shopify site analytics
محافظة إب السياحية في ظل قيادة اللواء صلاح..!!! - ماذا قال خامنئي في اجتماعه مع قادة القوات المسلحة؟ - بعد أنباء عن خروج السنوار من الأنفاق.. عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل نتنياهو - " بالأدلة".. فوائد ممارسة العادة السرية للرجال! - سيف المنشطات مسلط على عنق الصين - جامعة الدول العربية تتدخل في تشكيل الحكومة في ليبيا - شحنات المبيدات كحرب إبادة لليمنيين وكقضية وطنية ؟! - الإفراط في استخدام المبيدات وسوء استخدامها في ورشة عمل بذمار - 200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل - المملكة المغربية..أفول مغرب القرن التاسع عشر وبزوغ فجر عهد جديد!! -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب على المستوى التشريعي
 الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب في المواثيق الدولية

الخميس, 03-سبتمبر-2020
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -



الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب على المستوى التشريعي
الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب في المواثيق الدولية
يراد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مجموعة من الإعلانات والاتفاقيات والعهود الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة أو الوكالات التابعة لها، وبالتعمق في المواثيق وكلها صادقت عليها الدولة المغربية نجدها تنص صراحة على الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب، ونشير بهذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر للمواثيق التالية:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وينص على مبدأ حماية السلامة البدنية، بحيث لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 5).

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وينص على الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو الإحاطة بالكرامة (المادة 7)؛
ـ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وهي مجموعة من المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1955، وتتعلق بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984؛ وقد عرفت المادة الأولى للاتفاقية مفهوم التعذيب فيما تكلفت المواد 5؛8؛10؛14؛22و25 بالتطرق لمبادئ المحاكمة العادلة.

اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2 شنبر 1990.
وقد تضمنت المادتان 17 و37 بعض المبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة، مثل عدم التدخل التعسفي وغير القانوني في الحياة الخاصة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحرية.

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر حدثا تاريخا هاما ودفعة قوية نحو حماية شاملة لحقوق الإنسان، وقد دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز2002، ونشير إلى أن المادة 67 من نظام روما الأساسي ركزت على الحق في المحاكمة العادلة ومجموعة من الحقوق المرتبطة به ومنها الحماية من التعذيب .

الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب على مستوى التشريع الداخلي
نشير في هذا السياق إلى أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كرست هذا الحق بعد أن ضل لسنين عديدة حبيس التشريع الجنائي العام والخاص، فقد نص الدستور في الفصل 22 على ما يلي:

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي احد، جريمة يعاقب عليها القانون”.

وقد خول الدستور في الفصل 117 للقضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.

أما التشريع الجنائي فقد اعتبر ممارسة التعذيب جريمة تستوجب أشد العقوبات، كما أن قانون المسطرة الجنائية أكد على عدم الاعتداد بالاعتراف المنتزع بالإكراه في المادة 293.

ثانيا: دور القضاء في حماية الحق في السلامة البدنية والصيانة ضد التعذيب
تعتبر مرحلة ما قبل المحاكمة من أدق وأخطر المراحل التي يجتازها المتهم، وذلك يعود بالدرجة الأولى لكون أغلب الإجراءات في هذه المرحلة تتسم بالسرية. فخلال مرحلة البحث التمهيدي ترتكب الضابطة القضائية أشد الخروق فظاعة، وتباشر أشد الإجراءات مسا بالحرية الشخصية، وخلالها تسجل التجاوزات والانتهاكات.
لذلك سنسلط الضوء في مرحلة البحث التمهيدي على الحقوق التي يعمل القضاء على صيانتها للحفاظ على مصالح المتهم ومعاملته معاملة البريء لا معاملة المدان، انطلاقا من كون البراءة هي الأصل، وسنركز على الحقوق المرتبطة بالاعتقال.

الحقوق المرتبطة بشرعية الاعتقال

إن القضاء يلعب دورا أساسيا للحفاظ على مصالح المتهم وعدم المساس بها، ومعاملة المعتقل معاملة البريء، انطلاقا من قرينة البراءة التي تعد الأصل في المتهم (فقرة أولى)، كما أن القضاء تناط به مهمة الحرص على حماية السلامة الشخصية للمتهم باعتبارها من صميم النظام العام (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: قرينة البراءة هي الأصل

لقد عرف الفقه قرينة البراءة بأنها استنتاج مجهول من معلوم، والمعلوم هو كون الأصل هو الإباحة، ما لم يتقرر عكس ذلك بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

فالقاعدة هي “أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “، والمجهول المستنتج من هذا الأصل هو أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته.

ويترتب عن هذا الوضع قاعدة ذهبية، وهي البينة على من أدعى، فإذا نسبت إلى الإنسان جريمة ما، وجب على الادعاء أن يقيم الدليل بحجج دامغة، وإلا اعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
بمعنى آخر، لقرينة البراءة نتائج هامة على المحيط الإجرائي، لعل أهمها ما يتعلق بتوزيع عبء الإثبات، إذ يترتب عن هذه القرينة ليس فقط عدم التزام المتهم بإثبات براءته لأن ذلك أمرا مفترض فيه، وإنما التزام النيابة العامة بإثبات وقوع الجريمة قانونيا، لأن الإدانة يجب أن تنبني على أدلة قاطعة وجازمة لكون الشك يؤول لفائدة المتهم.

فلا غرو إذن أن تكون “قرينة البراءة هي الأصل” من بين المبادئ الأساسية التي يضعها القاضي نصب عينيه، وهو ما يلزمه بالتقيد بمجموعة من الضوابط، كاعتبار الاعتراف غير المؤيد غير كاف لإدانة المتهم، والتأكد من صدق الاعتراف، ومناقشة شهود الإثبات، وبناء الأحكام على اليقين، واستبعاد الحدس والتخمين، وعدم تفسير سكوت المتهم أو المشتبه فيه كدليل على إدانته، وفسح المجال لدحض محاضر الضابطة القضائية لإثبات عكسها، وتكريس مبدأ تكوين القاضي لعقيدته وتأسيس قناعته على أساس سليم، وبناء حكمه اعتمادا على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة 4.

وبخوضنا في الاجتهاد القضائي المغربي، فإننا نجد العديد من الأحكام تؤكد قرينة البراءة، فقد ورد في أحد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ما يلي:

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها”5. بمعنى أن محاضر الضابطة القضائية ليست لها الحجية المطلقة، بل يجب التعامل معها بحذر ودقة واستخلاص النتائج بعد التدقيق والاقتناع، لأن القضاء له سلطة مطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي.

بصيغة أكثر دقة ف “قرينة البراءة هي الأصل” هي جوهر المحاكمة العادلة وهو ما يستنتج منه أن محاضر البحث التمهيدي تبقى مجرد معلومات ليس إلا وحتى في حالة ما إذا لم تعرها المحكمة أدنى اعتبار فهذا معناه أنها طبقت القانون تطبيقا سليما.

من جهة ثانية، تجب الإشارة إلى أن محكمة النقض والتي تلعب دورا كبيرا في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب، اعتبرت الكثير من أحكام المحاكم الدنيا جانبت الصواب فيما يخص الأخذ بقرينة البراءة، خصوصا عند الأخذ باعتراف المتهم دون عناء البحث في مدى جديته، فالقضاة لهم سلطة مطلقة في تكوين اعتقادهم الصميم، وتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانهم.

فالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية هي على سبيل الاستئناس، ما لم تعزز بقرائن قاطعة وقوية، لكن وبالرغم من أن محاضر الضابطة القضائية هي مجرد بيان في الجنايات كما ذكرنا، فهذا لا يمنع من الأخذ بها متى جاءت معززة بقرائن مرتبطة بوقائع الملف. بعبارة أخرى، يستوجب أخذ الاعتراف محمل الجد، لأن الاعتراف في المادة الجنائية وسيلة إثبات قائمة الذات بصرف النظر عن الجهة التي تلقته، يخضع تقييمه كغيره من وسائل الإثبات الأخرى لتزكيته8.

فالقضاء يعتد بمحاضر الشرطة القضائية المستوفية لما يشترطه القانون، فقد ورد في قرار للمجلس الأعلى ما يلي:

وحيث أن المحضر المستوفي لما يشترطه القانون يقوم حجة لا يمكن دحضها إلا بقيام الدليل القاطع على مخالفتها للواقع بواسطة حجة تماثلها في قوة الإثبات ولا تقوم على الشك والاحتمال.

ختاما، فإن قرينة البراءة التي أصبحت مكرسة دستوريا تستوجب التفعيل، وذلك بإعادة النظر في المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية لتفادي كل ما من شأنه المساس بحرية الأفراد، لا لشيء إلا لكون الضابطة القضائية تصنفهم ضمن الأشخاص المفيدين في التحريات، والتنصيص على عدم توقيف الأشخاص الذين لا يوجد ضدهم أي سبب معقول للاشتباه، إلا في حدود المدة الضرورية فقط لإجراء الاستماع10. وإعطاء كل الحرية للقاضي الجنائي لتكوين قناعته انطلاقا مما يطمئن إليه من أدلة وعناصر، لكون اليقين ينبني اعتمادا على العقل والمنطق في فحص وتمحيص أدلة الدعوى11، وهو ما يعتبر منسجما مع الدستور المغربي الذي قام بدسترة قرينة البراءة.

الفقرة الثانية: حماية السلامة البدنية للمعتقل

من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المعتقل أثناء البحث التمهيدي، الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب والمعاملات القاسية واللا إنسانية والإحاطة بالكرامة، على اعتبار انخراط المغرب في مسلسل المصادقة على مواثيق حقوق الإنسان وما قطعه من أشواط في طريق ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية كآلية من آليات تطبيق وترسيخ المبادئ الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية في بداية التسعينات تعد مكسبا مهما في مجال الإصلاحات التشريعية المرتبطة بصيانة حقوق الإنسان ولاسيما في الشق المتعلق بالحماية من التعذيب.

فالتعذيب ليس مجرما من الناحية التشريعية فحسب، بل هو سلوك منبوذ ومرفوض اجتماعيا، نظرا لما يشكله من فظاعة مقيتة. وهو قد يكون في شكل اعتداءات مادية أو معنوية يتعرض لها المعتقل إما في مخافر الشرطة والدرك والسجن أو في أي مكان مخصص للاحتجاز، ويتخذ تمظهرات وصورا متعددة كالضرب والحرمان من التغذية والنوم المريح والاتصال بالعالم الخارجي، وهو يستهدف إرغام المعتقل على الإقرار بأفعال أو وقائع معينة.

وبتسليطنا الضوء على الاجتهاد القضائي المغربي، يتبين لنا بأن القاضي المغربي ليس له رأي موحد حول التعذيب. ففي بعض الحالات لم يكترث لمزاعم التعرض للتعذيب مطلقا، في حين نجده في حالات أخرى سار في منحى إبطال المحاضر التي تم فيها انتزاع الاعترافات بالعنف، بل إنه قضى في بعض الحالات بإدانة مرتكبي العنف.


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)