صنعاء نيوز/ المحامي حميد الحجيلي - 1/ يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية:-
أ- رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.
ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.
ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً له.
د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته.
هـ- بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
و- بيان محل التنفيذ وطريقته.
2/ يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.
3/بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، يجب على قاضي التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.
4/يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة
المناسبة التي يقررها هذا القانون.
المرجع المواد 353 و 354 و 355 و 356 مرافعات.
#المحامي_حميد_الحجيلي |