shopify site analytics
المنشد المجاهد عدي السفياني الليث اليماني في محراب الذود عن الوطن - هل ماتزال السيارات والعمارات عالقة في مياه البحر المتوسط في ليبيا - هيئة التأمينات تصرف النصف الثاني من معاش سبتمبر 2020 للمتقاعدين المدنيين - تفاعل كبير مع فيديو أسر مجندات إسرائيليات - من حضر ومن مثّل الزعماء العرب في وداع الرئيس الإيراني الراحل - مواقف روسيا والبحرين متقاربة إزاء العديد من القضايا الدولية - الاتحاد الأوروبي يهنئ اليمنيين ويؤكد التزامه بوحدة اليمن - الحسني يشن هجوما لاذعا على الانتقالي الحنوبي - عيدروس الزبيدي يدعوا إلى تقسيم اليمن والسعودية تلتزم الصمت - افراح ال المصنف بصنعاء -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - وضع مزري للغاية.وعنأواعباءيتكبدهاالجميع وتتقاسم،كل؛أسرةيمنية شتاانواع المعانات..؟!

الثلاثاء, 24-يناير-2017
صنعاء نيوز -
المحامي والناشط الحقوقي عادل الحداد

عضو دولي مراقب للوضع الإنساني والحقوقي باليمن- صنعاء ..صادربتاريخ٢٢/٠١/٢٠١٧ م
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن

الله كان عفوا قديرا .. صدق الله العظيم.

مسائل شائكة وقضايايقرأها الجميع،معقدة،وضع مزري للغاية.وعنأواعباءيتكبدهاالجميع وتتقاسم،كل؛أسرةيمنية شتاانواع المعانات..؟!

حقائق ونتائج المآسي التي يتجرعها شعب اليمن برمته.. جراء السياسات والمهاترات والمكايدات الحزبية وتغليب المصالح الشخصية على مصالح الشعب..

بداية القضية لمآسي شعب الجمهورية

أ - نهاية عام ٢٠١٠- ٢٠١١ -٢٠١٢م

ب - بداية شق الصف المجتمعي باليمن وتمزيق وحدة أراضي الجمهورية اليمنية ٢٠١٣ -٢٠١٤ م

ج - تغليب المصالح الشخصية
والكيل بالآخر تصفيات الحسابات العسكرية والحزبية والسياسية ٢٠١٤ -بداية ٢٠١٥

د - الهجوم البربري والحرب المفرغة من كل المعاني الأخلاقية والإنسانية ومن المبادئ العسكرية كانت في الربع الأول من عام ٢٠١٥-

ھ- الغزو الخارجي،على اليمن من منتصف ٢٠١٥ - ٢٠١٦ الفساد بالداخل اليمني والاستيلاء على المال العام تحت مسميات عدة..!!؟

… قطع المرتبات ووقف المستحقات والعقاب<الجماعي<للموظف العام.؟؟؟!!

نزاعات داخلية

حروب طائفية

عدوان خارجي

فراغ سياسى

تصفيات حسابات حزبية

حرب دعاية إعلامية

تصفيات،حسابات،عسكرية… إلخ

أطماع خارجي، وإستبداد داخلي.

كل تلك كانت ومازالت مجريات وأحداث

حاصلة وناتج عن توجه النتائج المشار إليها آنفاً..

الأسباب عن كل ذلك

أولاً : الخطة الاستخباراتية العسكرية الدولية لخلق الصراعات الدامية بالشرق الأوسط الجديد

ثانياً : توجه سياسات وإرادة السياسات الدولية لبعض الدول العظمى الهيمنة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط الجديد لتوسيع مصالحها الإقتصادية نفوذها العسكري والسياسي بالمنطقة العربية الشرق الأوسط الجديد.

ثالثاً : توسيع فجوة الصراعات والنزاعات بشتى أنواعها أوساط الدول المستهدفة وخلق شرخ أوساط مجتمعاتهم وشق الصفوف المجتمعية وزعزعة الأمن وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية العسكرية والمدنية والإنسانية … إلخ.

نتائج مايحدث باليمن

*المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة

*تجميد نصوص الدستور اليمني والقوانين الوطنية

*مخالفة أحكام المشرع اليمني والدستور

*تنفيذ إملاءات واقتراحات الدول الأخرى

*عدم تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية … إلخ.

…. عدم إحترام إرادة ورغب الشعب ….

ومخالفة نص الدستور اليمني في

مادة 1 الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.
مادة 2 الإسلام دين الدولة، و اللغـة العربيـة لغتها الرسميـة.

مادة 3 الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعات.
مادة 4 الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة .

كل نصوص تلك المواد تم تجاوزها والالتفاف عليها.

كل القوى الاجتماعي والحركات والأحزاب السياسية شرعت بشرعنة قوانين خاصة لها وهو خلاف نص حكم المادة الدستورية مادة 5 يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة والمال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.

تم مخالفات كل مبادئ الدستور اليمني

وبما يناقض ويتناقض مع نص مادة 6 تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

لم يتم العمل بمبادئ النص الدستوري للمادة يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

والمادة مادة 16 لايجـوزللسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب.

تم التخطي والتجاوز والمخالفات الجسيمة لنص مواد الدستور التالية

مادة 17 يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.

مادة 19 للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.
مادة 20 المصادرة العامة للأموال محظورة،ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة 25 يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون

مادة 28 الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.

تم تجميد مواد الدستور وعدم احترامها ومخالفة المواد الدستورية التالية

مادة 25 يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون

مادة 28 الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.

مادة(29)العمل حق وشرف وضرورة تطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون والأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال و أصحـاب العمـل.

وكون الجهات المعنية فقط تطبق ما يحلوا لها من نص بعض مواد الدستور وخصوصاًماكان لمصالحها ومصلحتها الشخصية لذلك نص المادة الدستورية التي تم تطبيقها حكم المادة

33 تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامـة.

أما نص المادة المذكورة تم رميها بعرض الحائط دون مبالاة تذكر

مادة 36 الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.

*عملية التعبئة العامة تقوم بها اللجان الثورية العليا وهو ما يخالف ويناهض نص المادة الدستورية

مادة 37 تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلـس النـواب.
مادة 38 ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخـرى.

تم نزع وإفراغ عمل الشرطة وسلمت تلك المهمات للجان شعبية خلافا لنص المادة الدستورية 39 الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون.

مادة 40 يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيامها بمهامها الوطنيـة على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانـون.
مادة 43 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هـذا الحـق.

مادة 48 أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من مـحـكـمـة مختــصـة.

*بخصوص ما إشارة إليه المادة الدستورية 48 تبين عدم احترامها وهُناك كم هائل من المواطنين مجموعات وآفراد تم اعتقالهم وقيدت حريتهم وكمُّمت أفواههم يعكس جوهرالموادالدستورية واصبح العمل الداخلي عمل غير منظم وعشوائي داخل الجمهورية ويُخالف نصوص الدستور ويتصادم ويتعارض مع النصوص الدستورية في المواد مادة 51 يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.

مادة 60 الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون.
مادة 61)الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن.
مادة 62 مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور.

عدم الالتزام بحسم ما تم املائة في المواد الدستورية مادة 86 يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ولأعضاء المجلس والمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجـب الثقــة.
مادة 87 يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.
مادة 88 أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.
ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، وتبويبها كمـا يحـدد السنـة الماليـة.
مادة 89 يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحـدد قانــون.
مادة 90 يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلـس النـواب للمصادقة.
مادة 91 يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، للمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.

*يتم تجاوزا صلاحيات مجلس النواب المختص والمعنى بنص المادة الدستورية

مادة 92 يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصـدار قانـون.

*تم إفراغ مهام وعمل مجلس النواب تماماً

ولم يعد مجلس النواب قادراً على تطبيق أحكام نصوص المواد الدستورية وأضحى المجلس عاجزا عجز كلي التقيد بالعمل بحس ما هو منصوص عليه في

مادة 93 أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامهم أو بأداء أي من أعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة(94)يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة في تبـادل الـرأي حولـه.
مادة(95)لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو بفحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيـانـات.

ماد(96)مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
مادة 97 لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

*عجز الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين يستوجب من مجلس النواب وأعضاء الشعب العمل بنص مواد الدستور

مادة(98)لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلـس.
*باعتبار رئيس واعضاء المجلس السياسي الأعلى رئيساً للجمهورية فلا صدى لهم بموجب ما تقتضي به نص المادة الدستورية

مادة (119) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التاليــة:-
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3- الدعـوة إلى الإستفتاء العـام.
4- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلـك.
7- تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.
8- إصـدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
9- تعيين وعزل كـبـارموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقـاً للقانـون.
10- إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضى القانـون.
11- منـح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخـرى.
12- إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلـس النـواب.
13- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلـس الــوزراء.
14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقـاً للقانون.
15- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16- منح حق اللجوء السياسي.
17- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقـاً للقانـون.
18- يتولى أي اختصاصات أخرى نـص عليهـا الدستـور و القانـون.

*بعد تكليف الحكومة ومنحها الثقة تبين للشعب ومجلس النواب ورئيس واعضاء المجلس السياسي مدى الفشل الذي يرافق حكومة الإنقاذ وعدم إيجاد حلول وبدائل ووسائل لتوريد مرتبات الموظفين اتضح الأمر حتمياً لذلك لم يتم تطبيق نصوص المواد الدستورية مادة (141) يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء قد أصبح مستحيلا أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو المعـنى.
مادة (142) إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب وجب على رئيس الوزارة تقديـم إستقالة الحكومة إلى رئـيس الجمهوريـة

*لانعلم ماهي الأسباب والدوافع وراء كل التوجهات بالتطبيل لعدم احترام أحكام دستور الجمهورية اليمنية وبما ان الجميع متفق ومؤمن من خيانة الرئيس عبدربه منصور هادي لماذا يغض الجميع الطرف عن نص مواد الدستور خصوصا نص المادة مادة (128) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هـذه المـادة.

وبما ان العالم يدرك جيداً بما فيه المجتمع الدولي والإقليمي .المجتمع اليمني ان عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء وليس الرياض ومحافظة عدن استناداً لنص المادة 157) مدينــة صنعــاء هـي عاصمـة الجمهوريــة اليمنيــة.. من دستور الجمهورية اليمنية ،فمتى سيجد الشعب اليمني حقيقة واقعه ويكف

البحث عن ضالته وانهاء معاناته

يجب فوراً تفعيل دستور اليمن

ويجب صرف رواتب موظفي الجمهورية اليمنية دون تأخير

فهذا هوا الحل الأنسب ولاجدوى للتبرير.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)