shopify site analytics
محافظة إب السياحية في ظل قيادة اللواء صلاح..!!! - محافظة إب السياحية في ظل قيادة اللواء صلاح..!!! - ماذا قال خامنئي في اجتماعه مع قادة القوات المسلحة؟ - بعد أنباء عن خروج السنوار من الأنفاق.. عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل نتنياهو - " بالأدلة".. فوائد ممارسة العادة السرية للرجال! - سيف المنشطات مسلط على عنق الصين - جامعة الدول العربية تتدخل في تشكيل الحكومة في ليبيا - شحنات المبيدات كحرب إبادة لليمنيين وكقضية وطنية ؟! - الإفراط في استخدام المبيدات وسوء استخدامها في ورشة عمل بذمار - 200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

السبت, 13-أكتوبر-2018
صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


منحت النظم السياسية ومنها النظام البرلماني الحديث رئيس الجمهورية عدة اختصاصات تشريعية وأخرى تنفيذية , وذلك نظراً لازدياد واتساع نشاطها, ومن تلك الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية هي حق المصادقة على مشروعات القوانين وكذلك نقضها بالامتناع عن التصديق وهو بامتناعه هذا يسقط في حالات كثيرة قوانين هامة بما ينطوي عليه من مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية

وهو ما قد ينعكس سلباً على المجتمع واختصاصات رئيس الدولة بالامتناع عن التصديق على مشروعات القوانين يقع ضمن منطقة الاختصاص المشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية في مجال التشريع لأن امتناع رئيس الجمهورية عن التصديق يُعد من الحقوق التقليدية لرئيس الدولة إذ يعود في أصله الى حق المصادقة الملكية الذي كان سائداً في إنجلترا وبعض الملكيات الأوروبية الأخرى ومنها تنتقل الى عدة دول أخرى.

وإذا كان امتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين يعني رفضه وضع توقيعه على مشروع القانون المقر بشكل نهائي من قبل البرلمان فإن حق الامتناع قد يبدو ضرورة أساسية لأجل تخليص السلطة التنفيذية من سيطرة البرلمان وبهذا يكون المقصود من امتناع رئيس الدولة عن التصديق بمثابة وسيلة تحول دون انحراف البرلمان عن المسار الذي أوكل إليه من قبل الشعب لهذا كان امتناع رئيس الدولة عن التصديق بمثابة سلطة في إيقاف مشروع

القانون الذي وافق عليه البرلمان بما يؤمن توفير توازن أفضل للسلطات من خلال حمل البرلمان على الاهتمام بدراسة مشروعات القوانين ودراستها بشكل أعمق وأوفر خوفاً من تعطيلها من قبل رئيس الدولة وبهذا يستطيع رئيس الدولة مراقبة نوعية العمل التشريعي والإشراف عليه.

كما إن اختصاص رئيس الدولة بالامتناع عن تصديق مشروعات القوانين لا يكون على شكل أو صورة واحدة بل تتعدد أشكاله فمنها ما هو مباشر وقد يكون غير مباشر إضافةً الى القوانين , إذ وجدنا من يذهب الى عدم تمتع رئيس الدولة باختصاص الامتناع عن تصديق مشروعات القوانين.

إن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب، وإن اللائحة الداخلية للمجلس باعتبارها تصدر بقانون وفقا للدستور فإنه يسرى عليها نص المادة 23 من الدستور، المتعلقة بإصدار الرئيس قوانين أو الاعتراض عليها.

أنه في حالة رفض رئيس الجمهورية لمشروع لائحة مجلس النواب فإنها ترد إلى المجلس وإذا أقرها للمرة الثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء، تعتبر قانون وتصدر، وإذا قبل البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية له أن يعدل فيها أو يقترح مشروع لائحة أخرى كيفما يشاء. إن "مشروع قانون لائحة البرلمان" يظل في إطار اللوائح التي تخضع للمادة الخاصة بحق الرئيس في الاعتراض عليها، حتى وإن كانت أداه إصدارها قانون "هي بالأساس لائحة وأداة إصدارها القانون".

إذا ما صوت عليه أغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر

إن صلاحية الرئيس في الإمتاع عن تصديق القوانين تبدو في إطارها النظري الدستوري واضحة ومحددة لكن الواقع أن عوامل خارجية تجعل من هذه الصلاحية محل خلاف فقهي بين مؤيد ومعارض.

فمثلما تسعى هذه الصلاحية نظراً الى تصحيح المسار التشريعي المنحرف أو ملاحقة التشريع الذي يتعارض والمصلحة العامة,. ويسمي الإعراض الموصوف وهو الصورة المكبرة لحق الإعراض الذي يمثل سلاح قوي بيد السلطة التنفيذية تستخدمه لإصلاح أخطاء السلطة التشريعية وإساءة استعمالها لحقوقها ,

حيث يتطلب الدستور فيه التغلب على القانون المرفوض بأغلبية خاصة تصل أحياناً الى حملتي أعضاء المجالس التشريعية كما في الولايات المتحدة الأمريكية , وقد تصل الى ثلاثة أرباع أو اخماس الأصوات في دساتير أخرى .

بعد مصادقة رئيس الدولة على مشروعات القوانين ومن ثم إصدارها ونشرها يصبح القانون واجب النفاذ على أساس اعتبار جزء من المنظومة القانونية للدولة بما ورد في الدستور

ونظراً لأهمية حق الاعتراض في العلاقة بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية نجد أغلب النظم الدستورية قيدت المدة التي يمكن أن يستعمل من خلالها حتى لا يظل مشروع القانون مدة طويلة مهدداً بالزوال وعدم النفاذ، كما أنها تحدد الجهة التي تملك استعمال هذا الحق، وكثيراً منها اشترطت أن يكون الاعتراض مقروناً بأسباب، ومن النظم الدستورية من أعطى الرئيس إمكانية الاعتراض على مجمل القانون ومنها من أجاز له الاعتراض جزئياً وحتى تعديله بعد أن أقره البرلمان.

ولخطورة الاعتراض على عمل السلطة التشريعية وضعت الدساتير حلولاً يتم بواسطتها تجاوز اعتراض السلطة التنفيذية على مشروع قانون وإيقافه وامتناعها عن اصداره وبالتالي عدم نفاذة.

ومن النظم الدستورية ما ميز بين استعمال حق الاعتراض على مشروع القانون المقر من البرلمان لأسباب قانونية وبين الاعتراض لغيرها من الأسباب، والقليل من الدساتير نظم حالة ما يسمى بالاعتراض العملي أو انتهاء الدورة البرلمانية قبل انقضاء المهلة التي يجوز الاعتراض على مشروع القانون خلالها. هذا وسنحاول تصنيف الحلول التي أخذت بها النظم الدستورية في اثنين وثلاثين دستور دولة، هي:

فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، سوريا، المغرب، تونس، السودان، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، استراليا، البرتغال، التشيك، السلوفاك، ساحل العاج، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فنلندا، الهند،،فرنسا، اليونان، بريطانيا، بولندا، كوريا الجنوبية، النمسا، اليابان، موريتانيا، الصومال، "إسرائيل".

هذا ويجد المتتبع للحلول التي أخذت بها هذه الدساتير للمشكل الناتج عن اعتراض رئيس الدولة عن مشروع القانون الذي اقره البرلمان في أغلبها تتفق على أن الاعتراض يوقف مشروع القانون إلى حين إعادة إقراره من البرلمان أو إسقاط المشروع.

ولكن الواقع العملي قد يكشف عن مشكل الاعتراض السلبي على مشروع قانون يقره البرلمان، بمعنى أن السلطة التشريعية تقر مشروع قانون وترسله إلى رئيس السلطة التنفيذية لإصداره أو للاعتراض عليه فلا يصدره ولا يعترض عليه ويحتفظ به لمدة أطول من المهلة المنصوص عليها للإصدار أو للاعتراض، فمعظم نصوص الدساتير تقرر أنه إذا لم يعترض الرئيس على مشروع القانون خلال المدة المنصوص عليها اعتبر قانوناً وأصدر أو ينشر فوراً في الجريدة الرسمية، ولكن يبدو أن هذه النصوص لا تحل مشكل امتناع الرئيس عن الإصدار في ظل النظم التي تقر عدم مسؤولية الرئيس سياسياً أمام البرلمان.

ان سهولة تجاوز اعتراض الرئيس تشكل عقبة حقيقية تؤثر على استخدام هذا الحق ، ذلك ان رئيس الجمهورية سوف يجد في سهولة إقرار القانون من جديد عن طريق الأغلبية العادية التي وافقت عليه أول مرة عاملاً مثبطاً لهمته في الاعتراض وخاصة إذا رفع البرلمان شعار ((مواجهة الالزيه)) فليس هناك ما يحول دون ان يعيد البرلمان إقرار القانون من جديد في اليوم نفسه الذي يصل فيه من رئاسة الجمهورية

حق التصديق حق تشريعي يمارسه رئيس الدولة باعتباره عضو في السلطة التشريعية له من حق الإدارة في التشريع ما للبرلمان ، أما حق الاعتراض النسبي فهو حق تنفيذي يمارسه رئيس الدولة باعتباره مساهماً في العمل التشريعي ليس إلا ، وتفوق ارادة البرلمان ارادته ، وللاعتراض على مشروعات القوانين نوعان تتمثل بالاعتراض المطلق والاعتراض النسبي ، ويقصد بالاعتراض المطلق وهو ذلك الاعتراض الذي لا يمكن التغلب عليه من جانب البرلمان إذ لا توجد وسيلة دستورية تمكن البرلمان من تجاوزه ،

كما ان الرئيس لا يتقيد عند استخدامه هذا الحق بتسبيب اعتراضه او ابداءه في مدد زمنية معينة ، اما الاعتراض النسبي (او الاعتراض التوقيفي )، هو الاعتراض الذي يجوز بمقتضاه لرئيس الدولة الاعتراض على مشروع القانون وإعادته للبرلمان، وبإمكان هذا الأخير أن يتغلب على اعتراض رئيس الدولة إذا اقر المشروع وبأغلبية معينة يحددها الدستور، ويكون استخدام رئيس الدولة لهذا الحق محدداً بمدة معينة وفي حال انتهائها يسقط حقهُ في الاعتراض، فضلاً عن ذلك فأن رئيس الدولة يكون مُلزماً ببيان الأسباب التي دفعته إلى الاعتراض من اجل تقديرها والرد عليها، وقد اختلفت الدساتير عادة فيما بينها في منح حق الاعتراض لرئيس الدولة يله للتشريعات التي وافقت عليها الأغلبية البرلمانية.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)