shopify site analytics
نجوى كرم تثير الجدل بـ"رؤيتها" - بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار! - فريق جامعة ذمار يحقق فوزاً جديداً في كرة القدم - الخميسي يكتب: مات ساجداً ..! - رئيس وزراء إيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح للقضية الفلسطينية - يأمر بالبدء بالزحف الى الاقصى رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة - 4 أسئلة عن اسرائيل يجب على اللاجئ العربي إلى ألمانيا الإجابة عنها - دخول سفينتين حربيتين روسيتين البحر الأحمر - نظرة على الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان - القدوة يكتب: حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - بقلم: عمر دغوغي الإدريسي

الخميس, 23-أبريل-2020
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -



حماية المعطيات الالكترونية الشخصية في المجال التجاري
يعد التعاقد الالكتروني من أهم ما استحدث في عالم التجارة الدولية،و الذي يعني التعاقد بين المتعاملين من خلال استخدام أجهزة ووسائل إلكترونية، مثل الإنترنت.

ويرجع ظهور التجارة الإلكترونية إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي، نظرا للتقدم الهائل الذي عرفته وسائل الاتصال والمعلومات في الدول المتقدمة خاصة.

ويتميز العقد الالكتروني عن العقد التقليدي بعدة خصائص، تظهر أولاها في غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقدة ووجود وسيط إلكتروني بينهما، باعتبار أن عنصر التباعد بين الأطراف ووجود الوسيط الإلكتروني الذي يقتصر المسافات لدرجة لا يمكن أن تكون موضوعا للمقارنة بينه وبين الوسائل التقليدية لإنجاز المعاملات، هو أساس العقود الإلكترونية بحسب أغلب الفقه، كما تبرم في غياب الحامل الورقي، إذ لا تعرف الوثائق الورقية ولكنها تعتمد على رسائل إلكترونية تتكون من معلومات محسوبة informatisées، كما تقوم هذه العقود على السرعة في إنجاز الأعمال وتنفيذها، إذ يتم التعاقد بين متعاملين يوجدون في أطراف الكرة الأرضية في وقت آني محدد، وكأن التعاقد يتم في مجلس واحد، ولا تعرف هذه العقود الشكلية مثلما هو عليه الأمر في العقود العادية.

و قد ثار خلاف بين الفقه فيما يخص تحديد الطبيعة القانونية للعقود الإلكترونية، إذ يرى البعض أنها بمثابة عقود إذعان، باعتبار وجود طرف واحد يشرف على تحديد شروط التعاقد سلفا، بينما اعتبرها اتجاه آخر عقود رضائية، حيث للأطراف حرية التعاقد وهم غير مجبرين على الموافقة على الشروط المعدة سلفا إذ لهم الحرية في اختيار المنتج أو المورد الأفضل، ونميل برأينا مع هذا الاتجاه، حيث أن زمن العقود الاحتكارية قد ولى وأصبح المجال مفتوحا أمام المستهلك في اختيار المورد المناسب.

وهكذا أصبحت التجارة الإلكترونية تلعب دورا رئيسيا في المعاملات التجارية المحلية أو الدولية، وأضحت تشغل حيزا هاما في شبكة الإنترنت سواء بين الأفراد ضمن الإقليم الوطني الواحد أو عابرة للحدود وأصبحت القيمة الاقتصادية لهذه التجارة تزداد يوما بعد يوم وأصبح من الصعب التحكم في حجم تطورها الهائل، كما أنها أصبحت تشغل بال المهتمين الحقوقيين على الصعيد الدولي بخصوص الحماية الجنائية للمعلومات والمعطيات المتداولة إلكترونيا.

وقد عملت بعض الدول على تنظيم مجال العقود الإلكترونية، فأصدرت قوانين خاصة تنظم المعاملات الإلكترونية سواء منها الغربية، كفرنسا، سويسرا، أو العربية كتونس، دبي، البحرين، مصر، كما قامت أيضا بعض المنظمات الدولية المختصة بإصدار قوانين نموذجية تنظم المعاملات الإلكترونية، ومنها على الخصوص منظمة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسترال”، أما بخصوص المغرب فإنه مازال في بداية الطريق إذ أدرك أخيرا أهمية التدخل التشريعي لملائمة القواعد القانونية مع التطورات التكنولوجية الحديثة في ميدان المعلومات، خاصة ما يتعلق منها باستخدام هذه الآليات في التجارة الإلكترونية بإصداره للقانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

ركز المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً توفير خدمات التبادل التجاري الإلكتروني بهدف تنظيم وتبسيط دورة التجارة الدولية المتعلقة بالاستيراد والتصدير لأجل خدمة المجتمع التجاري في المملكة، مما سيؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والمال والموارد لكل من القطاعات الحكومية والخاصة.
سنام )SANAM( المنظومة الآلية الشاملة للمملكة العربية السعودية، عبارة عن منظومة متكاملة من خدمات التبادل التجاري الإلكتروني يقدمها المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً SaudiEDlوستشمل المنظومة عند بداية التشغيل ثلاث خدمات تتضمن تقديم منيفيست الاستيراد وإدارة إذن التسليم وبيان الاستيراد.
وتُتيح خدمات سنام SANAM الخاصة بمنيفيست الاستيراد إمكانية قيام وكلاء الشحن بتقديم بيانات المنيفيست إلكترونياً من مكاتبهم بشكل مريح إلى العديد من الجهات، منها مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ ومقاولي تشغيل الموانئ والإدارات الحكومية الأخرى المعنية وكذلك الجهات الخاصة ذات العلاقة.
وسيتمكن وكلاء الشحن من إعادة استخدام بيانات المنيفيست التي سبق تقديمها لإنشاء إذن التسليم إلكترونياً وتقديمه دون عناء من خلال خدمة سنام SANAM الخاصة بإدارة إذن التسليم.
المطلب الأول : عدم رهنية القانون 13.83 بالنسبة للمخاطر الجديدة على صحة وسلامة المستهلك ورضاه.
أود أن أشير بدءا أنني لن أتطرق إلى المخاطر الكلاسيكية التي تهدد سلامة المستهلك والمرتبطة بالتسممات الناتجة عن البكتيريا أو المواد الكيماوية أو الهرمونات بل إلى الخطر الداهم الذي يمكن أن تسببه المواد المعدلة وراثيا على صحة وسلامة المستهلك الفقرة الأولى قبل أن أتطرق إلى نوع جديد من المخاطر التي تهدد رضي المستهلك و المرتبطة بالتجارة الإلكترونية الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: عدم راهنيه القانون13.83 بالنسبة للمخاطر الجديدة على صحة وسلامة المستهلك.
لقد انتشرت في الأسواق العالمية أصناف كثيرة من الأغذية المعدلة وراثيا والتي أصبحت تستورد على شكل أغذية تضم مختلف الأصناف كالخضراوات واللحوم والأسماك وغيرها.
ولا يقتصر بيع هذه الأغذية في أسواق الدول النامــــية فقـــط بل امتدت حتى إلى الأسواق الأوروبية شريك اقتصادي للمغرب. التي تعد أول

هذا الأخير قد تنبه منذ سنة 1999 إلى مخاطر الأغذية المعدلة وراثيا على صحة المستهلك حيث أصدرت وزارة الفلاحة مذكرة موقعة من طرف كل من مدير مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش ومدير مديرية تربية المواشي موجهة إلى رؤساء أقسام المراقبة والجودة في الحدود ورؤساء مصالح زجر الغش ورؤساء المصالح البيطرية
أن لا يرخصوا بدخول أي أغذية تتضمن مواد معدلة وراثيا.


لكن السؤال المطروح هل يمكن تطويع مقتضيات القانون 13.83 لتستوعب زجر استعمال وبيع المواد المعدلة وراثيا ؟
الجواب هو أنه يصعب ذلك للأسباب التاليـــة:
الفصل الأول من القانون13.83 يتحدث عن مغالطة المتعاقد في جوهر الشيء وهو مقياس يختلف تماما مع معايير التكنولوجيا الحيوية التي تعتمد على تغيير خصائص وبنية الخلية.
الفصل الثاني من القانون13.83 يتحدث عن ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الإنسان في حين أن مخاطر المواد المعدلة وراثيا مازالت مثار جدل بين العلماء وأن النهج المتبع لمعالجة المخاطر هو نهج احترازي وليس وقائي.
الفصل 10 من القانون 13.83 يمنع كل إعلان كاذب من شأنه الإيقاع في الغلط بشأن طبيعة السلع وتركيبها وعناصرها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة وخصائصها وهي عناصر كما قلنا لا تستوعب الخصائص الجينية التي لا تؤثر على طبيعة السلعة وتركيبتها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة إلا نادرا.
الفصل 16 من القانون 13.83 لا ينص على وجوب عنونة المواد المعدلة وراثيا بطابعها المعدل وراثيا وهو نفس ما سار عليه المرسوم 6.101.01.2 بتاريخ 4 يونيو 2002 المنظم لشروط العنونة وتقديم المواد الغذائية الذي يعتبر المقتضى التنظيمي للمادة 16 السابقة.
ونشير أن المخاوف العديدة فيما يتعلق بالأغذية المحورة وراثيا تتعلق باحتمالات يمكن وضعها في الحسبان مسبقا واستبعادها قبل الترخيص بتسويق الأغذية المحورة وراثيا؛ وهذا يتطلب وجود نظام تقنين دقيق وصارم لاختبار وترخيص الأغذية المحورة وراثيا (26) وكذا قانون لزجر أي تلاعب مما يعني بالضرورة إعادة النظر في مقتضيات قانون 13.83 وهو نفس التوجه بالنسبة للمخاطر الجديدة على رضى المستهلك.

الفقرة الثانية:عدم راهنيه القانون 83.13 بالنسبة للمخاطر الجديدة على رضا المستهلك التجارة الإلكترونية.

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. omar.dghoughi1989@gmail.com https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)