صنعاء نيوز - المصدر: صنعاء نيوز

الخميس, 27-فبراير-2020
صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

إن جريمـة الإتـجـار في النقد الأجنبي يعاقب عليها القانـون بالغرامة ومصـادرة المبالغ والأشـياء المـضبوطة حـصـيلة التعـامـل , إعمالا لنص المـادة 126 مـن القانـون رقـم 88 لسنة 2003 , فضـلاً عـن أضـرارها البالغـة بالاقتصاد القومي للبلاد نتيجـة انخفـاض سـعر العمـلة الوطنيـة مما يؤثـر سلبـاً على المواطن العادي ..

كنتـيجة طبيعيـة لارتفاع أسعـار السلـع والخدمات , وخاصة التي يدخــل ضمن مكونـاتها عنصر يتم استيراده من الخارج .. لذا يجب علينا جميعاً كمواطنين أن نتبع الآتي :-

أن تكـون جميـع تعامـلاتنا في بيـع وشـراء العمـلات الأجنبيـة عن طريق المصارف المعتمدة ( بنوك / شركات صرافة ) , ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة عـدم اللـجوء لتـجار وسـماسرة العملة لتدبير ما يلزمنـا من النقد الأجنبي , أو بيعه لهم , حتى نكون بمنأى عن المسائلة القانونية ضـرورة الإبلاغ عـن هؤلاء السـماسرة وتجار العملة لاتخاذ الإجراءات الـقانونية قبلهم إما بالاتصال التليفوني على التليفون بالإدارة .. أو البريد الإلكتروني .. أو التوجه مباشرةً لمقر الإدارة أو أحد الفروع الجغرافية لها

إن دخـول وخـروج النقـد الأجنبي للبلاد من خلال المنافذ مسموحاً به في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي , أو ما يُعادلها من عملات أخرى , وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلزم الإفصاح عنه , في الحالتين

إن تهـريب النقد المصري يؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنـية , وقد أباح القانون دخول أو خروج المواطن وبحوزته خمسة آلاف جنيه مصري فقـط , وما زاد عن ذلك تتم مصادرته , فضلاً عن المسائلة القانونية

إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية،

وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

يُنظم القانون رقم 88 لسنـة 2003 الخـاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقـد , عمليات التعامل في النقد الأجنبي من خلال القنوات المصرفية

وقد حدد القانون الحالات التي يُعاقب عليها وهى :

الإتجار في العملات الأجنبية خارج القـنوات الشرعية على مستوى الجمهورية , وقد حددت القنـوات الشرعيـة في البنوك المعتـمدة للتعـامل في الـنقـد الأجنبي , وكـذلك شــركات الصـرافة والجـهات التي يرخــص لها بهـذا التعامـل مـن محـافظ البنك المركزي إعمالا لنص المادتين رقمي 111 , 114 من القانون رقم 88 لسنة 2003

تهـريب النقد المصري لداخل وخـارج البلاد حيـث لا يجـوز حمل نقد مصري إلى خارج أو داخل البلاد يجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري , وكذا إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسـائل والطرود البريدية إعمالا لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المخالفات النقـدية مثل التعامل على السلع والخدمات بالنقد الأجنبي ,

وذلـك في ضوء أن القانون قد نص صراحـة على وجوب أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شـراء وبيع في مجال السلع والخدمات بالجنية المصري إعمالا لنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003

الممارسـات الخاطئـة لشركــات الصـرافة بالمـخالفة للقــواعد والإجـراءات التي يحـددها مجـلس إدارة البنك المركزي , وتجـاوزات المسئوليـن لأحـكام قـانون النقـد إعمـالا لنـص المـادة 114 من القانون رقم 88 لسنة 2003

جواز التصالح مع البنك:

نصت المادة لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي المادتين 116 مكررا، 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء".

كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 -الصادر بعد الحكم المطعون فيه -على أنه "للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى.

- التصالح قبل صدور حكم بات:

إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات في الدعوى يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح.

- التصالح في حالة صيرورة الحكم باتا:

وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بدون رسوم،

فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها،

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .... وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة"

ومؤدى نص المادة 133 المشار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح،

والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتا وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك، وفي كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه

ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجرى توثيقه. وأيا كان وجه الرأي في معنى التصالح الذي قصده المشرع مغايرا فيه بين تمامه قبل صدور الحكم البات وبعده والذي دار بشأنه سجال قانوني بين المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي رصدته الكتب المتبادلة بينهما،

فقد قضى أمره بما أوردته ذات المادة من قولها "ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى محافظ البنك المركزي إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها "مما لازمه أنه يترتب على إخطار محافظ البنك المركزي للمستشار النائب العام بالتصالح

إسدال الستار على الواقعة محل التصالح لما قدره المشرع أن هذا الإخطار هو تنازل من المحافظ عن سابق طلبه برفع الدعوى الجنائية

وقد خوله ابتداء مطلق التقدير -دونما قيد -في تحريكها أو عدم تحريكها لما يتمتع به من خبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية تؤهله لما أنيط به وبتمام ذلك الإخطار تترتب نتيجة حتمية هي انقضاء الدعوى الجنائية -بقوة القانون – عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وامتداد ذلك الأثر إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم في ذات الواقعة فاعلين كانوا أو شركاء مما لا يكون هناك محل –من بعد ذلك -للجدل في شأن التصالح الذي قصده المشرع والذي جعل القول الفصل فيه لمحافظ البنك المركزي

- المخالصة اثناء نظر الحكم ليست صلحا:

المخالصة التي صدرت عن البنك الدائن للطاعن .... إبان نظر الطعن وإن كانت لا تعتبر تصالحا وفقا للمادة 133 المار ذكرها لعدم اعتمادها من محافظ البنك المركزي لا ترتب أثرها إلا أنه من الواجب اعتبارها في خصوص ما تم سداده للبنك من مبالغ فتستبعد مما وجب رده

- التصالح يعد تنازلا عن الطلب:

يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها

-العقوبة: عاقبت المادة 126 من القانون على هذه الجريمة بالآتي:

- الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

والمصادرة هنا عقوبة تكميلية وجوبية، والقضاء بها يقتضي أن يكون المال مضبوطا حتى يصادف الحكم بالمصادرة محلا، أما إذا كان المال لم يتم ضبطه فنص القانون على وجوب الحكم بغرامة اضافية تعادل قيمة المبالغ محل الدعوى.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 10:32 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-69852.htm