shopify site analytics
النشرة المسائية لوسائل الإعلام العبري لنهار الأربعاء الموافق 7  يناير 2026           - تهنئة بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف - تهنئة بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف للشاب - النفط والسياسة والجوع...ملامح المأساة الفنزويلية. - ‏فنزويلا تعود من الباب الخلفي.. من يدفع الثمن في الشرق الأوسط؟ - الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية للصحافيين الفلسطينيين - بارزاني يصرخ باسم حقوق الأكراد في حلب… ويترك الواقع يحترق في أربيل - سماوي والسفير الصيني يبحثان سبل تطوير الروابط الثقافيّة بين المهرجان والصين - التخلي عن الوالدين جريمة صامتة لا يعاقب عليها القانون - لجنة السجون ومعالجة أوضاع السجناء تنفذ نزولات ميدانية لعدد من المحافظات وتفرج عن عشرا -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
اصدر اليوم محافظ تعز الا استاذ نبيل شمسان بتاريخ ٢٤ / ١١/ ٢٠٢١م قرار اداري لصالح حماية المستاجرين من جشع المؤجرين بناء على مطالبات حثيثة من الاستاذ علي سرحان مدير عام حقوق الإنسان بتعز

الخميس, 25-نوفمبر-2021
صنعاء نيوز/ -


اصدر اليوم محافظ تعز الا استاذ نبيل شمسان بتاريخ ٢٤ / ١١/ ٢٠٢١م قرار اداري لصالح حماية المستاجرين من جشع المؤجرين بناء على مطالبات حثيثة من الاستاذ علي سرحان مدير عام حقوق الإنسان بتعز و الذي شكر بدوره في صفحته بالفيسبوك قائلآ :

سلام مربع للاخ محافظ محافظة تعز - رئيس المجلس المحلي الاستاذ نبيل شمسان على موقفه الرائع مع الحق ومع الأغلبية الساحقة من مواطنيين المحافظة المتمثلة في شريحة المستاجرين وذلك باصداره اليوم امرا اداريا قضى في مادته الاولى بأن تظل عقود الايجارات المؤجرة للسكن سارية المفعول كماهي عليه وتمدد تلقائيا بنفس القيمة الايجارية وشروط العقد خلال فترة الظروف الاستثنائية (الحرب والحصار) وايقاف اي زيادة او إخلاء حتى زوال الاسباب.
والمادة الثانية :يجوز للمؤجر طلب إخلاء السكن المؤجر في حالة عدم الوفاء بدفع القيمة الايجارية من قبل المستاجر ولم يقدم الضمانات الكافية للوفاء بها.
المادة الثالثة : بالنسبة للعقود الجديدة للعقارات المعدة للسكن يتم تحديد معايير وضوابط للقيم الايجارية وفقا لسعر المثل المؤجر ولا يجوز تاجير العقارات بتداءا بالزيادة على قيمة ايجار المثل والتي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة وتكون القيمة الايجارية بالريال اليمنس ويسري هذا الامر على جميع العقارات المعدة للسكن ويستثنى من ذلك العقارات الاستثمارية.
والمادة الرابعة: على أقسام الشرطة والجهات الامنية عدم التدخل بالقضاياالمتعلقة بشان الايجارات مالم تكن تنفيذ للقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية المختصة بالنظر في المنازعات الايجارية على وجه الاستعجال.
والمادة الخامسة -يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)