shopify site analytics
تكتل قبائل بكيل يهنئ اليمنيين بالذكرى الـ34 للوحدة اليمنية - الوحدة اليمنية 22 مايو ..سفينة النجاة - صوت الشباب - الوحدة اليمنية وجدت لتبقى - قيادات يمنية تستنكر إغفال القمة العربية للوحدة اليمنية - ملتقى مشائخ ووجهاء اليمن يهنئ أبناء الشعب بالذكرى الـ34 للوحدة اليمنية - رئيس الوزراء الإسباني يعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين الرئيسية - الحضراني يكتب: الوحدة اليمنية جبل شاهق في وجه الاعصار - أسماء الأسد؟ وما إمكانية التعافي منه؟ - بلينكن: لسنا حزينين لوفاة رئيسي -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

الخميس, 02-أغسطس-2018
صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -


إن الظروف التشريعية والسياسية التي تمر بها مجتمعاتنا في الوقت الراهن جعلت الساحة القانونية تشهد سيلاً غير عادي من تغيير التشريعات، بل وتلاحق التعديلات على التشريع الواحد بالأخص في مجال قوانين الأحوال الشخصية، وهي القوانين التي تتعلق بالأسرة والمرأة والطفل، وذلك بصورة تجعل الحليم حيران؛ فما يكاد يصدر تشريع حتى يلحقه تعديل، ثم ثانٍ وثالث بما يجعلنا نترحم على فترات تاريخية كان إعداد القوانين فيها يشهد درجة من الإتقان وتلبية حاجات المجتمع تجعله يبقى لعشرات السنين دونما أي حاجة إلى تعديل؛ وذلك لثبات المرجعية التي يستمد منها هذا التشريع،

" ولا شك أن منظومة قوانين الأحوال الشخصية في مصر حاليًا هي النموذج الأوضح لتتابع التدخلات الكثيرة. فمنذ عام 1979-2006م أي27 سنة على التوالي وهي تتعرض لتعديلات انفعالية توترية في أغلب الأحيان لدرجة بلغت إصدار قانون ثم تعديله خلال شهور قليلة، وقد تمالا على استهداف قوانين الأحوال الشخصية بهذا الحال عوامل عدة منها -هوجة- ما أُطلق عليه تعبير العولمة والتسلط به على القوانين الداخلية، ومنها الطابور الخامس بالداخل الحليف لها، ومنها التبعية الثقافية للخارج،

"قبل صدور قانون محكمة الأسرة رقم (10) لسنة 2004م، كان يتعين التفرقة في شأن تطبيق نصوص قانون الإثبات بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية، فيقتصر تطبيق نصوص قانون الإثبات على القواعد الإجرائية فقط لمنازعات الأحوال الشخصية، مثل وجوب حضور كاتب بجلسة سماع الشهود، وإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعاوى إلى التحقيق. إلخ. (والقواعد الموضوعية للإثبات) كنصاب الشهادة تطبق بشأنها أحكام القول الراجح في المذهب الحنفي دون غيرها فيما يتعلق بمنازعات المسلمين.

أما غير المسلمين فتطبق نصوص قانون الإثبات رقم (25) لسنة 1968م المعدل الموضوعية منها والإجرائية اتحدوا ملّة أو اختلفوا. إلا أنه بصدور القانون رقم (10) لسنة 2004م، أصبحت نصوص قانون الإثبات الموضوعية منها والإجرائية واجبة التطبيق سواء على منازعات المسلمين أو غير المسلمين".

فجاءت المادة(16): ترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2-حساب المدد والمواعيد بالتقويم الميلادي:

ورد على موقع (بوابة الحكومة المصرية) قانون الأحوال الشخصية الجديد في الباب الأول تحت عنوان (أحكام عامة):

مادة (1): تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

مادة (2): تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

الأصل في جميع المدد والمواعيد المتعلقة بالأحكام الشرعية الإسلامية أن تحسب بالتقويم الهجري، فإنه هو التقويم الوحيد الذي تعرفه نصوص الأحكام‏.‏ وبمقتضى هذا التقويم تعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام عملاً بقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: من الآية234] وتعتدّ المرأة التي انقطع حيضها‏،‏ والمرأة التي لم تر الحيض بثلاثة أشهر عملاً بقول الله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) [الطلاق:4]‏

وبالتقويم الهجري تحسب مدة الحمل الذي يثبت به نسب الولد بعد الطلاق أو الوفاة‏. ‏ لذلك فإن هذا النص يجب تعديله ليصبح حساب المواعيد والمدد كلها إجرائية وموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية كافة بالتقويم الهجري لا الميلادي،

ولا يرد على ذلك بما نراه من تضارب في إثبات ميلاد الهلال ونفيه في بداية رمضان وبداية شوال من كل عام، ‏ لأن المحاكم منذ كانت تتبع التقويم الهجري الذي تصدره هيئة المساحة المصرية، ولا تعتدّ في بدايات الشهور بالرؤية التي تثبتها دار الإفتاء أو تنقيها،‏ ولم تجد أية مشكلة في شأن حساب المدد والمواعيد بالتقويم الهجري، ‏ ولو وقعت فليس سبيل علاجها العدول عنه لما يرتبه ذلك من آثار لا قبل لأحد بتحمل تبعتها أمام الله -عز وجل-‏ إذا طالت بسببها مدة العدة الواجبة شرعًا‏، أو ثبت بناءً عليها نسب حقه ألا يثبت".

3-اقتران عقد الزواج بشروطه (مدنية عقد الزواج):

كان العمل ساريًا وفقًا للائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ في 4/1/1955م، وقد تم تعديل المادة (33) من اللائحة القديمة لتنص لائحة المأذونين الجديدة الصادرة في 15/8/2000م بقرار وزير العدل رقم (1727) لسنة 2000م على أن: "يبصر الزوجان أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:

أ-الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

ب-الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة.

ج-الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

د-الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

ﮪ-الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعًا وقانونًا ولا يمس حقوق الغير، وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السالفة أو أي اتفاق آخر، لا يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج. وتكييف الشرط وتقدير مدى اتفاقه مع الشرع الإسلامي على نحو لا يحرم حلالاً أو يُحِل حرامًا تُعد مسألة قانونية تضطلع بها عند الخلاف محكمة الموضوع وتخضع فيها لرقابة محكمة النقض".

ولنا هنا تعليق، إن كثرة الشروط التي ألزم المشرع المأذون بتبصير الزوجين بها، ستؤدي لا محالة إلى أن تحل روح الصراع والتنافس محل روح السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، وتتحول العلاقة بينهما إلى علاقة تعاقدية، يمثل مكسب كل طرف فيها خسارة للطرف الثاني، فتكون النتيجة الحتمية لذلك ارتفاع نسب الطلاق، وأيضًا ارتفاع نسب العنوسة بانصراف الشباب عن الزواج.

"الحياة الزوجية علاقة مقدسة تبنى على المودة والرحمة وليست على الشروط، فكيف نبني نواة أسرة مسلمة جديدة على إثارة المشاكل، فعقد الزواج ليس عقدًا تجاريًّا، بل أسماه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ".

4-توثيق إشهاد الطلاق لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق:

مادة 5 مكرر

على المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل

المهلة المحددة للحكمين

المادة 8

(1) يشتمل قرار بعث الحكمين على بدء وانتهاء مأمور يتهما على الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة

(2) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين.

ميعاد التطليق لغيبة الزوج

المادة 12

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)