صنعاء نيوز - بقلم: عمر دغوغي الإدريسي

السبت, 12-سبتمبر-2020
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
المساواة القانونية شكلية في صورتها التقليدية وليست واقعية.
من ناحية التطبيق شعار لم يمنع استمرار التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن إهدار حقوق المرأة في أوروبا.
الحـريات يتمتّع بها القادرون مما شجّع النــزعة الاجتمــاعية والاشتراكية.

تفـتقد المـواثيق الوسائل الفنية لتحقيق الحماية نظراً لـلإبقاء على مفهوم مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
الحق في لغة العرب الثابت، وعند الفقهاء هو ما ثبت في الشرع للّـه تعالى على الإنسان أو لـلإنسان على غيره.
وتنقسم الحقوق باعتبار من له الحق، إلى حق اللّـه وحق العبد، والمقصود بحقوق اللّـه: حقوق الجمــاعة، وقد نسبت إلى اللّـه تعظيماً وتشريفاً لها.
والشائع بين العلماء تقسيم الحقوق إلى أربعة:

حقّ خالص للّـه.
حقّ خالص للعبد.
ما اجتمع فيه الحقّان، وحقّ اللّـه غالب (كحد القذف).
ما اجتمع فيه الحقّان، وحقّ العبد غالب (كالقصاص).

والحقّ المشترك كصيانة الإنسان لحياته وعقله وصحة بدنه عن الإفساد وصيانة حـريته عن الامتهان وصيانة مالـه عن إتلافه أو تضييعه، فإن في ذلك كله حقّ اللّـه وهو المحافظة على هذه النعم، وفيه حقّ الإنسان وهي مصالحـه الخاصة في حياته وصحته وماله.

وينظر على الغالب من الحقّين؛ فإن كان الغالب حقَّ اللّـه لا يجوز لـلإنسان إسقاطه أو التصرّف فيه كحياته أو أعضائه، وإن كان الغالبُ حقًّ العبد جاز له إسقاطه كالـدّين.

ولما كان كل تكليف حقاً للّـه.
ولما كان في كل حكم شرعي مصلحة للعباد.
تكون الحقوق نوعين:
ما غلب فيه حقّ اللّـه ونسميه حقّ اللّـه.
ما غلب فيه حقّ العبد ونسميه حقّ العبد.

حقّ اللّـه: يشمل العبادات، ويشمل ما قصد به حماية المجتمع بأن ترتّبت عليه مصلحة عامة لـه من غير اختصاص بـأحد حماية من يُظن به الضعف عن حماية حقّه.

حقّ العبد: ما ترتّبت عليه مصلحة خاصة لفرد أو أفراد، كحقّ كل أحد في داره وعمله وزوجته ويسمى بالحقّ الخاص.

تتميّز حقوق اللّـه بالأحكام التالية:

لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو إبراء.
للناس جميعاً ولا سيما أولياء الأمر المطالبة به والدفاع عنه، ومن هنا كانت الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يُفَوَّض استيقاءُ العقوبة العامة لـلإمام.
إذا تعدّدت الجنايات تتداخل الحدود.
لا يجرى الإرث في الحقوق الـعامـة (إذا مـات الجـانـي لا يعــاقب ورثته).

حقوق اللّـه مبنية على المسامحة إذ لا يلحقه سبحانه ضرر من شيء، ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار بالزنا.

ويثبت لحقّ العبد الأحكام التالية:

جزاء حقّ العبد إما عقوبة خاصة، جزاء بين العقوبة والضمان، أو ضمان، يجوز في الحـقوق الخـــاصة العفو والإبراء والصلح (ما عدا بعضها؛ السـرقة صــوناً للمال، والـزنا صـوناً للنسب، والقذف صــوناً للعرض، والقتل والجرح ) ولو رضي بإسـقاطه لم يعتبر رضاه ولم ينفذ.

يكون استيفاء الحقوق الـخاصة بناء على طلب المجني عليه أو وليه.
لا تتداخل العقوبات الخاصة.
الحريات في الإسلام:

المبدأ العـام أن الأصل في الأشياء الإباحة فيما لم يرد فيه نـص {ما أحل اللّـه في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبلوا من اللّـه عافيته فإن اللّـه لم يكن لينسى شيئاً}
. ويتفرّع على ذلك قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ﴿وما كنا معذبين)
في مجال المعاملات حدّدت الشريعة للناس حدوداً في عقودهم.
فالعاقد يكون العقد بإرادته، أما الحكم المتعلّق به فهو من جعل الشارع وتربيته.
الأصل في العقود والشروط الإبـاحة (بعض الحنــابلة) فكل ما يحــدثه الناس من عقود ويتّفقون عليه من شروط ولم يكن ورد نص بمنعه فهو على الإباحة الأصلية... يتبع

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 10:04 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-72886.htm