المعقول».
- أن ترسيم الدوائر يجب ألا يكون تعسفياً دون مراعاة للصالح العام.
- أن عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل بصرف النظر عن سكانها، أى ألا تغيب عن المجلس ولو بمقعد على الأقل حتى لو كان إجمالى ناخبيها دون المتوسط العام.
وفى هذا السياق يمكن فحص النظام الانتخابي الجديد، كما سيلي.
أولا: مبدأ التعددية
لعل الفلسفة السياسية التي تبناها الدستور في توصيف النظام السياسي ككل هي نقطة البدء الصحيحة في توجيه المشرع الانتخابي، فقد أوضح المشرع الدستوري للمشرع الانتخابي -بل للجميع- أن الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي ككل هو التعددية، ثم أوضح أن المقصود بالتعددية هو «السياسية» أولاً ثم الحزبية.
وقد اتجه قانون مجلس النواب إلى تفسير معين لهذه التعددية، سار فى مسارين: أولهما، عدم تمييز المرشحين المنتمين للأحزاب بأى شكل، بما فى ذلك دوائر القوائم، برغم أن الغاية الموضوعية والجوهرية فى نظام الانتخاب بالقائمة بالديمقراطيات المعاصرة هو تكريس طابعها الحزبى، سواء كان هذا النظام يطبق لاختيار نصف المقاعد أو كلها، وكان أجدر بالقانون أن يتبع الحكمة من نظام القوائم، وحقق الغاية الدستورية من التعددية الحزبية الواردة فى المادة الخامسة.
أما المسار الثانى، فهو أن القانون استلزم من جميع المرشحين «تحديد الانتماء الحزبى»، بعضوية حزب ما أو الترشح مستقلاً، واللافت للانتباه أنه لم يتنبه إلى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فى مادته التاسعة التى تنص صراحة على عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الأوراق الرسمية!
ومن ناحية أخرى، اعتبر قانون مجلس النواب ذلك الانتماء الحزبى شرطاً موضوعياً من شروط الترشح، وفقدانه بعد الفوز بالمقعد وطوال مدة البرلمان يستوجب إسقاط العضوية عن هذا العضو، برغم أن الناخب يختار أفراداً فى دوائر الفردى، وقوائم من أفراد أو حزبيين فى دوائر القوائم، ومن ثم فإن تثبيت الانتماء الحزبى للمرشح عولج وكأنه حق لجهة الإدارة وليس ميزة للناخب، مما يخرج عن القصد الدستورى فى تكريس التعددية السياسية كأساس للنظام السياسى.
ومن ناحية ثالثة، فإن قانون مجلس النواب فى تثبيته للانتماء الحزبى للعضو لم يتسق مع قانون الأحزاب السياسية، الذى ينظم «شروط العضوية فى الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه»، وبالتالى لم يحقق كل مقاصد المادة 146 من الدستور التى تنظم تشكيل الحكومة، وتقرر أنه إذا لم تحصل الحكومة التى يشكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فإن الرئيس ملزم بتكليف رئيس مجلس وزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وإذا فشلت هذه الحكومة فى نيل ثقة أغلبية أعضاء المجلس عُد المجلس منحلاً!
وبشأن التعدية السياسية والحزبية، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه «تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخياً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، وأنه لا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة، وعلى أساس تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستورياً».
ويلاحظ أن الإعلان الدستورى 30/3/2011 بتعديله بالإعلان الدستورى الصادر فى 25/9/2011 هو الذى استخدم عبارة «القوائم الحزبية المغلقة»، فى حين أن دستور 2012 استخدم عبارة «نظام القائمة» ودستور 2013 استخدم عبارة «القائمة» أيضاً ولكنه لم يقرر حصر أو إباحة الترشح، فى حين أن دستور 2012 (م 231) أقر حق الأحزاب والمستقلين فى الترشح فى كل منهما.
ضوابط «تركيبة» مجلس النواب: العدالة فى تمثيل السكان والناخبين وتمثيل «مناسب» للمرأة و«ملائم» للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين.. و العملية الانتخابية تجرى وفقاً لـ4 قوانين: الأحزاب.. مباشرة الحقوق السياسية.. النواب.. والدوائر وبالنظر لحكم «الدستورية» السابق الإشارة إليه فإنه لما قضى فى ظل إعلان 30 مارس 2011 بعدم دستورية ترشح الأحزاب على الفردى كان ذلك لأن الإعلان استخدم عبارة «القوائم الحزبية» ولم يقرر إباحة الترشح بين الفردى والقوائم، بدليل أن الحكم قال إن «المشرع الدستورى (يقصد فى إعلان 30 مارس) قد اعتنق هذا التقسيم هادفاً إلى إيجاد التنوع فى التوجهات الفكرية والسياسية (داخل مجلس الشورى) ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبراً عن رؤى المجتمع، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها»، وبالتالى فبمفهوم المخالفة وطالما لم يذهب الدستور الحالى 2013 إلى عبارة الحزبية، فما لدينا هو «قوائم انتخابية» يشكلها المرشحون مهما كانت انتماءاتهم الحزبية، بل لا مجال لإبراز الانتماء الحزبى فى القانون المنظم لجميع عمليات الاقتراع أصلاً!
ثانيا: مبدأ التمثيل
أخذ المشرع الدستوري بعدة مقاربات فى ضوابط تركيب مجلس النواب، هى:
أ- «العدالة»، فى تمثيل السكان، والمحافظات (م 102) وهو ما قد درسته وفسرته المحكمة الدستورية العليا فى قرارها بتاريخ 25/5/2013 «رقابة سابقة».
ب- «التكافؤ»، فى تمثيل الناخبين (م 102)، وقد تناوله قرار المحكمة الدستورية السابق أيضاً.
ج- «المناسب» (م 11) بشأن التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية.
د. «الملائم» (م 243 و244) بشأن تمثيل العمال والفلاحين، وتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور.
ولأن هذه المقاربات مستحدثة على المشرع الانتخابي المصري، يمكن يطرح ذلك عدة تساؤلات:
أولاً: المصريون بالخارج
- هل تمثيل المصريين بالخارج يعنى تخصيص دوائر لهم؟ هذا مطلب طرحته أحزاب فى السابق وقدمته اللجنة العليا للانتخابات إلى مجلس الشورى ورأت أنه ييسر العملية الانتخابية، لكن الحكومة فى 2013 رفضته ورأت أنه لن يكون مناسباً. لكن الدستور الحالى ينص على التمثيل العادل للسكان والمحافظات (م 102) وفى نفس الوقت ينص على تمثيل ملائم للمصريين بالخارج (م 244)، وعلى استثناء المصريين بالخارج من القواعد العامة وأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج (م 88)، فهل أمامنا تنازع نصوص أم نحتاج لتفسير لوصف العادل مع وصف الملائم؟.
ثانيا: الشباب
- معنى «الشباب» عمرياً، فى ضوء أن الشاب أكبر من 18 سنة (م 80)، وأن المرشح لا يقل عن 25 سنة (م 102)؟، ومع ذلك، فقد اتجه المشرع الدستورى ذاته فى المادة 180/ دستور بشأن تشكيل المجالس المحلية إلى تعريف الشاب عمرياً بأنه أقل من 35 عاماً، وبالتالى فهل يمكن اتباع ذلك النهج فى تطبيق المادة 244 بشأن قانون مجلس النواب؟.
ثالثاً: ذوو الإعاقة
- ما نوع الإعاقة المقبول (حركية، سمعية، بصرية..)؟ وهل لا يشمل الإعاقة الذهنية؟ وما علاقة هذا التمثيل بالقواعد العامة لشروط العضوية والاعتبار (م 110)؟ وهل معنى تمثيل «ذوى الإعاقة» المذكور فى المادة 244 من الدستور عدم شمولها على تمثيل الأقزام، على غرار ما فعله الدستور فى المادة 81 التى ألزمت الدولة بضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية؟ وهل يأخذ لقانون مجلس النواب أن يفسر ذوى الإعاقة على نحو يستلزم أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة (الذى يرأسه رئيس الوزراء) فى تحديد ذوى الإعاقة؟
رابعا: العمال والفلاحون
- التساؤل الموضوع فى هذا الشأن هو: هل مفاد المادة 243 من الدستور بشأن تمثيل العمال والفلاحين تعنى أنهم كتلة واحدة لهما حصة على المشاع؟ أم كتلتان لكل منهما حصة مفرزة؟ ولأن القانون قد مال إلى التفسير الأول فقد خصص لتمثيل العمال والفلاحين «2» ضمن كل قائمة قوامها 15 مرشحاً، ومن ثم فلا حائل دون غياب تمثيل الفلاحين أو تمثيل العمال فى هذه الحصة المقررة على المشاع!
- هل الشرائح المطالبة (وأصحاب المصالح الرئيسية) بتمثيل العمال والفلاحين هى التنظيمات النقابية، وبالتالي فالتعريف التقليدي أيسر وأكثر قبولاً لديها؟ أم الحركات السياسية والائتلافات ومن ثم نحتاج إلى ضوابط لتعريف العامل والفلاح بعد توسيعهما لكى لا يصير النص فارغاً من مضمونه ورسالته السياسية.
خامساً: النوع والديانة: صفة استثنائية أم «كوتا» دستورية؟
- تضمنت المادة الثانية من قانون مجلس النواب تعريفاً محدداً لجميع الشرائح من المرشحين، واعتبرت المادة أن هذا التعريف يتضمن القصد المحدد لصفات المرشحين الذين خصص لهم القانون تمثيلاً معيناً فى النظام الانتخابى، بداية من الترشح وحتى تشكيل مجلس النواب، بمن فى ذلك الفلاح، والعامل، والشاب، والمواطن ذو الإعاقة، والمصرى المقيم فى الخارج، عدا المسيحيين والمرأة. وفى نفس الوقت، تضمن القانون تمثيلاً خاصاً للمسيحيين وللمرأة، وفق المادة الخامسة وعنوانها «التمثيل المناسب لبعض المصريين»، هو الأكبر فى حجمه من بين كل الشرائح الأخرى، فكأن المشرع قصد بذلك نوعاً من المغايرة فى التكييف (ما بين الشرائح السابقة من ناحية والمرأة والمسيحيين من ناحية أخرى)، وفى ذات الوقت التشابه فى التمييز لهم جميعهم بحجز مقاعد مخصصة لهم فى البرلمان، ويثير هذا التناقض فى السياسة التشريعية لتلك الشرائح احتمالين: أولهما، أن الديانة والنوع ليستا من الصفات الانتخابية. والثانى، أنهما من الصفات الانتخابية، ولننظر إلى تبعات كل تفسير محتمل، وسنجد أن كليهما مشوب بعيب التمييز بين المرشحين ومن ثم إهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص!
ففى التفسير الأول، لم يعتبر القانون الديانة والنوع من الصفات الانتخابية، ومن ثم لم يعتبر فقدان أى منهما سبباً لإسقاط العضوية، ولهذا لم يرد أى منهما ضمن الصفات المنصوص عليها فى المادة الثانية، والتى يؤدى فقدان إحداها إلى إسقاط العضوية حسب صريح نص المادة السادسة من القانون وعنوانها «وجوب استمرار الصفة الانتخابية». وفى ضوء هذا التفسير فإن القانون لم يعتبر فى مادته السادسة أن فقدان أو تغيير الديانة مثلاً من موجبات إسقاط العضوية، مما يعد «تمييزاً بين المميزين»- إن جاز التعبير- حيث ميز أصحاب ديانة (أقصد المسيحيين فى هذه المادة) وبنات النوع (أقصد المرأة) على الشرائح الأخرى التى خصص لها تمثيلاً فى مجلس النواب، وهو ما يتعارض مع صريح نص المادة (9) والمادة (53) من الدستور التى اعتبرت التمييز فى ذاته جريمة يعاقب عليه القانون.
أما فى ضوء التفسير الثانى، فإن قانون مجلس النواب اعتبر أن الديانة والنوع من الصفات الانتخابية، حتى ولو لم يرد تعريفهما ضمن مادة التعريفات (رقم 2)، لأن تحديد النوع والديانة لكل مواطن هو أمر ثابت فى بطاقة الرقم القومى، ومن ثم لا حاجة لتعريفه بطريقة مغايرة فى قانون مجلس النواب. ويؤكد هذا التفسير أن القانون اعتبرهما من الصفات الانتخابية بدليل أنه خصص لكل منهما (المسيحيين والمرأة) مقاعد فى البرلمان كباقى أصحاب الصفات السابقة، كما أعاد التأكيد على أن الديانة والنوع من الصفات الانتخابية فى المادة الخامسة عندما أوجب على القوائم أن تتضمن «صفات محددة» من بينها المسيحيون. والمطعن على القانون وفق ذلك التفسير أنه ربما اعتبر أن «نوع» المرء محسوم بيولوجياً ومستقر، ولكنه لم يراعِ أن الديانة قد تتغير، ومن ثم فإن إسقاط العضوية عن عضو بسبب تغيير ديانته يتناقض مع صريح نص المادة 64 من الدستور التى تقرر أن «حرية الاعتقاد مطلقة».
سادساً: إشكالية الأوزان التقديرية للتمثيل
برغم أن المشرع الدستورى قد غاير فى تحديده للمعايير التى يجب على القانون العادى أن يتوخاها عند تمثيل بعض المصريين فى مجلس النواب، حيث استخدم معايير: العدالة، والتكافؤ، والمناسبة، والملاءمة، فإن «السلطة التقديرية» التى منحها المشرع العادى لنفسه ربما لا تجد رابطاً منطقياً مع المقاصد الدستورية وهذه المعايير فى التمثيل، حيث قرر القانون:
- أن التمثيل المناسب للمرأة هو بتخصيص 56 مقعداً لها من بين 540 مقعداً.
- وأن التمثيل الملائم للعمال والفلاحين هو بتخصيص 16 مقعداً لهم مجتمعين أو منفردين من بين 540 مقعداً.
- وأن التمثيل الملائم للشباب هو بتخصيص 16 مقعداً لهم من بين 540 مقعداً.
- وأن التمثيل الملائم للمصريين بالخارج هو بتخصيص 8 مقاعد لهم من بين 540 مقعداً.
- وأن التمثيل الملائم للأشخاص ذوى الإعاقة هو بتخصيص 8 مقاعد لهم من بين 540 مقعداً.
- وأن التمثيل الملائم للمسيحيين هو بتخصيص 24 مقعداً لهم من بين 540 مقعداً.
وفى الحقيقة، لا يجد المرء فى مقاصد الدستور ما يفسر هذه التقديرات المطلقة والتخصصات الكمية للمقاعد البرلمانية لتمثيل المصريين فى مجلس النواب، مما قد يتطلب قرارات منشئة للقضاء الدستوري، تحسم معاني هذه الأنواع من التمثيل المنصوص عليها فى الدستور، فى ضوء وجوب التزام النظام الانتخابي بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
- وأن التمثيل العادل للسكان والمحافظات هو بتقسيم الجمهورية أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم، اثنتان يخص كلاً منهما 15 مقعداً واثنتان يخص كلاً منهما 45 مقعداً، ولم يتضمن القانون أى المحافظات ستكون ضمن أى دائرة!
- وأن التمثيل المتكافئ للناخبين هو بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر (لم يحدده القانون) ولكن عدد المقاعد التى تخصها هو 420 مقعداً، وأن بعض الدوائر ستنتخب عضواً وبعضها سينتخب عضوين أو ثلاثة، وأن الناخب «ملتزم باختيار العدد المقرر للدائرة» حسب نص المادة 22 من قانون مجلس النواب، وهو ما لم يصدر بعد، ومن ثم لم يتمكن المرء -حتى كتابة هذه الدراسة- من فحص مدى مراعاة تقسيم الدوائر لقواعد العدالة والتمثيل المتكافئ من عدمه!
ثالثاً: مبدأ عدالة نظام تقسيم الدوائر الانتخابية
أشار قانون مجلس النواب، فى إطار وضعه لنظام انتخابي مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، إلى أن نظام القائمة المكون من 120 عضواً يقسم الجمهورية إلى 4 دوائر. وقد تضمن مشروع القرار بقانون التقسيم كالتالي بالنسبة إلى القائمتين المحتويتين كل منهما على 15 مقعداً:
- الدائرة الأولى «شرق الدلتا»: وعددها 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).
- الدائرة الثانية «غرب الدلتا»: 3 محافظات (البحيرة، الإسكندرية، مطروح).
أسئلة شائكة عن «مقاربات» التمثيل داخل البرلمان: هل تمثيل المصريين بالخارج يعنى تخصيص دوائر لهم.. وكيف نحدد الشباب «عمرياً».. وما نوع «الإعاقة» المقبول بها لعضوية البرلمان.. وهل تتضمن «الإعاقة الذهنية»؟
وفى كل الأحوال، يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة «3» على الأقل مسيحيين و«2» على الأقل من العمال والفلاحين و«2» على الأقل للشباب دون 35 عاماً، وواحداً على الأقل من المعاقين، وواحداً على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن تضم إجمالاً 7 مرشحات على الأقل من السيدات.
أما التقسيم الخاص بالقائمتين المحتويتين كل منهما على 45 مقعداً، فكما يلى:
- الدائرة الثالثة «القاهرة الكبرى»: تتكون من 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ).
- الرابعة «الصعيد»: تتكون من 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والوادي الجديد).
وتتضمن كل قائمة 9 على الأقل مسيحيين، و6 على الأقل عمالاً وفلاحين، و6 على الأقل من الشباب، و3 على الأقل من ذوى الإعاقة، و3 على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن تضم إجمالاً 21 مرشحة على الأقل من السيدات.
ويجب ألا تؤثر إعادة تقسيم المحافظات وزيادة عددها وكذلك إعادة ترسيم حدودها على التخصيص الذى تضمنته المادة.
ويؤكد قضاء المحكمة الدستورية العليا فى مصر أن «تقسيم الدوائر ليس مسألة سياسية لا تخضع لرقابة القضاء، وإنما يمس حقوق الانتخاب والترشح، وهى حقوق أساسية كفلها الدستور، ومن ثم يخضع قانون تقسيم الدوائر للرقابة الدستورية»، حيث ذكرت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب رفضها هذا الدفع الذى قدمته الحكومة فى نظر دستورية قانون تقسيم الدوائر عام 1990 أنه:
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن.. إذ لم يحدد الدستور الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ودون أن يضع قيوداً فى شأن تحديد عددها أو عدد النواب الممثلين لكل دائرة منه، وإنما ترك ذلك كله للسلطة التشريعية تجريه بما لها من سلطة تقديرية، ومن ثم لا يكون للمحكمة الدستورية العليا التعقيب على تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد نطاقها وعددها، لأن ذلك يعد من المسائل السياسية التى تخرج عن ولاية المحكمة، إذ هى لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين. وحيث إن هذا الدفع مردود بأن القانون قد صدر فى شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور، والتي ينبغي على سلطة التشريع ألا تنال منها وإلا وقع عملها مخالفاً لأحكامه، ومن ثم لا يكون النصان المطعون عليهما قد تناولا مسائل سياسية تنأى عن الرقابة القضائية الدستورية على نحو ما ذهبت إليه الحكومة، ويكون الدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على غير أساس متعيناً رفضه».
وهنا يثور تساؤل جوهرى حول مقاصد الدستور وأغراض القانون، وماذا إذا تعارضا؟!
فإذا كان «تركيب» النظام المختلط مسألة سياسية تركها المشرع الدستوري للقانون، فإن المبادئ الأساسية التى قررتها المادة 102 من الدستور حاكمة للاختيار السياسي للقانون، بحيث يجب أن يحافظ فى كل مكونات النظام الانتخابى على مبادئ التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وهو ما لم تجسده أحكام المادة الخامسة من قانون مجلس النواب. وإنما على العكس، وضعت بذور التناقضات، حيث يكاد يستحيل على المرء تصور مراعاة تلك المبادئ فى ظل التوزيع الوجوبى لمرشحى القوائم الذى تضمنته تلك المادة. بعبارة أخرى، فإن التمثيل العادل للسكان والمحافظات يتطلب مراعاة الوزن العددى للسكان وللمحافظات وللناخبين فى كل محافظة عند تحديد ما يخصها من مقاعد، فى ظل القوائم، وفى النظام الفردى أيضاً، وفى نفس الوقت تطلبت المادة الخامسة تخصيصاً لما نسبته 60% على الأقل من إجمالى مقاعد الدائرة لتمثيل شرائح خاصة، مما يجعل الجمع بين مقاصد الدستور فى عدالة النظام الانتخابى وأغراض القانون فى تركيب البرلمان مسألة شبه مستحيلة عملياً.
رابعاً: مبدأ عدم جواز التمييز بين الناخبين
استقر القضاء الدستوري فى مصر على «ضرورة مراعاة المساواة فى تقسيم الدوائر، وعدم اختلاف وزن الصوت الانتخابي»، حيث جاء فى حكمها ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب عام 1986، فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية «دستورية» أن القانون «لم يراع فى تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب فى كل دائرة مما يترتب عليه اختلاف الوزن النسبى لصوت الناخب من دائرة إلى أخرى».
وربما يظهر التمييز بين الناخبين فى قانون مجلس النواب بسبب طبيعة تقسيم الدوائر، الذى يتضمن التنوع فى «حصة» الدائرة من المقاعد ومن ثم فى «وزن» صوت الناخب فى كل دائرة، ومن ذلك:
بالنسبة للنظام الفردى، مال القرار بقانون إلى ابتداع أسلوب غير مألوف لا فى تجارب مصر خلال تطبيق النظام الفردى ولا فى عائلات النظم الانتخابية بالدول المعاصرة التى تأخذ به، حيث يتنوع عدد مقاعد دوائر الفردى، ومن ثم سوف يكون هناك تباين فى الوزن النسبي لصوت الناخب فى دوائر الفردى، فنجد دوائر لها مقعد، وأخرى لها مقعدان، وأخرى لها ثلاثة مقاعد، ويلتزم الناخب باختيار العدد «المقرر» لدائرته، أو بالأحرى للدائرة التى «جعله القانون ناخباً فيها»، وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الذى ينظم انتخاب 420 عضواً بمجلس النواب، وإلا بطل صوته (مادة 22 من قانون مجلس النواب)، وبالتالى لكل ناخب وزن مغاير لصوته فى اختيار أعضاء مجلس النواب، بحيث سيكون وزن صاحب الصوت بالدائرة التى لها ثلاثة مقاعد أهم من وزن صاحب الصوت فى الدائرة التى لها مقعد واحد، لأن الأول يقرر اختيار ثلاثة أعضاء والأخير يقرر اختيار عضو واحد.
كذلك فى نظام القائمة، هناك تمييز بين الناخبين، بحيث يكون وزن صاحب الصوت الذى بالدائرتين الثالثة والرابعة ثلاثة أمثال وزن صاحب الصوت الذى بالدائرتين الأولى والثانية، لأن الأخير يقرر فوز 15 عضواً فقط، بينما الأول يقرر اختيار 45 عضواً! وربما يتضح ذلك التمييز أكثر فى انتخابات القوائم، حيث قد تفوز القائمة بأغلبية الأصوات الصحيحة حتى لو كانت من بعض محافظات القائمة، وكلما انخفض معدل المشاركة فى التصويت على انتخابات القوائم كان ذلك أكثر احتمالاً، ويصبح أكثر من المتوقع فى مرحلة الإعادة حيث تفوز القائمة التى تحصل على أكثرية الأصوات، مهما كان حجم الأصوات قليلاً ومهما كانت المحافظة التى شاركت والمحافظات التى لم تشارك! ومن الواضح أن كلا النوعين من التمييز يتناقض وظاهر نص المادة 53 من الدستور، التى تقرر أن «المواطنون لدى القانون سواء».
نقد السياسة التشريعية للنظام الانتخابي
ماهية السياسة التشريعية للنظام الانتخابي
فى ضوء الدستور الجديد والنص على إمكانية الأخذ بالنظام المختلط أو أى من النظامين لإجراء الانتخابات البرلمانية 2014 اتجه «تعديل» نظام الانتخابات البرلمانية، إلى الأخذ بالنظام المختلط، الذى خصص حوالى خمس المقاعد لمرشحى القوائم والأربعة أخماس للأفراد، بما جعل مجلس النواب يضم 540 عضواً منتخباً، ورخّص لرئيس الجمهورية تعيين حوالى 27 عضواً وفق قواعد تضمنها القانون.
بالإضافة إلى ذلك، عمد النظام الانتخابى الجديد إلى ضبط حملات الدعاية، وتجنيب دور العبادة والمنشآت التعليمية مزالق الصراع الحزبى والعراك الانتخابى، كما اتجه إلى تشديد الرقابة على التمويل الانتخابى وموازنات المرشحين ولا سيما التمويل الخارجى ومعاقبة شراء الأصوات، كما تبنى سياسة التوسع فى نطاق مراقبة الانتخابات لتعزيز شفافية الإجراءات والعمليات الانتخابية، وقبل التطرق إلى التحليل التفصيلى للنظام الانتخابى الجديد، تجدر الإشارة إلى عدة أسئلة محورية فى الفلسفة التشريعية التى تجسدت فى هذه القوانين، وتستحق التأمل:
■ هل الظروف المعاصرة تحدٍ أم فرصة؟
■ ما نوعية (أى جودة، وليس نوعاً) النظام الانتخابى «المطلوب» اليوم؟ وهل نستهدف وضع نظام انتخابى يؤسس للجمهورية الثالثة، أم يسد الذرائع لعبور المرحلة الانتقالية؟ وبالتالى، هل ستكون المرجعية فى السياسة التشريعية للنظام الانتخابى هى مقاصد الدستور (وبخاصة باب نظام الحكم، وبخاصة المادة 5) أم مصالح السياسة والتوازنات الحزبية الراهنة؟
■ ما المستهدف من الانتخابات؟ هل يريد صانع القرار برلماناً له مواصفات محددة وتوجهات معينة تم تقريرها مسبقاً، أم يستعد للتعامل مع برلمان تشكل كيفما يريد الناخبون؟ بعبارة أخرى، هل نريد انتخابات «كما مضى» أم انتخابات تحقق نقلة نوعية؟ وهل هذه النقلة غير ممكنة أم غير مقبولة؟
■ عند التنازع فى المصالح، هل نغلب مصلحة الناخب أم المرشح؟ فى حين لا يجوز أن نغلب المرشح الفردى على مصلحة المرشح الحزبى أو العكس، إعمالاً لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص اللذين استقرا فى القضاء الدستورى.
■ عند تصميم تفاصيل النظام الانتخابى ومعايرة جودته، هل لنا عين على الخارج فنراعيه، أم لا يعنينا هذا الخارج فنتجاهله؟ وأين تكمن مصلحة مصر بين هذين التوجهين؟ بعبارة أخرى، إلى أى مدى يحق للمشرع الانتخابى أن يراعى «أفضل الممارسات» المعاصرة فى النظم الديمقراطية عند تصميم نظامنا الانتخابى؟
■ بالنسبة لهيكلية النظام الانتخابى، فالنظام المختلط هو الأرجح والأكثر قبولاً، لأن الاعتبارات السياسية هى الحاكمة، ولكن هناك اعتبارات دستورية، فالسؤال الجوهرى هنا هو: ما معيار «الخلطة» فى تركيبه؟ وهل الأنسب تخصيص الخمس للقوائم والأربعة أخماس للفردى، أم معادلة أخرى؟ وهل يجب أن يرتبط نوع هذا النظام الانتخابى «الاختيارى» بنظام الحكم «الإجبارى» الذى رسمته مواد الباب الخامس من الدستور، وبخاصة المادة 146؟ لا سيما وأن القانون قد رتب جزاء إسقاط العضوية عن العضو الذى يغير انتماءه الحزبى، فى حين أن قانون الأحزاب لم يعدل ليستوعب هذا التوجه الجديد فى النظام الانتخابى نحو تثبيت الانتماء الحزبى للمرشح وحتى طوال عضوية البرلمان إذا قدر له النجاح.
■ بالنسبة للشرائح الخاصة التى يضمن الدستور تمثيلاً لها فى مجلس النواب، يثور أكثر من تساؤل:
■ ما تعريف هذه الشرائح؟ وما المرجعية فى هذا التعريف؟ وأسباب تعريف كل شريحة على النحو الذى جاء بقانون مجلس النواب (وأثار ولا يزال تحفظات وانتقادات من أبناء أغلب تلك الشرائح)؟
■ لماذا تمثيل هذه الشرائح الخاصة فقط ضمن القوائم وليس ضمن المعينين مثلاً؟
■ ما المعيار فى تحديد الأوزان النسبية لتمثيل كل شريحة؟ وهل هو التناسب مع الوزن النسبى للسكان، أم الناخبين، أم ماذا؟
■ كل هذا مهم، لأن كل ما سبق عمل تشريعى، ويتعلق بمبدأ مساواة المواطنين، ومبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ومن ثم يخضع لرقابة الدستورية.
■ أخيراً، وليس آخراً، فقد تضمن النظام الانتخابى الجديد عناصر جديدة، أغلبها يدور ضمن ولاية المشرع العادى ولكن بعضها يتجاوز سلطة القانون ويناطح الدستور ويبدو وكأنه يتزيد عليه، إذ تضمن توسع القانون فى توصيف وتحديد «الشروط الأخرى للمرشح» على نحو يثير الجدل، كما سنرى لاحقاً.
أولاً: تعدد طرق الحصول على المقعد!
ربما يلاحظ المرء أن الحصول على مقعد بمجلس النواب له عدة طرق وطرائق، قد لا توجد فى أغلب البرلمانات المعاصرة وبالتأكيد لا توجد فى الديمقراطية منها، فهناك:
- الفوز بالتزكية: ففى حالة عدم ترشح أحد فى دائرة انتخابية بالنظام الفردى سوى شخص واحد فقط، أو لم يتبق غير مترشح واحد، تجرى الانتخابات فى موعدها، ويعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على 5% من أصوات المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، وإلا أعيد فتح باب الترشح مرة أخرى.
- الفوز بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة: وذلك فى الجولة الأولى سواء للنظام الفردى أو القائمة.
- الفوز بالأكثرية: وذلك فى حالة انتخابات الإعادة التى تتم بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، حيث يعد فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
- التصعيد: ففى حالة خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر، يُنظر إلى أى نظام ينتمى، فإذا كان ينتمى للنظام الفردى يُجرى انتخاب تكميلى. أما إذا كان ينتمى إلى نظام القوائم، فيتم تصعيد العضو من ذات الصفة من القائمة الاحتياطية وفقاً للترتيب الوارد بها، ومن ذات الشرائح إذا أمكن أو حسب أولوية الترتيب إذا لم يتوافر مرشحون بذات صفة من خلا مقعده.
- التعيين: يتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية الذي يحق له تعيين عدد لا يتجاوز الـ5% من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
والحق أن قانون مجلس النواب واصل النهج السياسي للتشريعات الانتخابية وأضاف إليه تعقيداً أكثر، فجعل التنوع هو الأصل والاتساق هو الاستثناء، سواء فى تعريف وتحديد نصاب الفوز بالمقعد عن طريق الانتخاب أو فى ترسيم طرق الحصول على المقعد عموماً. وقد يرى البعض أن النظام الانتخابى بهذا الشكل الحالى هو نتاج للتعقيدات التى أودعها الدستور فى رقبة المشرع الانتخابى، ولا سيما فى الأحكام الانتقالية، وأن هذا التعقيد مرده أن صناعة الدستور كانت عملية سياسية ومحصلة مواءمات ومساومات، وأن القانون اجتهد بأفضل ما كان ممكناً لتجسيد هذه الاستحقاقات الدستورية فى نظام انتخابى، إلا أن بعضاً من هذه الحجج مردود عليها، وأن العبرة فى النهاية بنوعية النظام الانتخابى وفق معايير التراث الإنسانى فى الحياة النيابية والممارسات الديمقراطية فى تشكيل البرلمانات الديمقراطية، وأغلبها لا يعرف هذا التنوع والتعقد فى المراكز القانونية لأعضاء المجلس الواحد، وفى نفس الوقت المساواة بينهم فى كافة الحقوق والواجبات!
ثانياً: التمثيل الخاص لبعض الفئات
نص قانون مجلس النواب على أن تتضمن أول انتخابات برلمانية تمثيلاً خاصاً لبعض الفئات، حيث اشترط على القوائم الانتخابية أن تتضمن مجموعات من: الشباب، المسيحيين، العمال والفلاحين، ذوى الإعاقة، المصريين المقيمين فى الخارج، النساء، وذلك بنسب معينة حددتها المادة 5 من القانون، إلا أن ذلك التخصيص الكمى يثير عدداً من الملاحظات:
- أن تفسير «ضرورة التمثيل» على أنه نوع من «الكوتة» هو أمر محل جدل فقهى وسياسى، وغير مستقر على جدواه، لا سيما بالنظر إلى حداثة الأحكام التى أوردها الدستور فى التعبير عن إرادته لتمثيل تلك الشرائح، كعبارات «تكفل»، و«تضمن»، و«تعمل على»، و«تلتزم»، ومن ثم فإن ترجمة هذه التعبيرات الدستورية المتنوعة إلى كوتة كمية فقط هو أمر محل نظر، وربما كان الأجدر تفسير معنى ودلالة كل تعبير، لمعرفة ما الذى يرمز إلى استحقاق كمى فى تركيب مجلس النواب وما الذى يعنى تدابير مجتمعية وسياسات خارج نطاق البرلمان وما الذى يستحق فى البرلمان المقبل أو الذى يليه.
- تحديد الأوزان العددية لتمثيل الفئات الخاصة السابقة كان نوعاً من التقدير المطلق للسلطة التى أصدرت القانون، لا سند له بالإحصاء أو السوابق التشريعية أو التوافق الحزبى أو نتاج الحوار المجتمعى، وبالتأكيد لم يكن قراراً برلمانياً صادراً عن سلطة منتخبة!
- وفى مسألة الشرائح الاجتماعية التى أورد لها القانون تمثيلاً خاصاً فى مجلس النواب، وكيفية تعريفه لها، يلاحظ المرء غياب الاتساق اللغوى والصياغى فى النصوص، وهو ما قد يقود إلى غموض أو تضارب فى التفسير أيضاً، فمثلاً: تحدث القانون عن كافة الشرائح الخاصة بصيغة المفرد المجهول: المصرى المقيم فى الخارج هو «من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة.. »، والفلاح هو «من تكون الزراعة عمله الوحيد.. »، والعامل هو «من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى.. »، والشاب هو «من بلغت سنه خمس وعشرين سنة.. »، ولكنه جاء عند المعاق واستخدم عبارة «المواطن ذو الإعاقة» وعرفه بأنه «من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.. » وكان ممكناً لغوياً وصياغياً أن يتبع ذات الوتيرة ويقول «من يعانى من إعاقة لا تمنعه.. »، لأنه جاء فى المادة الخامسة من نفس القانون واستخدم عبارة «الأشخاص ذوى الإعاقة»، فهل لتلك المغايرة من قصد، لا سيما أن حكم «المواطن» يعنى بلا إضافة التمتع بحقوق وواجبات المواطنة، فى حين أن عبارة شخص لا تعنى أنه مواطن بالضرورة!
من ناحية أخرى، بالنسبة للمصرى المقيم فى الخارج، يصعب التحقق من انطباق الشروط التى أوردها التعريف فى المادة الثانية، فبالنسبة لشرط إقامة 10 سنوات فى دولة أجنبية، هل «بيان التحركات» يفى بالغرض؟ وهل هذا البيان يوضح تحركات المصرى عبر دول العالم أم فقط دخول وخروج الأراضى المصرية؟ وما المدد المسموح بها للمصرى خارج مهجره «المعتاد» لكي لا يفقد صفة المقيم في الخارج؟ ثم كيف يجب أن توضح اللائحة وضعه وكيفية ممارسة مهامه فى حالة فوز المصري المقيم في الخارج في الانتخابات أو تعيينه عضواً؟ وهل ستكون هناك بدلات خاصة بالسفر؟ وقواعد خاصة تحكم حضوره ومشاركته واستثناءاته؟
يقرر قانون مجلس النواب أن تتولى اللائحة الداخلية لمجلس النواب (التي يجب أن تصدر بقانون وفقاً للدستور الجديد، وبالتالي تكون لها قوة إلزامية إزاء الكافة) بيان «كيفية» ممارسة الأعضاء الممثلين للمصريين بالخارج ممارسة العضوية، والكيفية فى صحيح اللغة تشمل المكان والزمان والطريقة، أى يجوز للائحة وضع «امتيازات» للأعضاء عن المصريين بالخارج سواء مالية أو برلمانية، وإلا ليس واضحاً أو محدداً معنى النص على أن «وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية»، لا سيما أنه إذا كان القصد الترخص فى مسائل الحضور والغياب فإنها لا تحتاج إلى إفراد مركز قانونى خاص فى التشريع، وإنما ينطبق عليها مبدأ الغياب بعذر!! وإذا كان القصد منح الأعضاء عن المصريين بالخارج مزايا لجذبهم ومن ثم توظيف قدراتهم العالمية فى إظهار صورة إيجابية للتطور الديمقراطى فى مصر، وكانت هذه المزايا عينية أو مالية فمن باب أولى، بل والأولى تماماً، منح الأعضاء المعاقين هذه المزايا، الذين غفل عنهم المشرع، وكأنهم ليسوا الأولى بالرعاية، إذ لا يستطيعون حكماً استخدام ذات المواصلات العامة والخدمات العمومية فى عملهم البرلمانى، وبالتالى فهم الأولى بتخصيص وسائل انتقال كريمة لهم، ومنحهم مزايا فى اصطحاب مرافقين بالمجلس، وتكاليف الإقامة بالقاهرة أثناء انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وغير ذلك من مزايا يستحقونها بحق، وتضيف كثيراً للصورة الإيجابية للتطور المجتمعي فى مصر. جاء نصه على النحو التالي: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القرار بالقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه:
- المادة الأولى : تسرى أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
- المادة الثانية: تقسم جمهورية مصر العربية إلى 232 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
- المادة الثالثة :تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقا للجداول بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
- المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما أرفقت اللجنة بالقرار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب جاءت على النحو التالي:
«صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، مقررا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقه المطلقة، علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بتظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد اللجان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، علي أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها».وأردفت: «وتنفيذا لذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1833 لسنة 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتتولى مهمة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر».
وأفادت أن لجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد فى إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمي لعدد السكان بالدولة، والذي أمدت أجهزتها اللجنة بمختلف الإحصائيات ، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات، وفقا للمذكرة. وأوضحت أنه جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط منها:
- إن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية نفس العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى إعمالا لمبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، وروعي أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
- انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد.
- عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
- مراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء الوزن لتسبى للمقعد، ومراعاة التقسيم الإداري المعتمد والمعمول به حاليا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات اﻹدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافي للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر.
. أن القانون نص على أن تسري أحكامه على أول انتخابات لمجلس النواب، تجري بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما تقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ونص كذلك على تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وأخيرا أوضحت المذكرة أن مشروع القانون ومرفقاته روعي فيه أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته. إن هذا القانون يراعي عدة ضوابط، من بينها أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، لإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، فضلا عن انضباط تقسيم الدوائر، بحيث يتناسب عدد السكان في كل دائرة، إضافة إلى عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)