shopify site analytics
محافظة إب السياحية في ظل قيادة اللواء صلاح..!!! - ماذا قال خامنئي في اجتماعه مع قادة القوات المسلحة؟ - بعد أنباء عن خروج السنوار من الأنفاق.. عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل نتنياهو - " بالأدلة".. فوائد ممارسة العادة السرية للرجال! - سيف المنشطات مسلط على عنق الصين - جامعة الدول العربية تتدخل في تشكيل الحكومة في ليبيا - شحنات المبيدات كحرب إبادة لليمنيين وكقضية وطنية ؟! - الإفراط في استخدام المبيدات وسوء استخدامها في ورشة عمل بذمار - 200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل - المملكة المغربية..أفول مغرب القرن التاسع عشر وبزوغ فجر عهد جديد!! -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
لا مكان لتنمية ترابية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد
قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها وإذا كنا نعتمد اقتصاد

الأحد, 04-أبريل-2021
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

لا مكان لتنمية ترابية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد
قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا
يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية
الاقتصادية. بالتضامن الاجتماعي، فالفعالية والتضامن ركيزتان من ركائز الحكامة

المفهوم الجديد للحكامة يهدف إلى نسق حكم جديد والذي من خلاله
الديمقراطية التمثيلية تدخل عنصر الديمقراطية التشاركية وذلك بوضع وإقامة
للشورى تأخذ بعين الاعتبار mécanismes institutionnels آليات مؤسساتية
وجهة نظر المواطنين، والفاعلين الاجتماعيين والمرتفقين وكل المستفيدين وذلك
تحضير. السياسات العامة وتقديم خدمات حكومية

في واقع الأمر، الحكامة هي أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية وبالتالي فإن الهدف المنشود من
سياسة الجهوية المتقدمة هو أنها تشكل تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية وأن
تنتقل من التدبير التلقائي الذي يتم إملاؤه من فوق إلى تدبير تشاركي مبني على
سياسة القرب من أجل تفعيل الحكامة الجيدة وذلك بتعزيز القدرات التنفيذية
والتدبيرية. للجماعات الترابية

نظرا لما تكنسيه الحكامة من أهمية فقد تم إدماجها كمبدأ دستوري حيث
خصص دستور 2011 الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا هو الباب الثاني عشر
167 ). جزء منها يذكر بالمبادئ التي تحكم مكون من 14 فصلا (الفصول 154
المرفق العام كمبدأ المساواة والاستمرارية والحياد وجزء منها يتعلق بتسيير المرفق
العام لاسيما النجاعة والفعالية كما أن مهمة تسيير المرفق عام مرتبطة بربط
تقدم المرافق العمومية » المسؤولية بالمحاسبة حيث نص الفصل 156 على ما يلي
الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع
وجزء منها يعالج الهياكل المكلفة بالحكامة «. في هذا الشأن للمراقبة والتقييم
الجيدة لاسيما في مجال التنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية والتي
.167 من الدستور - أشارت لها الفصول

بالرجوع إلى مفهوم الحكامة، نجد أن هذا الأخير قد تطور بالموازاة مع تطور
مفهوم التنمية، لاسيما لما انتقل محور الاهتمام من التركيز على النمو الاقتصادي إلى
التركيز على الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية، ليظهر مفهوم الحكامة
بجلاء عندما أضحت التنمية تعتمد على نهج متكامل، يعتمد على مبدأ المشاركة
والتخطيط الطويل الأمد، ومرتبط بالتكامل بين النشاط الاجتماعي، الاقتصادي،
السياسي، الثقافي والبيئي، ومستند على العدالة في التوزيع والمشاركة أي الحكامة
التشاركية. من أجل التنمية

على مستوى الهياكل وطرق التسيير وعلاقتها بالحكامة، أكد الفصل 154
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة » الفقرة الثانية من الدستور على أنه
والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية
إذن الحكامة حسب الجهوية المتقدمة تهدف كذلك من بين « التي أقرها الدستور
ما تهدف إليه تعزيز القدرات التنفيذية للجهات وتطوير كفاءتها على التسيير
والتدبير والعمل على التحسين التدريجي لطرق التدبير وكذا نظم المعلومات ولعل
الجهوية. لتنفيذ المشاريع يدخل في هذا الإطار

في إطار المشهد المؤسساتي الترابي يُسمح للجماعات الترابية أن تقوم بإحداث
مرافق عمومية وشركات للتنمية وذلك حسب عنصر التخصص في نشاط من
الأنشطة. حيث تكون الجماعة الترابية ممثلة في أجهزة هذه المؤسسات

يتعلق الأمر بشخص اعتباري للقانون العام يقوم بمهمة للصالح العام ويتمتع
بالاستقلال الإداري والمالي، هذه المصالح يمكن أن يكون لها طابع إداري أو تجاري
وصناعي غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن إحداث
المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام كما أن كل
مؤسسة عمومية محدثة بالقانون، تكون موضوع إحداث بعد ذلك سواء بواسطة
مرسوم. أو مداولة

في هذا الإطار تم إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بواسطة القانون
14 للجهة حيث أن هذه المؤسسة ستكون آلية ستمكن الجهة من التنظيمي 111
تدبير. شؤونها

لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، نص الفصل 128 من قانون
14 للجهة على أنه، يحدث لدى كل جهة تحت اسم الوكالة الجهوية لتنفيذ - 111
المشاريع، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي،
«. الوكالة » يشار إليه باسم

أما النظام القانوني للوكالة فإن القانون التنظيمي منحها صفة مؤسسة عمومية
00 الصادر في 11 نوفمبر 2003 بما - بمعنى أنها تخضع لمقتضيات القانون رقم 69
في ذلك المراقبة المالية وبالتالي فإن الوكالة هي مرفق عام له ذمة مالية منفصلة
عن ذمة الجهة غير أن هذه الوضعية القانونية وإن كانت تعطي للوكالة استقلالا
ماليا عن الجهة فإنها تبقى مقيدة حسب مقتضيات القانون التنظيمي، أولا بناء
تخضع لوصاية » على عنصر التبعية حيث أن المادة 129 تنص على أن الوكالة
ثم عنصر التخصص الذي جاء به الفصل 130 الذي حدد الغرض » مجلس الجهة
الذي من أجله تم إنشاء الوكالة حيث أنه من خلال مقتضيات هذه المادة يتضح
نشاطه.ا ذا صبغة إدارية واقتصادية تقوم به الوكالة لحساب الجهة

هذه الاستقلالية الذاتية تمكن الوكالة من أداء مهامها في نطاق أكثر مرونة
وأكثر حرية في التصرف، وهي ركن من أركان وجود المؤسسة العمومية ذاتها
باعتبارها شخصا معنويا يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة. لذلك فالوكالة تتوفر
على عدة أجهزة إدارية تشرف على أداء المهمة المنوطة بها، ومن بين هذه الأجهزة
نجد الجهاز التنفيذي للمؤسسة العمومية الذي يمثله المدير الذي هو الآمر بصرف
النفقات واستخلاص المداخيل ولجنة إشراف ومراقبة يسيرها المدير أي أن شكلها
تتكون من مدير معين من طرف الرئيس ومن hybride العضوي له تركيبة هجينة
أعضاء. منتخبين من مجلس الجهة

استقلالية الوكالة عن المجلس الإقليمي تتمثل في أنه في حالة توقيف أو حل
المجلس فإن عمل الوكالة لا يتوقف بتاتا وهذا ما تُعبر عنه المادة 132 التي
لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف « تؤكد على أنه
والمراقبة. في مزاولة مهامهم

وفي حالة حل مجلس الجهة، يستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة
مهامهم إلى حين تأليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أعضاء المجلس الجديد
هذا يعني أن استمرارية المنتخبين بعد حل مجلسهم لن تكون بصفتهم «. وأجهزته
كمنتخبين ، لإن المجلس تم حله، ولكن بصفتهم كأعضاء عاديين في اللجنة من أجل
تأمين. استمرارية المرفق العام

إلا أن ما لا يجب أن يَعْزُبَ عن بالنا هو أن كل أعمال الوكالة هي خاضعة
00 الصادر في 11 نوفمبر - لقواعد المراقبة التي تقرها مقتضيات القانون رقم 69
2003 وليست المقتضيات التي نص عليها المرسوم رقم 2.17.449 الصادر في 23
نوفمبر. 2017 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات

اعتراف الدولة بوجود هياكل إدارية ترابية لها استقلال عضوي، لها اختصاصات
تقريرية وبالتالي هي كذلك مكلفة بتدبير الشأن العام والمصلحة العامة، مما اقتضى
وضع منهجية لتحديد شروط تحويل وممارسة الاختصاصات وكذلك من أجل ألا
تشكل هذه الهياكل مضايقة للدولة مما دفع بالسلطات العمومية إلى وضع أسس
ومناهج... يتبع العمل ومحيط الاختصاصات الممارسة


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/


أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)