الإثنين, 25-نوفمبر-2019
صنعاء نيوز - 
الدكتور عادل عامر

تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية. صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -




تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية.

إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، ليس بحاجة إلى قانون، بتأكيده أن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاعفاء من النشر.

لان تعديل القانون تضمن إعفاء النيابة العامة من رسوم نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، عرف القانون الكيانات والأفراد الواجب تصنيفها كجماعات إرهابية وإرهابيين.

أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟"، أن السبب في إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات مقابل النشر،

أن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل.

أن المطابع الأميرية مرفق عام، وبالتالي يخضع النشر في الجريدة الرسمية لقرار الإعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن في حالة الشخص الخاص لا يجوز إعفائها إلا بنص، متابعًا: "أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا يبقى يرسى عرف فاسد".

نص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.

كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان الإرهابي،

تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

في 15 أغسطس 2015، نشر قانون مكافحة الإرهاب في الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون سابقا في 1 يوليو 2015، وهي فترة خلت من برلمان منعقد.

وافق مجلس النواب على القانون على عجل عندما راجع البرلمان في غضون 15 يوما من انعقاده 341 قانونا كانت قد صدرت بقرارات من رئيس الجمهورية. طبقا للدستور المصري، ينبغي على البرلمان مناقشة القوانين التي صدرت بقرارات جمهورية في غيابة البرلمان والموافقة عليها، وذلك في خلال 15 يوما من انعقاده.

يحدد قانون مكافحة الإرهاب تعريف الدولة للإرهابي والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب طبقا للقانون، العمل الإرهابي هو «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»

يشرع القانون عددا من العقوبات الشديدة تصل للسجن المؤبد والإعدام لمؤسسي ورؤساء المنظمات الإرهابية؛ وخمس سنوات من السجن لترويج «الأفكار أو المعتقدات الداعية لاستخدام العنف» أو التحريض على الإرهاب باستخدام الوسائط الاجتماعية؛ و بغرامة 200,000-500,000 جنيه مصري لنشر «أخبار أو بيانات غير حقيقية» عن الأعمال الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب.

يؤسس القانون إجراءات لملاحقة الإرهاب قانونيا تتضمن إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة كافة جرائم الإرهاب والتوسع في سلطات المراقبة والتنصت أثناء التحقيقات في أعمال إرهابية مزعومة.

السياق القانوني: يتقاطع قانون مكافحة الإرهاب مع عدد من التشريعات السارية قبله، شاملا: المادة 237 من الدستور المصري، والتي تدعم الدولة من أجل مواجهة كافة أشكال الإرهاب وتسمح لها بإدخال تشريعات لهذا الغرض.

قانون العقوبات المصري، والذي كان ينص على تعريف الإرهاب قبل صدور القانون الجديد وعلى عقوبات معينة لأفعال إرهابية عديدة.

قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن عددا من المواد التي تؤسس للإرهاب كجريمة.

قانون الكيانات الإرهابية، والذي يؤسس للإجراء الذي يضاف به الأشخاص إلى قوائم الإرهاب.

عدد من قوانين الأمن القومي الأخرى ذات الصلة، متضمنا تعديلا يحيل جرائم التعدي على المنشئات العامة إلى المحاكم العسكرية.

الخضوع للأعراف القانونية: يعترف المجتمع القانوني الدولي بحق كل دولة في اتخاذ إجراءات بغرض مكافحة الإرهاب. بينما لا يوجد تعريف متفق عليه للإرهاب عالميا، استخدمت في تعريفه تعريفات واسعة وغامضة تخالف القانون الدولة.

قائمة الكيانات الإرهابية

تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.

قائمة الإرهابيين

ويدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المختصة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

وحدد القانون مدة الإدراج حيث نص على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان الإرهابي،

تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

يجب تعديل قانون الكيانات الإرهابية، للنص على حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب طول فترة الإدراج.

يقترح أن يضاف للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، في البند ثانيا، النص التالي: “حظر ممارسة الحقوق السياسية للإرهابيين طيلة إدراجهم على قوائم الإرهاب”. إلى أنه وفقا لقانون 8 لسنة 2015،

يترتب علي الإدراج على قوائم الإرهاب، وضع المدرجين على قوائم المنع من السفر، أو الترقب، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف والمناصب العامة،

وهذا الأثر يرتب ضرورة إنهاء خدمات أعضاء الجماعة الإرهابية فورا وبقوة القانون من وظائف الجهاز الإداري للدولة. ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تاريخها إجرامي وتستحق إدراجها ككيان إرهابي، لأنها ارتكبت جرائم عنف وإرهاب وتخريب واغتيالات.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 25-أبريل-2024 الساعة: 04:26 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-68499.htm