صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

يُشكل على البعض عدم التفريق بين اسقاط وسقوط العضوية من جهة, وبين بطلانها من جهة اخرى في اي تنظيم او هيئة او مجلس,

الأحد, 10-يونيو-2018
صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

يُشكل على البعض عدم التفريق بين اسقاط وسقوط العضوية من جهة, وبين بطلانها من جهة اخرى في اي تنظيم او هيئة او مجلس, وفي مجملها هي حالات شغور المقعد الذي يشغله العضو, ويستتبع هذا الإشكال خلطاً في مواد قانونية تعالج مسائل سقوط العضوية واخرى تعالج بطلانها, والفارق الرئيس بين اسقاط وسقوط العضوية انها تسري عليها احكام الالغاء القانوني, بمعنى ان الغاء العضوية تسري آثاره على المستقبل فقط, اما بطلان العضوية فتسري عليها احكام البطلان القانوني والتي تعني سريان آثار البطلان على الماضي والمستقبل ( كأن لم يكن ) والماضي والمستقبل لكل منها يكون باعتبار تاريخ إشغال العضو للمقعد.

وبمواجهة ما تقدم بعضوية مجلس النواب، فإن اسقاط العضوية يكون بقرار صادر عن المجلس مسبب تتجه فيه نية المجلس بفصل العضو وزوال صفة العضوية عنه، مع ملاحظة ان هذه الصلاحية الممنوحة للمجلس هي من قواعد الاختصاص اي لا بد ان يكون هناك نص صريح من الدستور يتيح للمجلس ممارسة مثل هذه الصلاحية، اما سقوط العضوية فتعني انتفاء شرط من شروط العضوية التي نص عليها المشرع لقبول ترشيح العضو لعضوية المجلس، فهذه الشروط يجب ان تبقى قائمة في شخص العضو طيلة فترة عضويته للمجلس، فإن اختل اي منها تسقط العضوية حكما

ويكتفى هنا بقرار يصدر عن المجلس يعلن فيه شغور مقعد العضو للسير بإجراءات ملء المقعد لم تتجه فيه ارادة المجلس في زوال العضوية عن العضو، وهنا مكمن الفرق بين اسقاط العضوية وسقوطها المتمثل في تعبير المجلس عن ارادته، ففي الاسقاط اتجهت ارادة المجلس لإنهاء عضوية العضو وزوالها اما في السقوط فيتخذ قراراً اجرائياً يُعلن فيه شغور المقعد؛ لأن العضوية زالت عن العضو حكماً بنص التشريع،

وهنا لا بد من التفريق بين الوفاة وقبول الاستقالة كسبب لزوال العضوية من جهة وبين شروط العضوية الاخرى كالسن والعقل والجنسية وغيرها من جهة اخرى، لاختلاف طبيعة كل منها وان كانت جميعها من حالات سقوط العضوية عن العضو وزوالها، فالعضوية تسقط بالوفاة او بقبول استقالة العضو او حصوله على جنسية دولة اجنبية مثلاً سواء أكان ذلك قبل الترشيح او بعدما أصبح عضواً.

اما بطلان العضوية فيكون بقرار صادر عن جهة القضاء, جاء نتيجة لتقديم طعن بصحة نيابة العضو لارتكابه مخالفة جسيمة اثناء الاقتراع ترتب عليها التأثير على ارادة الناخبين على غير ما هي حقيقتها, يرى القاضي معها بطلان عضويته لأنها اتت كنتيجة اثبتت على وقائع مخالفة للقانون كالتزوير في الانتخابات, فيصدر القاضي حكمه ببطلان عضوية العضو ويعلن اسم المرشح الفائز بالعضوية ويمتد اثر البطلان على كافة المزايا التي تمتع بها العضو وعلى الاجراءات التي صدرت منه قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ما لم ينص التشريع على صحتها.

اولاً: يجب التفريق بين الاصوات التي حصلت عليها القائمة بالمجمل وبين الاصوات التي حصل عليها المرشح على الصعيد الشخصي، وعند إعمال هذا التفريق فإن القاضي يبطل الاصوات التي حصل عليها العضو على الصعيد الشخصي ولا يسري الابطال على جزءً من اصوات القائمة بالمجمل؛ لان المشرع ميّز بين نوعين من الاصوات اصوات القائمة واصوات ممنوحة لمرشحين داخل القائمة،

وليس من العدل والمنطق حين أُبطل الاصوات التي حصل عليها المرشح لشخصه ان أُبطل جزءً من الاصوات التي حصلت عليها القائمة، لاختلاف ارادة الناخب في كل منها بمعنى ان الناخب اقترع بنوعين من انواع الاصوات الاول كلي منحه للقائمة لقناعة ما والاخر صوت شخصي لاحد افرادها لقناعة اخرى، وهنا ينتقل القاضي للمرشح الذي يليه بعدد الاصوات ضمن القائمة فيكون هو المرشح الفائز.

ثانياً: ان القول بتعذر معرفة القاضي اسم الفائز في ظل نظام التمثيل النسبي (القائمة النسبية المفتوحة) يجانب الصواب لأن القاضي يستطيع وحسب طريقة أكبر البواقي من معرفة اسم الشخص الفائز (اول الخاسرين) بكل سهولة، فاذا تعذر معرفته كما في اولاً فانه ينتقل للقائمة التي تلتها بأكبر البواقي، فان كان منها فائز فانه ينتقل للمرشح الذي يليه بعدد الاصوات ضمن القائمة، ويضيف مقعداً اضافياً للقائمة معلناً اسم الفائز وإذا تعذر ينتقل للقائمة التي تليها حتى يصل الى الفائز.

واخيرا فان حالات اسقاط وسقوط وبطلان العضوية هي حالات يترتب عليها شغور مقعد العضو في مجلس النواب وفي الحالات كلها لا بد ان يصدر مجلس النواب قرارا بها مشعرا الحكومة بالشغور حتى يصار الى السير بإجراءات ملء المقعد الشاغر.

شهدت الأيام الماضية إعلان عدد من النواب انتقالهم من حزب إلى آخر وتغير صفتهم الحزبية التي تم انتخابهم على أساسها، في ظل تحذيرات من مخالفة الدستور والقانون، والتي قد تهدد عضويتهم بالبرلمان في حال إرسال مذكرات رسمية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تفيد تركهم أحزابهم الأصلية، الأمر الذي يسعى عدد من النواب لمعالجته عبر تعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، والخاصة بشروط الصفة الانتخابية، لأنها أصبحت تضع قيودًا على عضو البرلمان.

إن مبدأ تعديل النواب للمادة 6 من قانون مجلس النواب يعد انحرافا في استعمال السلطة التشريعية، لأنه يتم وفقا لمصلحتهم، أن هناك ما يمنع في الدستور تغير عدد من النواب الذين دخلوا البرلمان بصفة حزبية أن يحولوا إلى صفة حزبية أخرى

أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تشترط استمرار العضو على الصفة التي تم انتخابه على أساسها ولا يجوز تعديلها. وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه».

أن الحكمة من الدستور الحالي وقانون البرلمان الحالي هو تفادي ما كان يحدث في الماضي من استقطاب للأعضاء للانضمام إلى الحزب الوطني، ولا يجب تكرار ذلك مرة أخرى، ولكن يجب البحث عن أفكار سياسية يمكن تطبيقها بدلا من مخالفة مجلس النواب نصوص الدستور. إن تغيير بعض النواب للصفة الحزبية التي انتخب بها في مجلس النواب يستلزم إسقاط عضويتهم وفقًا للقانون والدستور، ويجب تحريك دعوى جنائية ضدهم لانتهاكهم نصوص الدستور.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه». أن نص القانون واضح وصريح، فيما يتعلق بحالات إسقاط العضوية، وإن لم يعدل البرلمان القانون، فيجب عليه إسقاط عضوية كل من غير انتماءه الحزبي.

وتنص المادة الـ 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 على: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس". استنادا لنص الدستور المادة 109 لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 19-أبريل-2024 الساعة: 03:37 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-60976.htm