صنعاء نيوز - أثبت بحث قانوني تم إجراؤه على التشريعات العربية واليمني فيما يتعلق بتحديد سن الزواج للأنثى بأن جميع الدول العربية تقريبا لديها تشريعات وطنية تحدد سناً آمناً للزواج وبخاصة تزويج الأنثى مع تفاوت بسيط في مقدار العمر.
وأوضح البحث الذي أعده المحامي فيصل المجيدي بأن اليمن شهد تراجعا تشريعياً في هذا المجال خلال التسعينات من القرن وأن التشريعات اليمنية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين كانت تحدد سناً للزواج في شطري اليمن آنذاك.
وخلص البحث الذي قدمه المجيدي في حلقة نقاشية نفذتها منظمة سياج لحماية الطفولة بتعاون مجلة أصالة ومؤسسة يمنات النسائية حول تزويج الصغيرات الى القول: ويتضح مما سبق استعراضه من نصوص القانون اليمني أو القوانين العربية أن القانون اليمني لا يزال وحيداً بل ربما كان فريداً في التراجع عن أحكام قانونية سبق وأن قررها خاصة فيما يتعلق بتحديد السن وتحديد العقوبات على من يتهاون في تنفيذها.
ووفقاً لذلك فإني أوصي بتعديل النص القانوني في المادة (15)من القانون النافذ بما يتوافق مع غالبية التشريعات العربية التي تتراوح الأعمار فيها لسن الزواج بين الـ15 و18 من العمر غالباً ومراعاة إيقاع العقوبات اللازمة بحق من يخالف ذلك.
ولا مانع من مراعاة من بلغ قبل هذه السن على سبيل الاستثناء بشرط أن توجد المصلحة وأن يكون ذلك تحت إشراف القاضي وسلطته للتأكد من المبررات التي يقدمها من يريد الزواج.
وأكد الباحث بأن " القوانين اليمنية النافذة قبل الوحدة اليمنية في شطري اليمن كانت تتضمن سناً محددة للزواج وآليات عقابية للمخالفين حيث أن القانون رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن (والعهدة على د/ عبدالمؤمن شجاع الدين) كان يحدد السن الأدنى للزواج بستة عشر سنة للفتيات وثمانية عشر للفتيان في حين أن قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3)لسنة 1978بشأن الأسرة الصادر في صنعاء وفي المادة (19) منه كان ينص على انه (( لا يصح تزويج الصغير دون بلوغه الخامسة عشر سنة ولو قبل وليه ذلك)) وفي المادة (20) أن (( عقد ولي الصغيرة صحيح بشرط موافقتها عند الزفاف ولا يجوز الخلوة بها ولا زفافها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سناً لا يقل عن ستة عشر سنة هجرية على أن تكون صالحة للوطء ويعاقب من يخالف هذه المادة بالحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى أرش ما يكاد يحصل من جناية وما يترتب على ذلك من غرامة ))أ.ه".
وأوضح المحامي المجيدي في بحثه أن التشريع في شمال اليمن كان يعتمد الشريعة الإسلامية مرجعية وحيدة وأن القائمين على سن تلك التشريعات كانوا يأخذون برأي فقهاء الشريعة ويتشاركون معهم صياغتها وإقرارها.

الإثنين, 22-مارس-2010
صنعاء نيوز -
أثبت بحث قانوني تم إجراؤه على التشريعات العربية واليمني فيما يتعلق بتحديد سن الزواج للأنثى بأن جميع الدول العربية تقريبا لديها تشريعات وطنية تحدد سناً آمناً للزواج وبخاصة تزويج الأنثى مع تفاوت بسيط في مقدار العمر.
وأوضح البحث الذي أعده المحامي فيصل المجيدي بأن اليمن شهد تراجعا تشريعياً في هذا المجال خلال التسعينات من القرن وأن التشريعات اليمنية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين كانت تحدد سناً للزواج في شطري اليمن آنذاك.
وخلص البحث الذي قدمه المجيدي في حلقة نقاشية نفذتها منظمة سياج لحماية الطفولة بتعاون مجلة أصالة ومؤسسة يمنات النسائية حول تزويج الصغيرات الى القول: ويتضح مما سبق استعراضه من نصوص القانون اليمني أو القوانين العربية أن القانون اليمني لا يزال وحيداً بل ربما كان فريداً في التراجع عن أحكام قانونية سبق وأن قررها خاصة فيما يتعلق بتحديد السن وتحديد العقوبات على من يتهاون في تنفيذها.
ووفقاً لذلك فإني أوصي بتعديل النص القانوني في المادة (15)من القانون النافذ بما يتوافق مع غالبية التشريعات العربية التي تتراوح الأعمار فيها لسن الزواج بين الـ15 و18 من العمر غالباً ومراعاة إيقاع العقوبات اللازمة بحق من يخالف ذلك.
ولا مانع من مراعاة من بلغ قبل هذه السن على سبيل الاستثناء بشرط أن توجد المصلحة وأن يكون ذلك تحت إشراف القاضي وسلطته للتأكد من المبررات التي يقدمها من يريد الزواج.
وأكد الباحث بأن " القوانين اليمنية النافذة قبل الوحدة اليمنية في شطري اليمن كانت تتضمن سناً محددة للزواج وآليات عقابية للمخالفين حيث أن القانون رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن (والعهدة على د/ عبدالمؤمن شجاع الدين) كان يحدد السن الأدنى للزواج بستة عشر سنة للفتيات وثمانية عشر للفتيان في حين أن قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3)لسنة 1978بشأن الأسرة الصادر في صنعاء وفي المادة (19) منه كان ينص على انه (( لا يصح تزويج الصغير دون بلوغه الخامسة عشر سنة ولو قبل وليه ذلك)) وفي المادة (20) أن (( عقد ولي الصغيرة صحيح بشرط موافقتها عند الزفاف ولا يجوز الخلوة بها ولا زفافها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سناً لا يقل عن ستة عشر سنة هجرية على أن تكون صالحة للوطء ويعاقب من يخالف هذه المادة بالحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى أرش ما يكاد يحصل من جناية وما يترتب على ذلك من غرامة ))أ.ه".
وأوضح المحامي المجيدي في بحثه أن التشريع في شمال اليمن كان يعتمد الشريعة الإسلامية مرجعية وحيدة وأن القائمين على سن تلك التشريعات كانوا يأخذون برأي فقهاء الشريعة ويتشاركون معهم صياغتها وإقرارها.
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 24-مايو-2024 الساعة: 06:07 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-2140.htm