shopify site analytics
فضيحة عصابة أشهر tiktokers يغتصب الأطفال تهز الشارع اللبناني! - تفجير معسكرات أمريكية في دولة خليجية - اطلاق الرصاص من قبل قوات صهيونية على الحدود المصرية - الكشف عن كلمات كلوب التي أغضبت صلاح قبل مشادتهما الشهيرة (فيديو) - كولومبيا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل - ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻛﻴﺮ يعود الي الفضاء - قيادات الدولة وحكومة تصريف الأعمال يستقبلون المعزين في وفاة المناضل احمد مساعد حسين - فرض جبايات جديدة على هذه السيارات لأول مرة في اليمن - فتح مكتب للقنصلية الهندية قريباً في عدن، - تدشين المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل وصيانة خط المشنة - بعدان -
ابحث عن:



السبت, 28-أبريل-2018
صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

أن هناك 4 قوانين أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته ، صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


أن هناك 4 قوانين أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته ، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. مما يسبب تضارب وتخبط في تطبيقهم كما أن القوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية بالأخص قوانين أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى.

وغير قادرة على مواكبة العصر الحالي فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التي طرأت بنص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب في وجود أزمات مجتمعية متراكمة على ذلك قمنا بجمع كافة تلك القوانين وتنقيحها وتطويرها بما يتناسب مع التطور الزمنى لتواكب الوقائع الحالية وفقا لما نص عليه دستور 2014. في مادته 2 و 10 و 17و 80 و الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتسهيل إجراءات التقاضي و سرعة إجراءات التقاضي.

وتنظيم بعض الأمور الغير منظمة من قبل والتي تعد من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع . ونتج عنها استبدال لفظ الاستضافة بالاصطحاب و إدخال عنصر الطب النفس والاجتماعي بشكل مستمر ودوري في مراحل الدعوى وتنفيذ أحكامها.

إدخال عنصر هام جدا في عملية متابعة ورقابة تنفيذ القانون وقراراته وأحكامه وخلاف ذلك ألا وهو إدارة شرطة الأسرة المتخصصة ، و تنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق.

أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع ، بل أن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد يقوم على فلسفة واضحة تحمي الأسرة وتراعي المصلحة الفضلى للطفل ، لأن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ عام 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل ، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة ، كما أن هناك أسباب أخرى لرفض القانون تتمثل في عدم منطقية مع أرض الواقع.

حيث نص القانون على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة ، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم ، وهذا تعديل جائر تمامًا في ظل معرفة الجميع أن الأب في أحيان كثيره لا يستطيع أن يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة ، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه ، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها؟

وأحياناً يقوم الآباء باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل ، غير عابئين بمصلحة الطفل مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية ، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية ، والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج ، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن ، وهناك آلاف من الحالات التي تعرضت لذلك.

لذا لابد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتجنبنا المشاكل. مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤية الجديد فلسنا ضد الرؤية أو الاستضافة ولكن بشروط تتمثل في التالي: – أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع.

– وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه. – إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة.

– ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي ، بمعنى أن يكون الأب مستمرًّا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم.

فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل ، فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته.

الرؤية حق مكفول لغير الحاضن والمحضون حتى لا يكون هناك ضرر ولا قطيعة أرحام0. **حق الرؤية يقابله واجب.. فيجب النظر في ان يمنع الاب الطالب للرؤية من رؤية صغيره في حالة:

1- أذا امتنع عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية ولا يعود له هذا الحق الا بعد قيامه بما عليه من التزامات.

2اذا امتنع ان يهيئ لحضانته المسكن الملائم للطفل المحضون وبما فرضه عليه الشرع من حقوق و رعاية له

3- لا يمكن تنفيذ الاستضافة سوى بالتراضي بين كل الأطراف – الأب والأم والطفل أيضاً وعلى مسئوليتهما الخاصة .

تلك هي العدالة المتفقة مع الشريعة الاسلامية

من المعروف ان حق الحضانة مغلب على حق الرؤية… اذ ان حق الحضانة هو حق الام والطفل معا ..ويتضح لنا ان هناك تنازعا بين حقوق شرعية ثلاثة :.

حق الام الحاضنة في حضانة صغيرها وحق الطفل في حضانة امه وحق الاب في الرؤية.. والحقوق اذا تنازعت فلابد ان يعلوا احدها على الحقوق الاخرى والا انهارت الحقوق جميعها انه لا بد من وضع جزاء رادع لعدم تنفيذ حكم الرؤية على طالبها مثل وقف تنفيذ حكم الرؤية لفترة معينة ثم اسقاطها اذا تكرر عدم التنفيذ او خرج عن نطاق الضوابط المحددة سلفا وإضرارا بالصغير او إمعانا في الكيد للطرف الحاضن .

اهمية توفير الوقت اللازم للاب ليقوم بدوره في تنشئة الطفل جنبا الى جنب مع الام ، فلا غنى عن كليهما في تربية الاطفال ، اما بالنسبة لأحقية الأب وانما يجب مراعاة مصلحة الصغير فلابد من دراسة أي مشروع لقانون الاستضافة جيدا قبل اصداره وبما يضمن الاستقرار والسلامة للطفل وعودته سالما لوالدته.

وقد حكمت بذلك محكمة ألأسره بالبساتين في الدعوي رقم1082 لسنة 2015 حيث حكمت لأب باستضافة أولاده الثلاث يومين كل أسبوعين للمبيت معه ، وقالت في حيثيات الحكم (إن من حق الأب أن يري أبناءه في أي وقت يشاء ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك ومن الظلم أن يُحرم الوالد من ولده، والولد من والده وأنه يجوز للقاضي أن يحكم للطرف غير الحاضن باستضافة أولاده كل أسبوع)

، حكم تاريخي يمكن البناء عليه والاستفادة منه في إصدار هذا القانون المُلح إصداره هذه الأيام خاصة وأن هناك مشاريع قوانين أمام البرلمان في هذا السياق، قانون الاستضافة أصبح ضرورة ويصلح جزءاً كبيراً من الخلل الموجود الآن في المجتمع ، ويمنع أضراراً كثيره تنتج عن حرمان الطفل من رؤية والده

نصت المادة المضافة في القانون الرقم 100 لسنة 1985، على أن “لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين”. وإذا تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. لا ينفذ حكم الرؤية قهراً، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم، بغير عذر، أنذره القاضي. إن تكرر فعله، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ، نقل الحضانة مؤقتاً، إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، لمدة تقدرها المحكمة.

ووفقا لهذا القانون لا يسمح للأب برؤية أولاده، إلا 3 ساعات أسبوعياً، في مكان عام تحدده محكمة الأسرة، طوال فترة الحضانة، التي تصل إلى 15 سنة بالنسبة للولد، وإلى سن الزواج في حالة البنت. بعد سن الـ15، يُخير الأطفال بين الحياة مع الأم والانتقال إلى الأب، ويمكن تصور اختيار من لم ير أباه أو أحداً من أهله إلا 92 يوماً على مدار 15 عاماً”.

ما يحدث فعليا أن آلاف الأمهات يتعسفن ضد الآباء ولا يذهبن بالأطفال في موعد ومكان الرؤية وهناك دائما عشرات الأعذار والحج التي يمكن أن تقدمها الأم لتبرير غيابها والنتيجة حرمان آلاف الآباء من رؤية أولادهم في صورة درامية مأساوية لا يقرها دين ولا شرع . ولو تتبعنا الحالات التي نراها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدناها جميعها لوجدنا أنفسنا أمام مأساة بمعنى الكلمة والغريب أن من يدعون المساواة والحرية هم من يفعلون ذلك بدعوى أن المرأة مقهورة ومظلومة والحقيقة أن المرأة هنا ظالمة بكل معانى الكلمة.

يجب فورا اقرار بقانون يسمح للأب باستضافة أطفاله لمدة يومين في الأسبوع على الأقل فهذا حقه والحقيقة أنني أتعجب من موقف الأزهر في هذا الشأن فهو يقر قانون الرؤية ولا يلتفت لقانون الاستضافة وكأن الأزهر لا يري القصص المأساوية التي نسمع بها كل يوم. وأقول لكل أم تفعل ذلك اتقى لله فهذا الجرم لا يقره دين ولا في صالح طفلك نفسيا أو اجتماعيا واسأ لي نفسك ايهما أولى بطفلك ان يرى والده في بيت والده ويجلس معه ويتعرف على أهل والده أم يرى ابوه لمدة ساعتين في حديقة عامة أو في مركز شباب.




الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام


رئيس المجلس العلمي باتحاد الأكاديميين العرب

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي

محكم دولي معتمد

خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)