shopify site analytics
ياهؤﻻء حب اليمن.. ليست شعارات ومهرجانات - تفاعل متنوع في الأردن مع ظهور السنوار - ذبح قرابين "الفصح اليهودي" في المسجد الأقصى - جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود في غزة - التحالف يحتجز 13 يمنيا في مطار عدن للحد من السفر إلى روسيا - حسين محب..يكفينا..يكفي..!! - الهجوم العسكري الإيراني على إسرائيل رسائل متعددة - زيارة السوداني الى واشنطن... الدلالات والنتائج. - القدوة يكتب: العالم يندد "بالفيتو الأميركي" ضد عضوية فلسطين - طقم للحزام الامني يصدم باص ركاب ويصيب مواطن ويحتجز مالك الباص -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

الإثنين, 13-أغسطس-2018
صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا الخلع في المجتمع، والغريب أن أغلبيتها لأسباب تافهة لا تستدع فك رابطة مقدسة، ومن يصدق بأن زوجة خلعت زوجها بسبب الشربة والكسكس وأخرى بسبب آلة الغسيل وثالثة للاستفادة من سكن اجتماعي. تضمنت المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000م نصًا مستحدثًا يجيز للزوجة طلب الطلاق خلعًا على الزوج، ويقع بالخلع طلاق بائن، ويكون الحكم -في جميع الأحوال-غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. حيث نصت على أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقٌ بائن. ويكون الحكم -في جميع الأحوال-غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن". وفيما يلي جدول يوضح مدى إقبال النساء على رفع دعاوى الخلع في ست محافظات مصرية.

وتشير الإحصائيات -- إلى أن عدد حالات الخلع سنة 2004م وصل إلى11 ألف حالة، وفي سنة 2005 وصلت الحالات إلى12015 حالة وحتى نهاية ديسمبر 2009م وصل عدد قضايا الخُلع في محاكم الأسرة إلى نحو55 ألف قضية، وفق إحصائيات وزارة العدل، من بينها15 ألف قضية متداولة، في حين قضت المحكمة بشطب الدعوى في27 ألف قضية بعد الصلح أو وقوع الطلاق العادي. ورغم ذلك، فهناك حوالي13 ألف رجل "مخلوع" بموجب حكم قضائي نهائي، أي أن المجتمع المصري يشهد حالة خلع كل 7 ساعات تقريبًا. وقد اعترض كثيرون على نص المادة (20) الخاصة بالخلع لأسباب فقهية، وأخرى قانونية. فجمهور الفقهاء سواء الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر، كلهم يؤكدون على أهمية أخذ رأي وموافقة الزوج الأصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضي إلا أن نص المادة (20) أجاز للزوجة أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعى عليه والتطليق عليه بطلقة بائنة ولو لم يتراضيا عليه، إلا أن النص الوارد يجعل القاضي هو الذي يقوم بإيقاعه وليس الزوج.

وطعن البعض في دستوريته، وذلك لأكثر من وجه:

أولاً: الحرمان من الطعن، حيث يكون الحكم -في جميع الأحوال-غير قابل للطعن عليه بأيٍّ من طرق الطعن، فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل في الأحكام التي تفصل بصفة ابتدائية في النزاع الموضوعي هو جواز استئنافها، إذ يعتبر نظر النزاع على درجتين ضمانة أساسية للتقاضي، وذلك لمراقبة سلامتها وتقويم اعوجاجها. أما هذا النص فقد استبعد الحكم الصادر بالتطليق للخلع من الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، حتى ولو كان حكمًا باطلاً وذلك على خلاف الأصل المقرر بالنسبة إلى غيره من الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وبذا يكون قد أخلَّ بضمانة أساسية للتقاضي، وهو وجوب النزاع على درجتين، الأمر المخالف لنص الدستور.

ثانيًا: إلغاء سلطة القاضي التقديرية، إذ أن مفاد نص المادة (20) المتضمنة التطليق للخلع أن المشرع لم يخول القاضي أي سلطة تقديرية، بل أوجب عليه الحكم بالتطليق حتى لو ثبت أن الزوجة متعسفة في استعمال حقها، وبذلك يكون قد غل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية بتمحيص المنازعات وحسمها وسبيلها في ذلك هو التحقيق الذي تجريه بنفسها تقصيًّا للحقيقة الموضوعية، وهو تحقيق لا سلطان لسواها عليه، حاجبًا بذلك القاضي من تحقيقها وجعله مجرد موثِّق. ولما كانت سلطة القاضي التقديرية هي جوهر الوظيفة القضائية، فإن إلغاء هذه السلطة ينطوي على تدخل في شئونها ونائيًا عن ضوابط المحاكمة المنصفة المخالفة لأحكام الدستور.

ويرى البعض أن السياسة التشريعية للنص لم تكن موفقة إلى حد بعيد، وكان الأقرب إلى السياسة التشريعية الحكيمة في ظل تلك السلطة المقيدة للقاضي أن تجعل الخلع ينظره القضاة لا على اعتباره دعوى تستوجب الحكم فيها بل الأجدر أن تُنظر طلبات الخلع من القضاة باعتبار ما لهم من سلطة ولائية يصدر فيها القاضي أمرًا وليس حكمًا قضائيًّا طالما رغب المشرع في قفل باب الطعن على ذلك الحكم.

ثالثًا: حرمان الزوج من ضمانة الدفاع، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (69) من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، بينما نص المادة (20) أوجب على القاضي الحكم بالتطليق لمجرد أقوال تطلقها الزوجة تحقيقًا لرغبة شخصية، أو نزوة، وأن ادعاء البغض والكراهية ادعاء غير صحيح، وقد تكون متعسفة في استعمالها حقها بعد اقتناصها الكثير من أمواله، وهو ما ينطوي على حرمان الزوج من حقه في الدفاع، وخروج على ضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ومن ثم يقع النص في حومة المخالفة الدستورية.

أنه يتوجب على المرأة التي تحاول الطلاق عن طريق إنهاء عقد الزواج بإرادتها المنفردة بموجب القانون رقم (1) لعام 2000م (الخُلع)، أن تتخلى في كل الحالات عن حقوقها في الحصول على نفقة، بما فيها المهر".

8-فيما يتعلق (بالحكمين) استحداث جواز أن يكون الحكم امرأة وإسقاط كلمة (رجلين) من نص القانون:

كان النص في القانون رقم (25) لسنة 1929م يتضمن اشتراط أن يكون الحكمان من الرجال حيث جاءت الصياغة على النحو التالي (يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين).

وقد عمد المشرِّع عند تعديل النص في القرار بقانون رقم (44) لسنة 1979م، إلى إعادة ترديد النص بذات العبارات مع إسقاط كلمة (رجلين) من الصياغة، فجاء على النحو التالي: (يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين). وعند إصدار القانون رقم (100) لسنة 1985م، أعاد المشرع إلى ترديد النص بذات الصياغة التي كان منصوصًا عليها في القرار بقانون رقم (44) لسنة 1979م، دون إضافة كلمة رجلين إليه، كما أن مناقشات المادة قبل اعتمادها بمجلس الشعب أوضحت رغبة المشرع في عدم التقيد بأن يكون الحكمان رجلين فقط.

أما عن رأي محكمة النقض، فقد ذهبت في حكم لها بتاريخ27-7-1993م إلى وجوب أن يكون الحكمان من الرجال وعدم جواز أن يكون الحكمان أو أحدهما امرأة؛ وذلك قولاً منها -أي محكمة النقض-بأن الحكم قد تم تخريجه على مذهب الإمام مالك مما يستوجب الرجوع إلى هذا المذهب الذي استمد منه النص لتفسيره، ومذهب الإمام مالك لا يجيز أن يكون الحكم امرأة، ومن ثم يتعين اعتماد هذا المنطق والعمل به باعتبار أن الحكمين طريقهما الحكم وليس الشهادة.

كما أن قانون الأحوال الشخصية تعرض لمحاولات تغييره مرات عديدة كان أبرزها عام 1979م حين حاولت زوجة الرئيس السادات الضغط على المشرعين القانونيين وقتها لإخراج قانون يلبي مطالب الأجندة الغربية لكن وقفة علماء الأزهر وقتها حالت دون ذلك، ثم تعرض قانون الأحوال الشخصية عام 1985م لتعديل جعل من حق الزوجة طلب التطليق للضرر إذا تزوج زوجها بأخرى، وهو ما جعل علماء الشريعة يتحدثون عن أن القانون يجرم الحق الشرعي للزوج بينما يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية على مصاريعها.

لم لا تيسر إجراءات التطليق للضرر إذا كان ذلك هو الهدف وهو كفيل بعلاج المشكلة التي تقول بوجود مليون قضية طلاق في ظل نظام قضائي فاسد. أن قانون الخلع هو تنفيذ لما طالبت به المادة 15 و16 من وثيقة الأمم المتحدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لأن المادة 20 في القانون التي تمنح المرأة حق الخلع تعني أن المرأة أصبحت تملك تطليق نفسها بإرادتها المستقلة رغم أنف الزوج والقاضي.

فالمرأة تستطيع كما يشرح الدكتور الخولي – أن تخلع زوجها بإرادتها المنفردة ما دامت تصر أنها تكرهه فالقاضي ملزم بتطليقها طلقة بائنة وكون الحكم القضائي من درجة واحدة يسلب القاضي والزوج سلطة التقدير ويلغي إمكانيات الإصلاح.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)