shopify site analytics
في صالة اهلي صنعاء.. تدشين بطولة اندية الثالثة للعبة كرة اليد - المصابين بالحروق يعانون اضطرابات نفسية - اليمن والسلام الضائع!! - تدشين المسابقات العلمية والثقافية والرياضية لطلاب الدورات الصيفية بعتمة - تكريم خريجي دورات قوات التعبئة العامة  المرحلة الأولي بمديريتي القفر وجبلة - محافظ إب يتفقد أنشطة الدورات الصيفية - محافظ إب يدشن في بعدان مشروع توسعة ورصف طريق قرية ممسى العدن - اذاعة صنعاء و(ثلاثي أضواء الوطنية) - الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين المقري ونصر الله - عملاق الدوري الإنجليزي يستقر على التعاقد مع صلاح بعد أزمته مع كلوب -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - قضية استيلاء مبارك ونجليه علي مائة وستة وعشرون مليون جنية في قضية القصور الرئاسية

السبت, 09-مايو-2015
صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

قضت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها وألزمهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم جواز نظر الشق الجنائي، وذلك فى إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية
أنه إذا ثبت قضاؤهم المدة سيتم الإفراج عنهم أو إذا ثبت وجود مدد متبقية سيتم استكمال حبسهم وارتدائهم البدلة الزرقاء، بعد دفع المبالغ المنصوص عليهم بالحكم. أن المتهمين قضوا ما يقرب من 26 شهرا من مدة العقوبة محبوسين احتياطيا، والتي هي 36 شهرا، وتبقى مدة 10 شهور ما يعنى استكمال مدة سجنهم، وأوضح المصدر أن المتهمين قضوا حبسا احتياطيا على ذمة قضايا أخرى حصلوا فيها على براءات وانقضاء دعوى وتم احتساب هذه المدة من العقوبة الصادرة بجلسة اليوم، وتبقى ما يقرب من 10 شهور
أنه فى حال تساوى المدتين سيتم الإفراج عنهم بشرط دفع مبلغ 146 مليون جنيه قيمة ما نص عليه الحكم برد هذا المبلغ أما فى حالة وجود فترة من العقوبة المقررة فإن النيابة العامة ستنفذ على المتهمين هذه الفترة المتبقية بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي. أنه من حق دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهم.
أنه فى حالة تقدم المتهمين بطعن أمام محكمة النقض فيكون أمامها خيارين إما رفض الطعن وتأييد الحكم، ويصبح حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أو قبول الطعن، وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتنظر الدعوى وتصدر حكمها إما بالإدانة أو البراءة، ويكون أيضا حكمها نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه. كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهما متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى، وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
فقد أصدرت محكمة جنيات القاهرة حكما بالسجن المشدد على الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وعلى نجليه علاء وجمال في قضية فساد مالي، وذلك قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية داخل البلاد. وقضت محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على مبارك بتهمة إهدار المال العام في القضية المعروفة بقضية "القصور الرئاسية".
وعاقبت المحكمة أيضا في القضية نجلي مبارك علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات.وألزمت مبارك ونجليه برد 21 مليون جنيه لخزانة الدولة (نحو ثلاثة ملايين دولار) وتغريمهم بمبلغ 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار).وقالت المحكمة في حيثيات الحكم " إن المتهم الأول حسني مبارك بدلا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار فحق عليهم العقاب ".و أنه " كان لزاما عليه (مبارك) كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه، وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق، وهذه ليست بدعة أو تكليف بما لاطاقة له به (..) وقد اتفق الفقهاء والعلماء على أن مالك المال العام هو الشعب لايختص به أحد دون أحد ".
وأدين مبارك ونجلاه بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.وأظهرت التحقيقات قيام الرئيس الأسبق ونجليه باستغلال هذه الأموال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية في إجراء تجديدات في مقار عقارية خاصة بهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 العام الذي تنحي فيه عن السلطة.وحوكم مبارك ونجلاه في هذه القضية مع آخرين بتهمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقضت المحكمة ببراءة أربعة مهندسين تابعين لشركة المقاولين العرب كانوا متهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.ويحق لمبارك ونجليه الطعن على هذا الحكم. الرئيسية تحقيقات وملفات ننشر نص حيثيات حكم سجن مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية .. المحكمة: الرئيس الأسبق استغل منصبه واستولى وآخرون بغير حق على 125 مليون جنيه..
أسباب ومنطوق الحكم فى القضية رقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وبرقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا جلسة 21/5/2014 --------- بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة :- وحيث أن المحكمة تستهل قضائها بأن تنبه بأن الدعوى الماثلة سبق وعرضت على الدائرة التاسعة عشر بشمال القاهرة والتي نظرت أمامها بجلسة 19/8/2013 وفيها قررت تلك الدائرة أنه استنادا إلى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أقامت الدعوى الجنائية قبل كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور أحمد منصور – ونجدة أحمد حسن أحمد لارتكابهم جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة بجنايتى تزوير أوراق رسمية واستعمالها وأحالت من ثم الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف، وعلى إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الدعوى وانتهت فيها إلى إحالة المتهمين الأربعة سالفى الذكر بوصف أنهم: فى الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 أولا :- المتهمون الأربعة بصفتهم موظفين عموميين الأول منهم مهندس معمارى بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعتماد فواتير الأعمال المنفذة بالمقرات المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته والثانى : مهندس مدنى بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والثالث والرابعة مهندسين بشركة المقاولون العرب والمختصين بالإشراف والمعاينة لكافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمسئولين عن اعتماد مستخلصاتها حصلوا للغير دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك – السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية عن ذات الواقعة – بمنفعة تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير للمقرات المملوكة لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الأعمال البالغ قيمتها مائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة تسعة وسبعون ألفا ومائتان سبعة وثلاثون جنيها من أموال الموازنة الخاصة بالصرف على إنشاء وتطوير مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق، وذلك بأن قام المتهم الأول منهم بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير المبينة بالأوراق واعتمد والمتهم الثاني فواتير تلك الأعمال المثبت بها أنها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة أعمال وزارة الإسكان الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية "على خلاف الحقيقة" حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك ثم إدرجها المتهمون من الثانى حتى الرابع ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واعتمدوها بما يفيد أن تلك الأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين لوزارة الإسكان والمرافق العمرانية محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك إلى صرف قيمتها آنفة البيان من أموال وزارة الإسكان والمرافق العمرانية خصما على حساب موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمدرجة بموازنة وزارة الإسكان لمقاولين الباطن عن الأعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك , علاء محمد حسنى السيد مبارك وهو ما ظفرهم بمنفعة تنفيذ تلك الأعمال دون سداد مقابلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهمان الأول والثانى منهما : ارتكبا تزويرا فى محررات لاحدى الشركات المساهمة وهى فواتير تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك , علاء محمد حسنى السيد مبارك والسابق احالتهم إلى للحاكمة الجنائية والمنسوب صدورها إلى بعض شركات مقاولى الباطن المبينةاسماؤهم بالتحقيقات واخرين بان اعتمدوا تلك المحررات للتدليل على أن الأعمال المبينة بها قد نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين سالفى الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا :- المتهمون من الثانى إلى الرابع ايضا : 1- بصفتهم انفة البيان ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية وهى مستخلصات أعمال مشروعات مراكز الاتصالات التابعة للإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية وذلك بان ادرجوا ضمن تلك المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة بمشروعات مراكز الاتصالات التابعة إلى رئاسة الجمهورية بقيمة مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الأعمال حال كونها منفذه بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك , علاء محمد حسنى السيد مبارك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 2- استعلموا المحررات المزورة محل الاتهام ثالثا /1 مع علمهم بتزويرها بان قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من أعمال فتوصلوا بذلك إلى صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال موازنة مشروع اتصالات رئاسة الجمهورية بموازنة وزارة الاسكان لشركة المقاولون العرب نظير أعمال الانشاء والتطوير التى تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك , علاء محمد حسنى السيد مبارك وذلك دون وجه حق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا:- المتهمون الاربعة بصفتهم أنفه البيان اضروا عمدا بأموال احدى الجهات العامة التى اتصلوا بها بحكم عملهم وهى اموال وزارة الاسكان والمرافق بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة قاصدين من ذلك تحميل قيمة أعمال الانشاء والتطوير المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك , علاء محمد حسنى السيد مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة برئاسة الجمهورية دون وجه حق مما الحق ضررا بأموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية من خلال صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال تلك الموازنة المدرجة بموازنه وزارة الاسكان والمرافق العمرانية على أعمال تمت بمقرات خاصة دون وجه حق حال كون اموال تلك الموازنه مخصصه للإنفاق على الأعمال المتعلقة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبتهم بمقتضى المواد 115 ,116 مكرر , 118 , 118 مكرر , 119/أ , 119مكرر/أ , هـ ,211 , 214 , 214مكرر من قانون العقوبات . واقامت النيابة العامة عماد الاتهام – حسبما صورته – على سند من قائمة بأدلة ثبوت تكميلية اوردت بها مضمون ما قرره فى التحقيقات صبرى فرج مصطفى – نائب مدير ادارة مراقبة حسابات مقاولون العرب والانشاءات المدنية بالجهاز المركزى للمحاسبات وياسر عبد السلام محمد عباس رئس مجموعة مراجعة بالجهاز المركز للمحاسبات وعماد عصام الدين على ريان مراقب حسابات بالجهاز المركز للمحاسبات واحمد حسين صادق الاشعل وكيل حسابات مكتب وزير المالية بوزارة المالية ومحمد محمد حسين استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعبد اللطيف مصطفى حسين محمد غبارة عضو مجلس ادارة بشركة المقاولون العرب. فقد شهد صبرى فرج مصطفى بانه قد تم ندبة من قبل النيابة العامة وكذا الشهود من الثانى وحتى الخامس وذلك لفحص واقعة سداد قيمة الأعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك على حساب موازنه مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية حيث تبين للجنة أن وزارة الاسكان والمرافق العمرانية هى المنوط بها الصرف على المشروعات المتعلقة بمراكزاتصالات رئاسة الجمهورية وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ كافة أعمال التطوير او الانشاء او الصيانة لمراكز الاتصالات سواء بطريق التنفيذ الذاتى او بواسطة مقاولى الباطن وقد ثبت للجنة مسؤولية المتهمين الاربعة سالفى الذكر عن صرف قيمة أعمال الانشاءات والتطوير التى تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين المحالين فى امر الاحالة الاصلى من اموال موازنة مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وان جملة الأعمال التى نفذت فى المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بلغت مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها تم صرف قيمتها لمقاولى الباطن منفذى تلك الأعمال خصما من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بموازنه وزارة الاسكان وذلك دون وجه حق . وقد شهد كلا من ياسر عبد السلام محمد عباس وعماد عصام الدين على ريان واحمد حسين صادق الاشعل ومحمد محمد حسين بمضمون ما شهد به الشاهد الاول . وقد شهد عبد اللطيف مصطفى حسين محمد غباره بتوقيع المتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحى الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود على الفواتير الخاصة بأعمال المقاولات التى تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وقيام المتهم الاول سالف الذكر والمتهمين الثالث والرابعة بإدراجها بمستخلصات الأعمال المنفذةبمشروعات مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وصرف قيمتها خصما من اموال موازنه أعمال مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية . ومن حيث أن المتهمين انكروا لدى استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند إلى كلا منهم وثبتوا على انكارهم لدى مثولهم امام المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم الاول شرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته على سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوى الجنائية لصدور امر نهائى بالا وجه لإقامة الدعوى وعدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 115 , 116مكرر , من قانون العقوبات والدفاع الحاضر مع المتهم الثانى شرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته على سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوى لمن شملهم امر الاحالة المؤرخ فى 17/11/2013 لسابقة صدور امر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى عليهم وصيرورة هذا الامر نهائيا لتحصنه بعدم الغاءه من النائب العام خلال الموعد القانونى كما دفع ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة اعضاء ثلاث منهم من اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات لمخالفته احكام نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز المركز للمحاسبات كما دفع ببطلان وانعدام تقرير الخبرة الفنية المودع ملف الدعوى لما شابهه من قصور وتناقض صارخ وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء جريمة الاضرار العمدى بالمال العام وانعدام جريمة التزوير. والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث شرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته على سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم فى كافة الجرائم المسندة اليه وانضم إلى الحاضرين مع المتهمين الاول والثانى فيما ابدياه من دفاع ودفوع وصمم عليها والدفاع الحاضر مع المتهمةالرابعة انضم إلى الحاضرين مع المتهمين الثلاثة سالفى الذكر فيما ابدوه من دفاع ودفوع وصمم عليها . حيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم . وحيث انه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحى الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور امر ضمنى فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصيرورته نهائيا بعدم الغاءه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانونا . فلما كان من المقرر أن الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق وعلى ما تقضى به المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية – له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ – فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لان له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامـر المقضى والاصل أن الامر بعدم وجود وجه – يجب أن يكون صريحاً ومدونا بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلى ذات الامر وان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقا للمادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية - الحق فى الغاء الامر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره وقد جرى نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية على أن الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه باقامة الدعوى الجنائية وفقا للمادة 209 من ذلك القانون - اى بعد التحقيق الذى تجرية بمعرفتها لا يمنع العودة إلى التحقيق اذا ظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 من ذات القانون وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية – وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بالا وجه لإقامتها . وحيث أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية جرى نصها على انه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائعا لمسندةفيهاإليه بصدورحكم نهائى فيهابالبراءةأوبالإدانةوإذاصدرحكـم فيموضوعالدعوىالجنائية،فلايجوزإعادةنظرهاإلابالطعنفىهذاالحكمبالطرقالمقررةفيالقانون" – وتنص المادة 455 من ذات القانون على انه "لا يجوزالرجوع إلىالدعوىالجنائيةبعدالحكمفيهانهائياًبناءعلىظهورأدلةجديدةأوظروفجديدةأوبناءعلىتغييرالوصفالقانونيللجريمة" ومفاد ذلك انه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وانه اذا رفعت الدعوى عن واقعة معينه بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التى تمنع من اعادة المحاكمة - ولو تحت وصف جديد - أن يتحد الاساس الذى اقيمت عليه الوقائع فى الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتيه مستقله وظروف خاصة يتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما ومناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها التى كانت محلا للحكم السابق. ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الماثلة أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق فى الواقعة بتاريخ 14/3/2013 قد تناولت وقائع الاستيلاء على مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وهى الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولى الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق على منافع عينيه من عمل من أعمال الوظيفة العامة واستجوبت كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحى الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد فى كافة الوقائع السابقة على النحو المبين فى التحقيقات - بيد انها قصرت قرار الاتهام الذى اصدرته بشان هذه الوقائع بتاريخ 27-6-2013 على متهمين اخرين هم محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجرت محاكمتهم على هذا الاساس – فان هذا التصرف من جانب النيابة العامة ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على صدور امر ضمنى منها بذات التاريخ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن التهم السابق توجيهها إلى المتهمين الاربعة سالفى الذكر - ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن ذلك الامر الضمنى ما زال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه وهو النائب العام وحدة وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل جديد مما يجيز معه العودة إلى التحقيق - فانه ما كان يجوز للنيابة العامة من بعد العودة إلى تقديم ذات المتهمين الاربعة سالفى الذكر والذى شملهم الامر الضمنى سالف الاشارة اليه للمحاكمة الجنائية عن تلك الواقعة ذاتها ولو كان ذلك بوصف جديد - ولا يغير من هذا النظر أن يكون قرار الاحالة التكميلى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/11/2013 بعد التحقيقات التى اجرتها نفاذا لقرار محكمة الجنايات المختصة الصادر بتاريخ 19/8/2013 بالتصدى بالنسبة للمتهمين الاربعة سالفى الذكر بوصف انهم متهمين بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لأخرين والمرتبطة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها المعاقب عليها بالمادة 113 /2,1 من قانون العقوبات - ذلك أن بمطالعة المحكمة لتحقيقات النيابة العامة والتى بدأت بتاريخ 31/8/2013 عقب قرار المحكمة المختصة بالتصدى سالف البيان تبين لها انها عن ذات الوقائع السابق تحقيقها بمعرفتها قبل قرار التصدى والمتعلقة بوقائع الاستيلاء على مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وهى الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولى الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق على منافع عينيه من عمل من أعمال الوظيفة العامة والتى اصدرت النيابة العامة بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين الاربعة سالفى الذكر الا أن النيابة العامة ابان التصرف فى هذه التحقيقات الأخيرة عادت وادرجت فى قرار الاحالة التكميلى سالف الاشارة اليه نفس المتهمين الاربعة سالفى الذكر والواقعة ذاتها التى شملتها التحقيقات السابقة على قرار التصدى ولكن بوصف جديد كما هو مبين فى امر الاحالة التكميلى المار بيانه على الرغم من وحدة الحق المعتدى عليه وكذا وحدة الاساس الذى اقيمت عليه الوقائع بين الدعوى التى تم تحقيقها قبل صدور قرار المحكمة بالتصدى وصدر بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمنى من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبين الدعوى التى تم تحقيقها من النيابة العامة عقب صدور قرار التصدى ونفاذا له وصدر بشأنها امر الاحالة التكميلى الصادر فى 17/11/2013 وهو ما يقطع بعدم وجود ذاتيه مستقله بينهما او ظروف خاصة يتحقق بها الغيريه لكل منهما . - ولا يغير من ذلك النظر ايضا ما هو ثابت على الاوراق - من أن النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة قد امر بتاريخ 26/8/2013 بإلغاء الامر الضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل كل من محى الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود وعمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور ونجدة احمد حسن - اذ أن المشرع كما سبق وان بينا قد خول النائب العام وحدة الحق فى الغاء الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره - مما يضحى معه الغاء هذا الامر الضمنى من النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون سيما وان القانون رقم 35 لسنة 1984 بشان تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد انشأ منصب النائب العام المساعد ولم يحدد اختصاصات معينه له بل نص فى المادة 23 منه على انه فى حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته - وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية بتاريخ 26/8/2013 كما خلت ايضا مما يفيد أن النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة هو اقدم النواب العامين المساعدين عند اصدارة قرارة بإلغاء الامر الضمنى بذات التاريخ سالف البيان وعليه يكون الامر الضمنى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمون الاربعة سالفى الذكر ما يزال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه ولا يجوز مع بقائه قائما - اقامة الدعوى الجنائية ضد ذات المتهمين عن نفس الواقعة التى صدر فيها لأنه له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامر المقضى - ومن ثم فان هذا الدفع يكون قد اصاب صحيح القانون وبات متعينا قبوله والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور الامر الضمنى فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل كلا من عمرو محمود محمد خضر – ومحى الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد وهو ما حجب المحكمة وغل يدها عن انزال العقاب بالمتهمين الاربعة سالفى الذكر . - وحيث انه وعن الدعاوى المدنية المرفوعة من مقاولى الباطن محمد فؤاد سيد على واّخرين قبل المتهمين الاربعة سالفى الذكر فالمحكمة ترى أن الفصل فى الدعوى المدنية يعطل الفصل فى الدعوى الجنائية لان الفصل فى الدعوى المدنية يستوجب مزيد من اجراءات التحقيق والاثبات التى لا تتسع له الدعوى الجنائية الامر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف اعمالا بنص المادة 309 /2 من قانون الاجراءات الجنائية دون الحاجة إلى النص على ذلك بالمنطوق مع اثبات ترك المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب قبل المتهمين سالفى الذكر لدعواه المدنية والزمته بمصاريف الترك . حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة- تتحصل فى أنه فى غصون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، والتى توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساَ للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق وحيله والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفى الرئاسة، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث فى المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء محمد حسنى مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة فى المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه، وذلك انه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكان بعض مسئولى الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولى الرئاسة وترسل إلى مهندسى شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها فى مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدى إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة مبارك استيلاءاً على المال العام وإضرارا عمدياً به، وسهل لنجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق وبلغت قيمة تلك الأموال ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً)، وقد اشترك المتهمان الثانى والثالث مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التى نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 53ر237ر779ر125 جنيهاً حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة0 وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر والصورةالمتقدمة قد قام الدليل عليها واستقرت فى يقين المحكمة وثبتت فى حق المتهمين الثلاثة مما شهد به عمرو محمود محمد خضر , محى الدين عبدالحكيم فرهود , عبدالحكيم منصور أحمد منصور , طارق شوقى عبدالحميد عبدالعزيز , عمرو محمد سليط , أحمد كوثر سرى , حسن هاشم على , ماجد ممدوح فوزى , إسماعيل رشاد عطاالله , سعيد زكى محمد , تامر محمد صبحى , أسعد سلامه عطيه ,طارق إبراهيم إبراهيم ,شادى يوسف عبدالحميد ,أشرف السيد محمد مسعود , محمد فؤاد سيد على ,عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز , سمير شحاته شعبان سلطان , امير زياد الصحن محفوظ , نبيل يوسف عبدالله , طاهر محمد محمود حلمى الشيخ , علاء الدين عبده عبدالجواد , عبد العاطى أحمد البغدادى , صلاح الدين عبدالعظيم البيومى , هشام إبراهيم غراب , رؤوف قلود جورج , حامد فتحى حامد محمد , محمد نبيل محمد إمام , ضمرانى حسين ضمرانى , سعيد السيد العباسى , محمد سمير السيد , أحمد محمود البنا , محمد على جابر دغش , علاء صادق متولى , عادل حمدى فهيم , محمد محمود منير , سامى محمود أبو العلا. غريب حامد غريب , سعيد عبدالرحمن يس , محمد سامى الشبكشى , طارق محمد فاروق , صبرى فرج مصطفى , أحمد حسن الصادق الأشعل , عماد عصام الدين على ريان , ياسر عبدالسلام محمد عباس , محمد محمد حسن عتابى , معتصم محمد فتحى بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبراء وتقرير أبحاث التزييف والتزويرفقد شهد عمرو محمود محمد خضر وبصفته سكرتير خاص لرئيس الجمهورية الاسبقكلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات فى المقرات العقاريةالمملوكة لهم ملكيه خاصه و هى المقرات الكائنة بشارع حليم ابو سيف و شارعى نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطاميةوفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالى فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع إلى الحادى والاربعين وأخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير بتكلفتها و التى وقع عليها و الشاهد الثانى وتسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على اعتبار أنها نفذت فيإدارةالاتصالاتالتابعةلرئاسةالجمهورية خلافا للحقيقةوتم تنفيذها بالمقراتالخاصة بالمتهمين وذلك بناءعلى تعليمات رئيس السكرتاريةالخاصةالأسبق جمال عبدالعزيز و قد تم صرف تكلفه تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. وشهد محيى الدين عبدالحكيم إبراهيم فرهود مهندس مدنى برئاسةالجمهورية بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه واضاف أنه وبصفتهمهندسا بمكتب المتهم الأول كان يتم تكليفه و الشاهد الأول من المتهمين الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافه أعمال الإنشاءات و الديكورات فى المقرات العقاريةالخاصة بهم فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادى والاربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير تكلفتها التى وقع عليها و الشاهد الأول ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فيإدارةالاتصالاتالتابعةلرئاسةالجمهورية خلافا بالحقيقة و أنه تم تنفيذها بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين و ذلك بناء على تعليمات جمال عبدالعزيز رئيس السكرتاريةالخاصة برئيس الجمهورية الأسبق وقد تم صرف تكلفةتلكالاعمال منالميزانيةالعامةللدولة . وشهد عبدالحكيم منصور أحمد منصور مهندس من المقاولين العرب انه المختص بالإشراف على كافه الأعمال الخاصة بمراكز اتصالاترئاسةالجمهورية و مراجعه و إدراج كافه الفواتير الخاصة بتلك الأعمال و الممهورة بتوقيع الشاهد الثانى الذى طلب منه إدراجها بمستخلصات شركةالمقاولون العرب التى ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانيةالعامةبرئاسةالجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها فى مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة وأنها تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين . وشهد طارق شوقى عبدالحميد عبدالعزيز صاحب مكتب مقاولات آل حميد أنه فى غضون الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الأول و الثانى بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و أعمال متنوعه بالمقرات الخاصةبالمتهمين و هى فيلا 161 بارض الجولــــف وفيلا مقر اقامة المتهمين بمصر الجديدة ومكتبين للمتهمين الثانيوالثالث بشارع نهرو والتى بلغت قيمتها عشرة ملايين و ثمانيمئةوسبع وستون الف وسبع مئة واثنين واربعون جنيه تقاضاها من شركة المقاولون العرب خصماً من الميزانية العامة للدولة، وشهد عمرو محمد مراد كمال سليط _ شركة الماسة للمقاولات انه فى غضون الفترة من عام 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثانى بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و أعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين وهى فيلا الجولف و فيلا اقامه المتهم الاول و مزرعة المتهمين الثانى و الثالث بجمعيه احمد عرابى و فيلاتهم بشرم الشيخ و التى بلغت قيمتها ثمانية ملايين و اثنين و خمسون الفا و اثنين و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد احمد كوثر احمد حسين سرى _ شركة سويسكولللهندسة و المقاولات أنه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثانى بإجراء إنشاءات و تشطيبات و أعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هى فيلا أرض الجولف و فيلا إقامه المتهم الاول بمصر الجديدة و مزرعة عرابى و مكتبين بشارعى نهرو و السعادة و فيلات شرم الشيخ و بلغت قيمه تلك الأعمال خمسة ملايين و مائة و خمسة الاف و مائتى و سته و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة. وشهد حسن هاشم على محمد - شركه المقاولونلا عمالالتجارة- انه فى غضون الفترة من 2003 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين والسالف بيانها بلغت قيمتها سته ملايين و ثمانية عشر الف و سته مائه وثمانية و ثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب من الميزانيةالعامةللدولة. وشهد ماجد ممدوح فوزى ناصر _ شركه استك للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و السالف بيانها والتى بلغت قيمتها خمسه ملايين و اثنان و ستون الف و سته مائه و ثمانية و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد اسماعيل رشاد جاد عطا الله _ شركه زايد للتوريدات انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها خمسه ملايين و ثلاث مائه و خمسه و عشرون الفا واربع مائه و ثلاثة عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد سعيد زكى محمد يوسف _ قباء للمقاولات انه خلال المدة من 2004 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بالفيلا الخاصة بالمتهم الاول بمصر الجديدة بمبلغ اربعه ملايين و ثلاثمائة و تسعه عشر الفا و خمسمائة و ثمانية وثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . و شهد تامر محمد صبحى عبدالخالق حسن _ الجولف للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال خاصه بالمتهم الاول بمقر اقامته بمصر الجديدة قدرت قيمتها بملغ ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ومائتين و سته و اربعون الف و ثلاثمائة و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامة للدولة . وشهد أسعد سلامه عطيه اسعد _ شركه المحبة انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وثلاثة و ستون الف و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد طارق ابراهيم ابراهيم يوسف على _ المجموعةالهندسية للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ملونين و ثمانمائة وثلاثون الف و سبعمائة و ثلاثة و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانيةالعامةللدولة. وشهد شاديشوقى عبدالحميد عبدالعزيز _ الشادى للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2009 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول والثانى بتنفيذ أعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و تسعمائة و اربعون الف و خمسمائة و ثمانية و خمسون جنيه تحصل علها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد اشرف السيد محمد مسعود _ الرحمة للمقاولات انه فىالمدة من 2003 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال خاصه بالمتهم الاول بفيلا حليم ابو سيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها مليونين و ستمائة و اربعة و خمسون الفا و خمسمائة وتسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد محمد فواد سيد على _ الروان للمقاولات انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و أربعمائة و خمسه و اربعون الف و تسعمائة و سبعه و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز _ شركه شانز فاريما ايجبت للاستيراد انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليونين و مائتى و خمسه و ثمانون الف و مائه و سته و ثمانون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةللدولة . و شهد سمير شحاته شعبان سلطان _ القيصر للمقاولات انه فى غضون المدة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ أعمال بالقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و سبعمائة و اثنين و ثمانون الف و مائتين و تسعه عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد امير زياد الصحن محفوظ _ الصحن للأخشاب انه فى غضون من عام 2005 حتى 2009 تم تكلفه من قبل شركه المقاولون العرب بتنفيذ أعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و مائتين و اربعه و ستون الفا و ستمائة و عشره جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد نبيل يوسف عبدالله _ شركه سيراج للإضاءة انه فى غضون الفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال كهربائية بمقر اقامه المتهمين الاول و الثانى بمصر الجديدة شارع حليم ابو سيف بلغت قيمتها سبعمائة و خمسه و اربعون الف و سبعمائة و سبعه و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . و شهد طاهر محمد ممدوح حلمى الشيخ _ تنسيق حدائق انه فىالفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال زراعات بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها سبعمائة وثلاثون الفا و ثمانمائة وتسعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد علاء الدين عبده عبدالجواد انه فى غضون العام المالى 2010/2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال كهربائية بالفيلا الخاصةبالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها ستمائة و سبعه الاف و مائتين و سبعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقالون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد عبدالعاطى احمد البغدادى _ البغدادى للمقاولات انه خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ستمائة وواحد وثلاثون الف و مائه و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد صلاح الدين عبدالعظيم عطيه البيومى _ شركه الحجاز للصناعةالخشبية انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها أربعمائة وواحد وستون الفا و خمسمائة و خمسه و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد هشام ابراهيم غراب انه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال خشبيه بفيلا 161 بارض الجولف الخاصة بالمتهم الثانى بلغت قيمتها ثلاثمائة و اثنين و تسعون الفا و سبعمائة و اربعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد رؤوف كلود جورج عبدالله _ شركه مرمونيل انه فىالفترة من عام 2005 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال رخام وجرانيت بالمقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها أربعمائة و ستون الف و ثمانمائة و سته و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد حامد فتحى حامد محمد _ انه فى غضون عام 2006 إلى عام 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ انشاءات بفيلات المتهم الاول و كذا فيلات المتهمالثانيوالثالث بشرم الشيخ بلغت قيمتها مليون وأربعمائـة و خمسه و عشرون الفا وثلاثمائة و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة . وشهد محمد نبيل محمد امام انه فى غضون عامى 2006-2007 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال تكيف مركزى بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مئتان وعشرون الفا وتسع مائه وخمسة عشر جنيها حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة. وشهد ضمرانى حسين ضمرانى انه فى غضون عام2010 كلفه الشاهد الثانى بتنفيذ أعمال إنشائية فيلا 161 بالجلف خاصه بالمتهم الثانى بلغت قيمتها مائة وثلاثة وتسعون الفا ومائة واثنين وثمانون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة . وشهد مسعد السيد السيدالعباسى انه فى غضون المدة من 2007 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال تكيفات بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة و فيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها خمسه و تسعون الفا و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانيةالدولة . وشهد محمد سمير السيد محمد _ انه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال رخام و جرانيت بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مائة و سبعة وخمسون الفا وسبعمائة و عشرة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانيةالعامةللدولة. وشهد احمد محمود على البنا انه خلال الفترة من 2005 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين قيمتها اربعمائة و ستون الفا وثمانمائة و ستة و خمسون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة. . وشهد محمد على جابر دغش انه خلال الفترة من 2007 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال تند و خيام بالمقرات الخاصة بالمتهم الاول و هى فيلا شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة وفيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها ثلاثة و ستون الف جنيه حصل عليها من المقاولين العربخصما من ميزانيه الوله . وشهد علاء صادق متولى عطاالله انه خلال الفترة من 2005 حتى 2009 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتان و تسعون الف و ستمائة و اربعه جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما منميزانيةالدولة. وشهد عادل حمدى فهيم العزب الليثى انه فى غضون الفترة من 2006 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ أعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هى فيلا الجولف و فيلا شارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها واحد و سبعون الف و سبعمائة و سبعة عشر جنيه حصل عليها من المقاولين العرب خصما من ميزانيه الدولة. . وشهد محمد محمود منير فهمى عزب انه بتكليف من الشاهد الاول نفذ أعمال مطابخ بمقر اقامه المتهم الاول بفيلا حليم ابوسيف بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية و ستون الف و ستمائة و ستة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانيةالدولة . وشهد سامى محمود ابو العلا انه فى غضون عام 2003 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بمزرعة النصر بجمعية احمد عرابيالخاصة بالمتهمين الثانى و الثالث بلغت قيمتها اربعون الفا و تسعة و خمسون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة. وشهد غريب حامد غريب خلال عامى 2010 / 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال كهربائية بمكتب المتهمين الثانى و الثالث بشارع السعادة بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية وثلاثون الفا وأربعمائة و واحد و ستون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة. وشهد سعيد عبدالرحمن يس صيام انه فى غضون العام المالى 2008 حتى 2010 الشاهد الاول بتنفيذ أعمال كابلات بفيلا مقر اقامه المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت اثنين و عشرون الف وثلاثمائة و خمسة و خمسون جنيه حصل عليها من شركه المقاولين العرب من ميزانيه الدولة. وشهد محمد سامى احمد محمد الشبكشى انه فى غضون المدة من 2006 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بفيلا مقر المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها تسعة و خمسون الفا و أربعمائة و ستة و سبعون جنيه حصل عليها من شركة المقاولين العرب من ميزانيه الدوله . وشهد طارق محمد فاروق احمد انه وفى غضون الفترة من 2005 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ أعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتين و ثلاثة آلاف وثلاث مائه و اربعة و اربعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون لعرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة. . وقد شهد صبرى فرج مصطفى نائب مدير اداره مراقبه حسابات المقاولون العرب و الانشاءات المدنية بالجهاز المركزى للمحاسبات انه كان رئيسا للجنه المشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص و التى انتهت فى تقريرها المقدم للمحكمة انه قد تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات أعمال متنوعه بالمقرات الخاصة للمتهمين وهى المقرات الكائنة بشارع حليم ابوسيف و شارعى نهرو و السعادة بمصر الجديدة و جمعيه احمد عرابى و مرتفعات القطامية و فيلات شرم الشيخ و مارينا بالساحل الشمالى و التى قدرت قيمه تلك الأعمال بمبلغ مائه خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا و مائتين سبعة و ثلاثون جنيه وثلاثة وخمسون قرشا والذى تم صرفه من ميزانيه مراكز الاتصالات برئاسة الجمهوريةالخاضعة باختصاص وزاره الاسكان لصالح مقاولى الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادى و الاربعين و اخرين و كذا لشركة المقاولون العرب بعد تنفيذ تلك الأعمال وبعد احتساب نسبة ربح لصالح الشركةالأخيرة . وشهد كلا من احمد حسين الصادق الاشعل و عماد عصام الدين على ريان و ياسر عبدالسلام محمد عباس و محمد محمد حسين عتابى اعضاء اللجنةالمشكلة بقرار النيابةالعامة للفحص بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقهم رئيس اللجنة . وشهد معتصم محمد فتحى عضو هيئه الرقابةالإدارية أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الاول بالاستيلاء لنفسه و تسهيل الاستيلاء للمتهمين الثانى و الثالث على اموال مراكز الاتصالات برئاسة لجمهوريهبان اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال انشاءات و ديكورات و أعمال اخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة به و بالمتهمين الثانى و الثالث و سداد قيمتها من ميزانيه الاتصالات فقام الشاهدان الاول و الثانى بتكليف مقاولى الباطن الشهود من الرابع حتى الحادى و الاربعين و اخرين بتنفيذ تلك الأعمال فى مقر اقامة المتهم الاول بشارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة و مقر المتهم الثانى بفيلا 161 ارض الجولف و مكتبى المتهمين الثانى والثالث بمنطقة الميريلاند و فيلاتهم بشرم الشيخ و مزرعة النصر بجمعية احمد عرابى و كان يتم تنفيذ تلك الأعمال بناء على طلب و تكليفهم للسكرتير الخاص جمال عبدالعزيز و للشاهدين الثانى و الثالث اللذين قاما بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال من الباطن و اعداد فواتير بها على اساس انها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة و تقدم تلك الفواتير للشاهد الاول ليقوم بمراجعتها و التوقيع عليها و ارسالها إلى الشاهد الثانى ليوقع عليها و ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهوريةالتى تتولى اعمالها شركة المقاولون العرب حتى تنتهى الاجراءات بصرف الشركة الأخيرة قيمة الشيكات إلى المقاولين القائمين بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين من الميزانيةالعامةللدولة و أن المتهمين على علم بان تلك الأعمال من انشاءات و ديكورات و غيرها و شراء منقولات للمقرات الخاصة بهم تتم من الميزانيةالخاصة بمراكز الاتصالات و ذلك فىالفترة من 2000 حتى 2011 , وقد انتهى تقرير اللجنةالمشكلة بقرار النيابةالعامة للفحص إلى انه و استنادا لما قامت به اللجنة من اجراءات تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات و توريدات متنوعه بالمقرات المملوكة ملكيه خاصه للمتهمين الثلاثة عن طريق مقاولى الباطن لدى شركه المقاولون العرب طبقا للفواتير التى تم الاستدلال عليها بواسطة عمرو خضر , و محيى فرهود و التىبلغت قيمتها مائة و خمسه مليون وتسعمائة سبعة و تسعون الفا وخمسمائة واحد وثمانون جنيه عن الفترة من العام المالى 2002/2003 حتى العام المالى 2010/2011 و تم صرفها من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز الاتصالات المدرجة بموازنة وزارة الاسكان بقيمه بلغت مبلغ مائة و خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا ومائتان سبعة و ثلاثون جنيه . وقد انتهى تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى انه بإجراءالمضاهاة ما بين الخط المحرر به التوقيعات موضوع الفحص وهى التوقيعات الثابتة على الفواتير المبينة بالتقرير و المنسوبة إلى كلا من محيى الدين عبدالحكيم ابراهيم و عمرو محمود محمد خضر ثبت انهما المحرران لتوقيعاتهما الثابتة على تلك الفواتير موضوع الفحص و المبينة تفصيلا بالجدول المرفق بالتقرير . وقد اطلعت المحكمة على صور الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن و التى تتضمن اعمالا تم تنفيذها مبينا بها نوعية تلك الأعمال و قيمتها و المبالغ المستحقة عنها و الموقع عليها بما يفيد تمام تلك الأعمال واستحقاق قيمتها من المسئولين عن ذلك فى رئاسة الجمهورية او من شركه المقاولون العرب المقاول الرئيسى و تلاحظ للمحكمة أن تلك الفواتير و أن كان قد اثبت بها بياناتها على نحو ما سلف إلا انه لم يثبت بها أماكن تنفيذ تلك الأعمال على وجه التحديد و من ذلك فواتير توريد و تركيب أدوات كهربائية و اخرى عن توريد وزراعه نخيل و أعمال حديد و كهرباء و اخرى تضمنت أعمال خرسانيه و معدات كهربائية و اخرى ولتسوية التربة الزلطيه و توريدات خرسانيه و توريد وعمل مبانى من الطوب الطفلى و دهان ومواد عازله و تركيب واجهات المونيوم و صيانه وتوريد و عمل ارضيات و صرف صحى و تركيب مخرج إنارة و ادوات كهربائيةفى عدد من الفواتير و ادوات تليفونيه و خطوطها و توريد و تركيب فواتير زهر و بلاستيك وادوات سباكه و صرف صحى و اخرى عن توريد و تركيب رخام و عن تشطيبات و دهان حديد و توريد و عمل مبانى طوب طفلى و تركيبات أحواض و اطقم حمامات و اجهزه صحيه و أرضيات بورسلين و تركيبات بلاستيكية و توريدات و تركيبات كابل المونيوم و تركيب زجاج مرايات و رخام ودهانات و فواتير أخرى عن تشطيبات مختلفة و توريدات مواد كثيره من رخام ومواد مستورده وتركيب وتوريدلوحه أنتركمرئيسى وكابلات نحاس توريد وتركيب وفواتير أخرى عن تركيب و توريد و عمل مبانى طوب طفالى وكبل نحاس و توريدات و تركيبات و تشطيبات كثيره من مطبخ خشب و أدوات كهرباء و طبقات عازله و بلاط و أرضيات ودهانات و بلاط و تشطيب حجر فرعونى و رخام وسقف صناعى و الوميتال و رخام مستورد وبلاط قرميد وترابزين سلم و ابواب خشبيه و فواتير اخرى كثيره اطلعت عليها المحكمة بخصوص تشطيبات وتوريدات و انشاءات من مثل ما ذكر وفواتير اخرى عن زراعة وتوريد اشجار فيكس وزراعه نخيل و اشجار اخرى و توريدات و تركيبات ارضيات حوض وبلكونات و ابواب وتشطيبات خشبيه وشيش حصيره وحفر ونقل مخلفات وتركيب اسقف داخلية ولوحات توزيع عموميه وتجاليد للواجهات وتركيبات سقف حديد مغطى بالصاج الملون و تليفونات و ارضيات رخام وجرانيت احمر و خرسانه عاديه و مسلحه و ماده الكيورادور 60 لتقويه اسطح الخرسانة و طوب اسمنت و أعمال بياض وتركيب بلاط و دهانات حمايه من العوامل الجوية و عمل عزل كيماوى وحفر تربه رمليه و تكسير خرسانه مسلحه و تكسير ارضيات سيراميك و ازاله رخام وتوريد مكتبات واطقم حمامات مستورده ومواسير وخلاطات وتوريد و تركيب برجولا خشب عزيزى و دهانها و أعمال صيانه خرسانيه و دهانات بلاستيك و تركيب مواسير وتركيب ارضيات خشب و توريد و تركيب رخام كراره وجرانيت حوائط وارضيات وتركيب وزروتوريد وتركيب سقف صناعى بمشتملاته و دواليب خشبيه و توريد و تركيب ارضيات باركيه مستورد ومكتبات ملصقه قشره من الداخل وزجاج عاكس و أعمال خدمة ارض والنجيل والاشجار وتنسيقها وريها ورش مبيدات واعمال تركيب زجاج المبطن من الدخل بالواح بلاستيك و توريد منتجات خشبيه و توريد و تركيب ابواب و شبابيك الامونيوم زجاج مزدوج و أعمال اخرى كثيره من مثل ما سبق بيانه محرر عنها فواتير و اطلعت عليها المحكمة و ثابت على جميع هذه الفواتير توقيعات المسئولين برئاسةالجمهورية وشركة المقاولون العرب بما يفيد تمام تنفيذ تلك الأعمال واستحقاق قيمتها وصرفها للمقاولين من الباطل القائمين بالتنفيذ. وحيث انه بجلسة 19/2/2014 حضر المتهمون الثلاثة وهم محمد حسنى السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك ومحاميهم الأستاذ/ فريد الديب، والنيابة العامة تلت قرار الإحالة وأنكر جميع المتهمين الاتهام المسند اليهم، والنيابة العامة قدمت مذكرة تطلب فيها تعديل القيد والوصف قبل المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسنى مبارك على النحو الوارد بتلك المذكرة، والمحكمة قامت بفض جميع الاحراز ومشاهدة الاسطوانات المدمجة وأثناء العرض طلب دفاع المتهمين الاكتفاء بما عرض لأنه لا ينكرها ولأنها قدمت أثناء التحقيق فى الدعوي، وطلب إخلاء سبيل المتهمين الثانى والثالث لأنهما سددا كافة المبالغ المستحقة عليهما، وأن هناك خطأ موجود من قبل شركة المقاولون العرب بشأن سداد باقى المبلغ محل الاتهام، وقدم عشرون حافظة للمستندات حوت على بعض قصاصات من الجرائد وفلاشه مسجل عليها حوار إعلامى وصور صفحات من الجريدة الرسمية وبعض الأحاديث منقولة من اليوم السابع لمسئولين وصور لأحكام قضائية ومقايسات لفيلا شرم الشيخ وشهادة بملكية المخابرات العامة لعقارين رقمى 13، 15 بشارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة، وقد اطلعت المحكمة على جميع محتويات تلك الحوافظ، كما قدم الدفاع مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لبطلان جميع التحقيقات والإجراءات لانعدام اتصال المحكمة بالدعوي، وضمنها بأن مقر الرئيس الأسبق الكائن بمصر الجديدة غير مملوك له، ولا لأى من أفراد أسرته ،وأنه ملك للمخابرات العامة، ودفع بعدم علم مبارك ونجليه بما يقال أن قيمة الأعمال التى تمت فى المقرات الخاصة كانت تصرف من ميزانية الدولة، والتمس إخلاء سبيل المتهمين الثانى والثالث . وحيث أنه بجلسة 19/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر الأستاذ كمال محمد العتال عن بعض مقاولــى الباطن ( محمد فؤاد سـيد علـى وآخرين ) وأدعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاَ على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين، وحضر الأستاذ ياسر محمود مراد المحامى وأدعى مدنياً عن شركة المقاولون العرب بمبلغ أربعون ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وأدعى مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة نبهت الدفاع الحاضر عن جميع المتهمين أنه بشأن المذكرة المقدمة من نيابة الأموال العامة بالجلسة السابقة والتى طلبت فيها تعديل القيد والوصف فأنها تنوه بأنها ستمضى بنظر الدعوى بحالتها، ثم استمعت المحكمة لأقوال صبرى فرج مصطفى رئيس لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة الذى قرر أن المبلغ الذى انتهت اللجنة إلى تحديده والذى تم صرفه من الموازنة العامة على المقرات الخاصة لرئيس الجمهورية الأسبق ولأسرته مبلغ (مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين آلفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً ) وأن اللجنة قامت بإدخال ما تم صرفه على مقر المتهم الأول ( الرئيس الأسبق ) ضمن المبلغ الإجمالى لقيمة الأعمال، وتركت للمحكمة الفصل فى هذا الأمر على ضوء المستندات، وأن صحة الرقم الذى تم صرفه على مقر إقامة المتهم الأول (الرئيس الأسبق) هو( ثمانية وعشرون مليون جنيه ) وأن عبارة أن المبلغ (سبعة عشر مليون جنيها) قد وردت على سبيل الخطأ. واستمعت المحكمة لأقوال عبد اللطيف مصطفى محمد حسين نائب رئيس شركة المقاولون العرب أنه المشرف الرئيسى على أعمال تمت بجمعية أحمد عرابى وفيلا شرم الشيخ وأن جمال وعلاء مبارك كانا يدفعان له كافة المستحقات المالية، وأن الشركة حالياً تقوم بفحص المستندات لبيان عما إذا كان هناك مبالغ مالية مستحقة عليهما من عدمه . كما استمعت المحكمة لأقوال شفيق على البنا ( بالمعاش ) وكان يشغل منصب رئيس الشئون الفنية برئاسة الجمهورية، وأنه كان يعمل فى صيانة القصور ومنذ عام 1995 حتى 2011 كان خارج البلاد وأن الأعمال الخاصة التى كانت تتم فى المقرات الخاصة بأسرة مبارك كان يشرف عليها فقط وليس له علاقة بالأمور المالية . وحيث أنه بجلسة 27/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر المدعين بالحق المدني، وقام ممثل النيابة العامة بالمرافعة الشفوية شارحاً ظروف الدعوى وتناول أدلتها تفصيلاً وعقب على كافة دفوع ودفاع المتهمين وانتهى إلى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وقدم مذكرة مكتوبة بما تناوله فى مرافعته الشفوية، وحضر الأستاذ كمال محمد العتال المحامى عن المقاولين من الباطن وقرر أن هناك ضرر قد وقع على مقاولى الباطن بسبب عدم صرف بعض مستحقاتهم وانضم إلى النيابة العامة فى طلباتها وقدم مذكرة شارحة بمرافعته، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وقرر بتوافر اركان المسئولية التقصيرية فى حق المتهمين طالباً إلزامهم جميعاً بالتضامن بالتعويض المؤقت، وقدم مذكرة شارحة بطلباته، وتنازل الأستاذ ياسر محمود مراد محامى المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب عن الادعاء المدنى لعدم حدوث ثمة ضرر على الشركة المدعية، ثم ترافع الأستاذ فريد الديب المحامى الحاضر مع المتهمين الثلاثة شارحاً ظروف الدعوى ملتمساً لهم البراءة تأسيساً على الدفوع الآتية :1- بطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها السادة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا المنتدبين من السيد المستشار النائب العام طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان أمر الإحالة الأصلى المؤرخ 27/6/2013 وبالتالى انعدام اتصال المحكمة بالدعوة حيث لم يكتف حكم محكمة استئناف القاهرة – المؤيد من محكمة النقض بالقضاء ببطلان تعيين سيادته نائباً عاماً بل وقضى باعتبار هذا القرار كأن لم يكن، ولايمكن تبرير تلك الاجراءات وقرارات الندب على أساس من نظرية الموظف الفعلى التى نشأت فى القانون الإدارى لأنها سوف تصطدم بالحكم القضائى البات فضلاً أن نظرية الموظف الفعلى نشأت فى مجال القانون الإدارى وتقوم على السماح للمواطنين دون أذن من الحكومة بالتطوع لأداء الخدمات العامة بصفة استثنائية فى ظروف عارضة مثل الكوارث والنكبات العامة، وعندئذ يقال للمتطوع انه موظف فعلى أو واقعى وامتدت تلك النظرية إلى حالة ثانية هى حالة الموظف الذى يبطل قرار تعيينه لسبب غير ظاهر للجمهور وفى الحالتين تعتبر الأعمال الإدارية التى يقوم بها الموظف العام الفعلى كالأعمال التى يباشرها الموظف العام الحقيقي، وهذه الحالة الثانية لا تسرى على حالة السيد المستشار طلعت عبد الله لان الآمر بالنسبة إليه لم يقف عند حد بطلان قرار تعيينه لسبب ظاهر أو غير ظاهر وإنما تجاوزه إلى درجة أكبر بكثير وهى درجة اعتبار قرار تعيينه كأن لم يكن، فضلاً أن سبب بطلان قرار تعيينه كان ظاهراً للناس كافة، وأن لكل من قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ذاتية خاصة تجعل كل منهما مختلفاً تمام الاختلاف عن القانون الإدارى 2- بطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة رئيسها وأعضاء تلك اللجنة فى تحقيقات نيابتى آمن الدولة العليا والأموال العامة العليا وبطلان شهادة رئيسها أمام المحكمة لأنه حسب قرار تشكيلها يجب أن يشترك أعضائها الخمسة جميعاً فى كافة أعمالها وفى المداولة وفى وضع التقرير وإلا بطلت أعمال اللجنة، والثابت أن أعضاء اللجنة الخمسة جميعاً لم يشتركوا فى كافة أعمالها، وهذا يؤدى إلى بطلان أعمال اللجنة، والسبب الثانى للبطلان يرجع إلى عدم دعوة المتهمين للحضور وعدم إخطارهم بموعد بدء اللجنة فى مباشرة المأمورية، تعارض بين آمرى الإحالة الأصلى والتكميلي، وبالنسبة لأمر الإحالة الأصلى جاء خالياً من تحديد أشخاص الغير اللذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على الأموال، وفى نطاق جناية الاستيلاء على مال الدولة لا تتوافر أركان تلك الجريمة حق المتهم الأول، وفى نطاق جناية التزوير لا يتوافر ثمة دليل على أن المتهم الأول قام بتغيير الحقيقة فى أى محرر من هذه المحررات حال تحريرها المختص بوظيفته أو على أنه استعمل أى محرر من هذه المحررات المقول بتزويرها باى وجه من الوجوه، وفى جناية الإضرار العمدى فلم يترتب آى ضرر من اى نوع كان حيث أن كافة المبالغ التى انتهت لجنة الخبراء إلى تحقيقها، فقد قام المتهمون الثانى والثالث بسدادها كاملة، فضلاً عن أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً للمادة 40 عقوبات إلا أذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته الآمر الغير متوافر فى حق المتهمين الثانى والثالث، وفيما يتعلق بتهمتى التزوير واستعمال المحررات المزورة وهى المستخلصات المزورة فإن الآمر لا يخرج عن الصورية وهى لا تعد تزويراً، ولا يتحقق بها قصد جنائى فالسبب فى عدم ذكر الأماكن التى تمت فيها الأعمال الإنشائية والتى يحرر عنها فواتير ببنود مغايرة يكمن فى أن الأماكن الخاصة بالمتهمين هى أماكن ذات طبيعة أمنية 3- التحريات التى تمت بمعرفة الرقابة الإدارية لا تصلح دليلاً أو قرينة فى الإدانة ما مجريها لم يفصح عن مصدره، ثم ترافع الدفاع على أساس افتراض استجابة المحكمة لما طلبته النيابة العامة من تعديل للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة الأصلي، وأنتهى الدفاع إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بالبراءة وبعدم قبول الدعاوى المدنية أو برفضها، وقدم الدفاع مذكرة مكتوبة ضمنها دفاعه وكافة الدفوع التى أثارها فى مرافعته الشفوية، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 21/5/2014. وحيث أنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا والمنتدبين من السيد المستشار طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان آمر الإحالة الأصلى المؤرخ 27/6/2013، وبالتالى انعدام اتصال المحكمة بالدعوى مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من أثار وأن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسنى النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها أحد المرافق العامة وذلك وفقا لمدلول المرفق العام بالقانون الإدارى وهو ما يعبر عنه بنظرية الموظف الفعلى والتى استقر الفقه والقضاء المصرى والمقارن : على الذهاب إلى مشروعية التصرفات الصادرة من ذلك الشخص لسببين : أولهما : حماية الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص وثانيهما: يتعلق بضرورة الإقرار بتلك المشروعية حرصاً على استمرار سير المرفق العام، فان نظرية الموظف الفعلى هى احدى النظريات القضائية العديدة التى ابتدعها مجلس الدولة الفرنسى وهو بصدد بحثه عن الحلول العادلة للمنازعات المطروحة امامه شأنها فى ذلك شأن معظم نظريات القانون الإدارى التى ابتكرها مجلس الدولة الفرنسى بقصد المواءمة والتوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق وحريات الافراد، وقد تناول الفقه هذه النظرية بالشرح والتفسير لبيان الشروط اللازمة لقيامها والاساس القانونى لها والاثار المترتبة عليها، والموظف الفعلى هو الشخص الذى يشغل الوظيفة دون توافر الصفة اللازمة لبطلان تعيينه او انتهاء اثره او لعدم وجوده من الاصل، وذلك فى ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه واعتبارها كما لو كانت صادرة من الموظ
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)