صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

الخميس, 09-مايو-2019
صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


إعداد المحامي لخطة دفاعه في أحد قضايا التلبس بالمخدرات يوجب الإلمام بعدة مبادئ أو أسس تحكم البنيان القانوني لحالة التلبس ، فهي أشبه بالضوابط التي يسهل من خلالها القول بوجود حالة تلبس أو بانتفائها.

المبدأ الأول ::: إن الجريمة قد تقع ولكن لا تكتشفها السلطات ولا ينفي عدم علم السلطات بالجريمة وقوعها ، فكم من الجرائم تقع ولا تعلم عنها السلطات شيء.

المبدأ الثاني ::: إن مجرد علم السلطات بأمر وقوع الجريمة – مجرد العلم بوقوع الجريمة - لا يعني أن الجريمة في حالة تلبس ، والمهم متي اكتشفت السلطات أمر وقوع الجريمة ، وبمعني أخر وقت أو تاريخ اكتشاف الجريمة ، فحالة التلبس لها شروط ومكونات .

انتفاء التلبس 000 والقضاء بالبراءة.

التلبس شيء والجريمة التي وقعت شيء أخر ، فوقوع الجريمة – مجرد وقوع جريمة - لا يخول مأمور الضبط القضائي تلك السلطات التي يخولها له ضبط الجريمة في حالة تلبس ، إلا أن ذلك لا يعني انعدام الصلة بينهم ، فالقول بوجود الجريمة في حالة تلبس أو متلبسا بها يعني أن الجريمة اكتشفت حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بفترة قصيرة ، أي أن الجريمة وقعت في ذات الحيز الزمني لاكتشافها أو في حيز زمني قريب منه.

والجريمة وفقا لوقت وزمن اكتشاف وقوعها إحدى حالتين.

جريمة متلبس بها جريمة غير متلبس بها

والتساؤل 0 كيف يمكن للدفاع الوصول للقضاء بالبراءة من خلال نفي حالة التلبس أي بعيدا عن الجريمة ونفيها ككيان قانوني قائم ومستقل 000؟

في جريمة المخدرات المتلبس بوقوعها – أي التي تعاصر أو تقارب زمن وقوعها مع زمن اكتشافها وضبطها – فان لدفاع دور ومهمة تتجاوز دورة ومهمته في القضايا التي لا تلبس فيها 0

من قضاء محكمة النقض

القاعدة

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفى في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقه يقينية لا تحتمل شكا


لما كان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقه يقينية لا تحتمل شكا، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط الذى أبصر الظاعنة - وقد دلت تحرياته على أنها تتجر فى الأقراص المخدرة - وهى تخرج من ملابسها كيسا من النايلون يشف عن الأقراص التى طلب شرائها منها بعد أن نقدها الثمن بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التى تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحا فى القانون .

( الطعن 2475 لسنه 51 ق - جلسة 4/2/1982 )

ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى فى قولها. . . أثناء مرور الرائد. .. . . رئيس قسم وحده مباحث قسم الأقصر بدائرة القسم شرق السكة الحديد شاهد المتهم .. . . .. متجها إلى منزل أسرته بعزبة شامخ عطيه وما أن أبصر الأخير به حتى حاول الفرار و ألقى من يده علبه ثقاب التقطها الضابط وبفضها وجد بداخلها لفافة سلوفانية تحوى قطعة من جوهر مخدر الحشيش تزن 1.3 جم فقام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر بجيب صدريه الأيمن على زجاجة . . . . . . بها عقار الديكسابفتامين من حجم 2 من 3 ومحقن من البلاستيك وإبرة محقن عثر بغسالة كل منها على آثار لعقار الديكسابفتامين لما كان ذلك . وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن هو الذى- ألقى بعلبة الثقاب عند رؤيته لضابط المباحث وقبل أن يتخذ معه أى إجراء، فتخلى بذلك عنها طواعية واختيارا فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدرا فإن إحرازه يكون فى حاله تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه درن إذن من النيابة العاهة، ومن ثم فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن و تفتيشه تأسيسا على توافر خالة التلبس التى تبيحها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن رقم 2463 لسنة 51 ق - جلسة 12/1/1982 )

مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة فى حالة تلبس لا يشكل إكراها من أى نوع كان ، ذلك بأن الشارع يخول فى المادتين 34 ،36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي فى حاله الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن يسمع فورا أقواله ولا مريه فى أن سماع هذه الأقوال تستوجب لزوما وحتما إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه وهو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، وإذ كان هذا الإجراء مشروعا فمن البداهة ألا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق - جلسة 7/1/1981 )

 القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق - جلسة 7/1/1981 )

 من المقرر أنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض . ما ينتفي به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع.

( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق جلسة 17/ 5/1979 )

 من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف سائغاً فى الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1326 لسنة 48 ق جلسة 10/12/1978 )

 حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التى ارتكبت وقبض على فاعلها فوراً .

( الطعن رقم 54 ق لسنة 46 ق جلسة 6/12/1978 )

 من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى وإيرادا لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاما بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتم فيها، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائى، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حث أبصر بالطاعن قادما صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربه حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يمح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها، وتبيح تفتيشه بغير - إذن من النيابة، فان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير سدد.

(الطعن رقم 180 لسنة 47 ق - جلسة 29/5/1977 )

من المقرر أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بيد أنه مفيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائما على حاله التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والأشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .

( الطعن رقم 119 لسنه 47 ق - جلسة 15/5/1977 )

من المقرر أن الأمر بعدم التحرك الذى يصدره الضابط إلى الحاضرين بالمكان الذى يدخله بوجه قانوني هو إجراء قصد به أن يستقر +النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها. لما كان ذلك ، وكان ضابطا المباحث قد دخلا إلى المقهى لملاحظة حالة الأمن وأمرا الحاضرين فيه بعدم التحرك استقرارا للنظام ، فإن تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة وإلقاءها على الأرض يعتبر أنه حصل طواعية واختيارا مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش والقبض .

( الطعن رقم 119 لسنة 47 ق - جلسة 15/5/1977)

لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع فى مدونات حكمها المطعون عليه أنها رأت فيما قرره الضابط والشرطي المرافق له بتحقيق النيابة من ارتباك المطعون ضده أثناء تفتيش المتهم الآخر ما لا ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها ولا تقوم به الدلائل الكافية على اتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد فى كشف الحقيقة فيها مما يجوز القبض عليه وتفتيشه ، فان ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه يكون سديدا فى القانون ، ذلك أن القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه . ولا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين وينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن 1287 لسنة 46 ق - جلسة 28/3/1977 )

التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقا للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها . ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى - بما مؤداه أن حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر قد توافرت بإخراج المحكوم عليه الآخر قطعة الحشيش من جيبه - كعينا - وان الدلائل الكافية قد توافرت كذلك على اتهام الطاعن ، المرافق له بإحراز باقى كمية المخدر التى ابرزت منها تلك العينة ، فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه - تأسيسا على توافر حالة التلبس التى تبيحها - تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ويكون النعي على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن رقم 1105 لسنة 46 ق جلسة 30/ 1/1977 )

لما كان الحكم قد أستظهر أن الطاعن هو الذى قدم اللفافة إلى الضابط بعد أن عرفه أنها تحوى مخدر الأفيون الذى عرض عليه شراءه وحدد له سعره وقربه من أنفه ليشتم رائحته ويتأكد من جودته وكان ذلك منه طواعية واختيارا ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش .

( الطعن رقم 943 لسنة 46 ق جلسة 9/ 1/1977 )

لما كان الحكم قد اثبت أن الطاعن هو الذى التى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء ، فتخلى بذلك عنهم طواعية واختيارا، فإذا ما التقطهم الضابط بعد ذلك وفتحهم ووجد فيهم مخدرا فإن جريمة إحرازه تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن النيابة العامة . ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه .

( الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 19/ 4/1976 )

يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر. أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة . تبين ماهية المادة المخدرة قبل التفتيش . عدم لزومه . مشاهدة الطاعنة بمنزل زوجها المأذون بتفتيشه وهى تخرج علبة من جيبها وتحاول التخلص منها. قرينة قوية على أنها تخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة . تفتيش مأمور الضبط القضائي لها وضبط تلك العلبة بيدها. لا بطلان .

( الطعن 1068 لسنه 45 ق - جلسة 19/10/1975)

من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون ، هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط فى التلبس . بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا أو غير ظاهر، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من رؤيتهم للمتهمين - وأولهما دلت تحرياتهم على اتجاره فى المواد المخدرة وثانيهما صدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها - وبيد كل منهما تربه حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التى تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحا فى القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن 657 لسنه 43 ق - جلسة 4/12/1973 )

 قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التى تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه استيقافا قانونياً ، ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش .

( الطعن رقم 527 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 )

 لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، يستوي في ذلك أن تكون الحاسة الشم أو حاسة النظر.

( الطعن 1841 السنة 39 ق - جلسة 15/3/1970 )

 يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة

( الطعن 1814 السنة 39 ق - جلسة 15/3/1970 )

 إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه.

( الطعن 1814 السنة 39 ق - جلسة 15/3/1970 )

 لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر .

( الطعن 1814 السنة 39 ق - جلسة 15/3/1970 )

 مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجلي الشرطة وتوهمه بأن أحدهما قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته ، لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر ، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 164 لسنة 39 ق جلسة 19/ 5/1969 )

 تبيح حالة التلبس لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم و اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي المختص .

( الطعن رقم 164 لسنة 39 ق جلسة 19/ 5/1969 )

 إن مجرد خوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له ، ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

( الطعن رقم 2256 لسنة 38 ق جلسة 31/ 3/1969 )

 مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ومن ثم لا يقبل من المتهم قوله أن تخليه عن اللفافة كان اتقاء لقبض باطل خشي وقوعه عليه

( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق جلسة 24/ 3/1969 )

 يشترط فى التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة طواعية واختيار فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له . ولما كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تخليها عن المخدر دون أن يمحص دفاعها بأن التخلي كان وليد إكراه وقع عليها من الضابط بما أدخله فى روعها من وجوب تفتيشها وإرسالها إلى المستشفى لإجرائه أو يرد عليه بما يسوغ به اطراحه . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 93 لسنة 36 ق جلسة 21/2/1966 )

 من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص

( الطعن رقم 177 لسنة 35 ق جلسة 19/4/1965 )

التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها ، مما يبيح لرجال الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة . ولما كانت مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1247 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/1965 )

 من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . وحالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها يستوي فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائي أن يلتقطها . ومتى كان الحكم قد أثبت أن الضابط رأى الطاعن وهو يلقى على الأرض ذات اللفافة التى ألتقطها وتحقق مما تحتوى عليه من مادة مخدرة قبل القبض عليه فإن الطاعن يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ويكون القبض عليه وتفتيشه صحيحين ولا يؤثر فى سلامة تلك الإجراءات ما ادعاه من أنه قصد بإلقاء اللفافة إبعادها عنه .

( الطعن رقم 433 لسنة 34 ق بجلسة 12/10/1964 )

 متى كان الثابت أن جريمة إحراز المخدر الذى ضبط بمنزل المتهمة الثانية كانت فى حالة تلبس ، وصحت نسبتها إلى الطاعن واتصاله بها ، فإن القبض عليه وتفتيشه و تفتيش مسكنه لم يكن يحتاج لصدور إذن من النيابة ، ومنازعة الطاعن فى مسوغات إصدار هذا الإذن لا محل لها ، لأن اتهامه بإحراز المخدر المضبوط كمبرر لصدور الإذن بتفتيش مسكنه إنما قام على أساس سليم من الواقع ويتفق وصحيح القانون .

( الطعن رقم 461 لسنة 33 ق جلسة 27/ 5/1963 )

 يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . ولما كان الثابت من الحكم أنه أنتهي إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى ما أورده فى هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد بدعوى انتفاء دواعي الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهى إليه تقدير المحكمة فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق جلسة 5/ 3/1963 )

 التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم .

( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 06:53 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-65799.htm