صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر
أن دور الأسرة مهم لتوعية الشباب الناشئ، حيث إن غياب الوعي وعدم المسئولية يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق، فبحسب الإحصائيات

الإثنين, 09-سبتمبر-2019
صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

أن دور الأسرة مهم لتوعية الشباب الناشئ، حيث إن غياب الوعي وعدم المسئولية يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق، فبحسب الإحصائيات فإن ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولي من الزواج في ازدياد، مضيفًا أن للمجتمع دورًا مهمًا؛ حيث يجب أن يقوم بدوره في الإصلاح عن طريق التوعية بالمسئولية.

أثار عدد من مواد قانون الأحوال الشخصية جدلا كبيرا في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح سببًا في اشتعال الصراعات بين الأزواج، والتي كان أهمها الرؤية والحضانة والنفقة، وامتلأت ساحات المحاكم بالعديد من القضايا الأسرية التي كان الأبناء فيها ضحايا لدوافع انتقام كل طرف من الآخر.

استحوذ قانون الأحوال الشخصية مكانة كبيرة حول تعديله آلاف المرات ولم بتم أخذ إجراء فيه لمناقشته ومازال تحت قيد التغيرات ووضع بنود للقانون من مختلف المؤسسات، فهو من اهم القوانين التي تنظم الحياة الأسرية والعلاقات، ومع التغيرات الثقافية والاجتماعية لم يتمكن المجلس من وضع مشروع قانون نهائي

ولذلك تناسى الأزواج حق هؤلاء الأبناء في العيش في كنف أسرة مستقرة، حتى باتت الرؤية عذابا لا ينتهي للآباء والأبناء أيضاً، بينما عانت المرأة بعد الطلاق من صعوبة الحصول على حقوقها، هذه الأحوال أثارت العديد من المطالب بتعديل المواد المثيرة للجدل في القانون، على أمل أن تكون تلك الخطوة هي بداية لإنهاء الأزمات الأسرية.

الولاية في عقد الزواج هي القدرة على انشاء عقد الزواج نافذا، وقد اتفق الفقهاء على ثبوت الولاية للرجل البالغ العاقل، غير انهم اختلفوا بالنسبة لثبوتها للمرأة، وفى محاكم البحرين بالنسبة للمحاكم الجعفرية فان القضاء يأخذ بموجب ما ذهب اليه الاغلبية من الفقهاء من ان للمرأة الحق في تزويج نفسها. اما بالنسبة لمحاكم الشرع السني

فان المرأة البالغة العاقل الرشيدة لا يمكن ان تزوج نفسها وانما الذى يزوجها وليها وجرى العمل على ابطال عقد الزواج اذا تولته المرأة بنفسها دون التحقق من كفاءة الزوج طبقا لرأى الامام مالك المأخوذ به، ذلك ان المالكية استندوا في عدم ثبوت الولاية للمرأة الى الحديث الذى رواه الخمسة الا النسائي، عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر أنه وتحقيقا للعدالة وانصافا للمرأة انه اذا تقدمت المرأة العاقل البالغ الرشيدة الى القاضي بطلب الزواج ان يتم تزويجها واعتبارها وليه على نفسها في الزواج

وهو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وما تأخذ به قوانين الاحوال الشخصية بمصر، وذلك تمشيا مع وضع المرأة في مجتمعنا الحالي وما يترتب على عدم الاعتداد برأي المرأة في تزويجها لنفسها من امتهان وانتقاص من حقها في العيش كفرد يساهم في تطوير وانماء المجتمع. اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وان تقديرها يكون بحسب يسار الزوج وان ما جرى عليه العمل في محاكم الاسرة ان النفقة تقدر جزافا دون النظر لحالة الزوج المالية. ولا يتضح من محاضر الدعاوى ما يفيد الاستفسار عن حالة الزوج المادية وامكانياته قبل الحكم بالنفقة.

في المجتمع الواعي الذي يقدر القيم الاخلاقية والمعاني الاجتماعية النبيلة يترك التشريع لأبنائه تقدير الظروف والمناسبات التي يباح فيها الشيء او يمنع مما يختلف باختلاف الدواعي والاسباب ومن ذلك ان الشريعة الاسلامية اكتفت ببيان الحكمة من الزواج وبيان غاياته الاجتماعية النبيلة من كونه سببا لسكن النفس واطمئنانها وقيامها بواجباتها وبناء خلية اجتماعية صالحة تمد المجتمع بنسل قوي صالح عامل.

ولم تضع حدا لسن الزواج او لفارق السن بين الزوجين مما تنتبه له العقول السليمة والارادة الحكيمة الا ان بعض الناس قد تعميهم المصلحة العاجلة عن الضرر الآجل فيقدمون على تزويج بناتهم وهن صغيرات او تزويجهن من شيوخ يعجزون عن القيام بواجباتهم الزوجية فمثل هؤلاء الاولياء يسيئون الى بناتهم بالغ الاساءة وان الشريعة الاسلامية وان لم تنص صراحة على منعهم من هذا العمل الا ان روحها وأهدافها التي اعلنتها من شرع الزواج تمنعهم عنه.

ونقترح في هذا الخصوص وجوب وضع نص يحدد الحد الاقصى لفرق السن بين الزوجين ومنع الزيجات ذات الفارق الكبير في السن حتى يكون فرق السن اعلى من هذا الحد. ووضع عقوبة على الاولياء الذين يزوجون ابناءهم او بناتهم عند تجاوز الحد الاقصى او الحد الأدنى. نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعا وقد اختلف الفقهاء في منح الحق للزوجة في طلب الطلاق لعدم الانفاق وهم في ذلك فريقان فريق يعطيها الحق في طلب الطلاق وفريق لا يجيز لها طلب الطلاق لعدم الانفاق اما القوانين العربية

فقد اخذت بطلب الزوجة الطلاق لعدم الانفاق. اختلف الفقهاء في غيبة الزوج وهل تكون سببا لإيقاع الطلاق القاضي إذا طلبت الزوجة ذلك، وذهب رأى منهم الى جوازه رأى آخر الى عدم جوازه وقد اخذت قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى الأخذ بالغيبة كسبب من اسباب طلب الزوجة الطلاق

ان الطلاق بغير سبب مشروع يدعو اليه يوجب على المطلق التعويض لزوجته لما لحقها بسبب الطلاق واساس التعويض من القرآن الكريم. قوله تعالى “لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين “. وقوله تعالى ” يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا “.

لما كانت الزوجة لا تملك الطلاق وقد تبغض زوجها وترغب في الخلاص ويرفض الزوج حرصا على ماله فقد فتح الشرع للمرأة باب الافتداء لتذليل ما يترتب على الطلاق من عقبات مالية بتعويض الزوج عما أنفق عليها من مال حيث قال تعالى: ” ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا ان يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”. الحضانة هي تربية الولد في سن معينة ورعاية شئونه ممن له حق الحضانة شرعا، وأحق الناس بحضانة الصغير امه وقد ثبت ذلك بالسنة والاجماع والمعقول. وقد اختلف الفقهاء في هل ان الحضانة حق للام ام للطفل فذهب بعض الفقهاء الى انها حق للحاضنة وذهب أخرون الى انها حق للصغير وذهب فريق ثالث الى انها حق للحاضن وللمحضون وليست حقا خالصا لواحد منهما ورأوا ان حق المحضون اقوى وهذا رأى سليم فاذا اسقطت الحاضنة حقها بقى حق الصغير لحاجته الى العناية به وحفظه والقيام بشؤونه. لم يرد في القران او في السنة النبوية نص يحدد الوقت الذي تنتهي فيه الحضانة

لذلك نرى الأخذ من اعتبار ان الحضانة للام وتنتهي بالبلوغ بالنسبة للولد وبالزواج والدخول بالنسبة للبنت لان الام اعطف الناس على صغيرها واكثرهم تحملا لمتاعب رعايته، كما نرى ضرورة منع تنازل الام عن حضانة الاولاد في حالات الخلع والتي سبق ان رأينا انها تشكل حوالي ثلث حالات الطلاق لان المحاكم لا توقع الطلاق بناء على طلب الزوجة ولو كان لعذر شرعي وانما اغلب قضايا الطلاق المرفوعة من الزوجة تنهيها المحاكم خلعا.

نفقة الاولاد واجبة على الاب لقوله تعالى: ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ونفقة الاولاد هي كل ما يحتاجون اليه من طعام وكسوة وسكن واجرة رضاعة وحضانة ان كان الولد صغيرا واجرة خادم ان احتيج اليه ولا يجوز للاب ان يتحلل من ذلك الا إذا كان عاجزا عن الكسب او مصابا بمرض يمنعه عنه او به شلل او نحو ذلك فتسقط عنه النفقة ويصبح كالميت.

لذلك نرى ضرورة منع تنازل الاب عن النفقة او ما يسمى بالتبرؤ ووضع عقوبة رادعة على الآباء الذين يسقطون حق ابنائهم في النفقة.
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 12:12 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-67353.htm