shopify site analytics
شحنات المبيدات كحرب إبادة لليمنيين وكقضية وطنية ؟! - الإفراط في استخدام المبيدات وسوء استخدامها في ورشة عمل بذمار - 200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل - المملكة المغربية..أفول مغرب القرن التاسع عشر وبزوغ فجر عهد جديد!! - الأردن قلعة شامخة في الدفاع عن الأمة وفلسطين؛ ودوره لا يقبل المزايدة - كان طريق تحرير فلسطين مرورا بكربلاء شعارا - رسالة الله إلى العالم أن الثورة الايرانية جاءت لتبقى - بعد إشرافه على إيصال المساعدات إلى غزة - ترشيح مسؤول جديد للأمم المتحدة في صنعا - وصول 19 ضابطا إماراتيا وإسرائيليا إلى جزيرة عبدالكوري -
ابحث عن:



الأحد, 07-مارس-2021
صنعاء نيوز - المراقبة تنصب من جِهة، على مشروعية النص أي هل النص يدخل في
اختصاصات الجهة أم لا، ومن جهة أخرى هل ينسجم ويتماشى مع السياسة صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


بمجرد المصادقة على مشروع القانون من طرف المجلس الجهوي يتم إرساله
هذا مدة ثلاثون يوما للبث فيه ووضع تأشيرته عليه وهو ما يعطي لمشروع القانون
قيمة قانونية الأخير لديه .Commissaire du Gouvernement إلى المفوض الحكومي.

المراقبة تنصب من جِهة، على مشروعية النص أي هل النص يدخل في
اختصاصات الجهة أم لا، ومن جهة أخرى هل ينسجم ويتماشى مع السياسة
الاقتصادية والاجتماعية التي تتهجها الدولة، في حالة ما إذا كان هنالك خلاف أو
نزاع حول نص من النصوص فإن الحكومة تطلب من الجهة اعادة النظر في النص
لكن في حالة ما إذا استمر الخلاف فإن النزاع يمكن إما أن يحل عن طريق البرلمان
إذا ما اعتبر النص غير ملائم أو عن طريق المحكمة الدستورية في حالة ما إذا اعتبر
.illégal النص بأنه يفتقد للشرعية

فيما يخص المراقبة الإدارية للقوانين التي تتبناها الجهات ذات نظام خاص فإن
نفس المسطرة تطبق ما عدا في حالة جهة صقلية التي تخضع للمراقبة الشرعية
.contrôle d’opportunité ولا تخضع لمراقبة الملائمة contrôle de légalité

مراقبة الأعمال الإدارية :

الصادرة عن الجهات تبث Les actes administratifs كانت الأعمال الإدارية
يتم إنشاؤها داخل كل جهة. commission ad hoc فيها لجنة تحكيم مخصصة
هذه اللجنة كانت تتألف من أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس المجلس الوزاري
أو من ينوب Commissaire du Gouvernement ويرأسها المفوض الحكومي
عنه،وتتكون هذه اللجنة من قاض ينتمي للمجلس الأعلى للحسابات وثلاث
موظفين اثنان منهم ينتمون لوزارة الداخلية بالإضافة إلى خبيرين إداريين اثنين
يختارهم. مجلس الجهة

هذه اللجنة كانت تمارس مراقبة الشرعية ومراقبة الملائمة في آن واحد غير
أن مراقبة مضمون العمل الإداري كانت تكتسي طابعاْ استثنائيا ولا تخص إلا
المقتضيات البث مباشرة في العمل الإداري ولكن فقط إذا ما طلبت منها الجهة إعادة النظر
في النص الإصلاح الدستوري الأخير ألغى الفصل 125 من الدستور المتعلق بهذه
اللجنة ولم يحتفظ إلا بمراقبة التسيير التي ينظمها القانون صراحة بالإضافة إلى ذلك، اللجنة بإمكانها.

مراقبة المجلس الجهوي :

الحكومة يمكن لها أن تقترح حل المجلس الجهوي في حالة ما إذا ما تبنى
تخرق القانون والدستور أو في حالة تعذر actes illégitimes أعمالا غير شرعية
سير مجلس الجهة نظرا لغياب أغلبية أعضائه مسطرة الحل هذه تخضع لمراحل
عدة. وعلى أعلى المستويات

فحل المجلس في هذه الحالة يجب أن يتم تدارسه أولا وقبل كل شئ داخل
المجلس الوزاري وتقرير صادر عن لجنة برلمانية مختلطة أعضاؤها ينتمون
للغرفتين علما أن رأي اللجنة هو في الحقيقة رأي اختياري قرار حل المجلس بعد
ذلك. يتم بواسطة مرسوم معلل صادر عن رئيس الدولة

حل المجلس الجهوي لا يفضي إلى نقل صلاحياته للدولة بل يتم إنشاء لجنة
غير من أجل تلافي كل ما من شأنه أن يخلق ثغرات في المسلسل الإصلاحي للامركزية
الجهوية الموسعة ارتأت الدولة أن تتم هذه العملية مصاحبة بإجراءات احترازية
لضمان نجاحها ومنها وضع المسؤولية على عاتق الجهة التي ستتحول إلى شريك في
عملية اللامركزية، إعادة هيكلة الإدارة، إقرار نظام تواصلي مع الجماعات الترابية،
إصلاح هياكل الجماعات الترابية، الإصلاح الدستوري للحكومة الجهوية وأخيرا
من الدستور إعادة النظر في الباب عادية التي تتكفل بتنظيم انتخابات خلال الثلاث أشهر التي تلي، يتعلق الأمر بوضع المسؤولية على عاتق الجهات فيما يخص مسلسل اللامركزية
الموسعة ذلك أن القانون رقم 95 الصادر سنة 1997 كان قد عهد إلى الجهات
. حل المجلس

ففي المرحلة الأولى قامت الحكومة بإصدار مراسيم تطبيقية حددت
بواسطتها الاختصاصات التي يجب أن توزع مباشرة بين الجهة والجماعات الترابية
عندما يتعلق الأمر بمجالات لم يشملها الفصل 117 من الدستور ثم بعد ذلك
الاختصاصات التي يتعين إسنادها بصفة إجمالية إلى الجهات والجماعات الترابية
. الأخرى عندما يتعلق الأمر بالمجالات التي عدَّها وأحصاها الفصل 1

في مرحلة ثانية تم إشراك الجهة في عملية توزيع الاختصاصات إذ نتج عن
هذه الإجراءات الالتزام من طرف الجهات القيام بنفسها، خلال فترة لا تتجاوز
ستة. أشهر توزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية

وعليه أصبحت الجهة، على الأقل فيما يخص الاختصاصات الممارسة على نطاق
تراب الجهة، فاعلا فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات. وهو ما يعتبر سابقة في هذا
المجال لأن النظام القانوني الدستوري الإيطالي يتميز بكون الدولة تحتفظ بسلطة
تحديد اختصاصات الجماعات الترابية، ولهذا فإن الاعتراف بهذا الدور للجهات
يعطيها الإمكانية لتوزيع الاختصاصات حسب طبيعة وخصوصية كل منها
من الدستور جاء ليؤكد التوزيع الجديد بالإضافة إلى ذلك فإن إصلاح الباب
للاختصاصات حيث أنه يُذَكِّر بأن الجماعات هي الممارس الشرعي والطبيعي
للاختصاصات الإدارية ما عدا تلك التي تمارس بناء على مبدأ التفريع من طرف
المستويات... يتبع الأخرى للجماعات الترابية الأخرى

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)