الأربعاء, 27-يناير-2021
صنعاء نيوز - 
تعدّ حروب التّحرير الوطنيّة من أهمّ المحطّات التاريخية في حياة الشعوب والأمم  والدّول التي شهدت احتلالات من قبل قوى أجنبية صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
الدكتور عادل عامر

المقدمة

تعدّ حروب التّحرير الوطنيّة من أهمّ المحطّات التاريخية في حياة الشعوب والأمم والدّول التي شهدت احتلالات من قبل قوى أجنبية كما وتبقى محط اعتزازها وفخرها عبر تاريخها الوطني لما تمثله من نبل وسمو أهدافها وعدالة قضيتها وصدق وشجاعة رجالها وسخاء تضحياتها أينما كانت الدائرة الزمانية والمكانية التي شهدت هذه الحرب،

لاسيما تلك الحروب التي كانت دائرة في ما تمّ تسميته في الأدب السياسي والقانوني بالحرب الباردة، كما أنّها قد استمرت في مراحل انتهاء هذه الحرب وبروز ما يمكن تسميته بالقطب الدّولي الواحد متمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

نجد في هذه المرحلة أنَّ نمطاً جديداً من الصّراع قيد التّبلور قد رافق التّغيير الحاصل على مستوى النّظام السّياسي الدّولي حيث برزت بسبب هذا التّغيير وبسبب عوامل أخرى تتعلق بمستوى القوّة في العلاقات الدّولية، مما دفع وحدات النّظام الدّولي إلى إدارة صراعاتها عبر أساليب غير عسكرية في حين لجأت الأطراف ذات القدرة الضعيفة في النّظام الدّولي إلى اعتماد استراتيجية الحروب غير المتماثلة لتقليص التّفاوت الحادّ في ميزان القوى للدّفاع عن حقوقها ومصالحها وسيادتها.

ولدى دراسة هذه النماذج الجديدة في الحروب في أفغانستان ولبنان وفلسطين والعراق والنتائج التي تمخضت عنها يمكن الاستنتاج أنَّ مفاهيم كالقوّة العسكريّة النّظامية والرَّدع النّووي التي سادت في الحروب السابقة لم تعد قوانين ومسَلَّمَات تصلح لإدارة الصّراع بين الدّول.

فهل انتقال حركات المقاومة من استراتيجية الهجوم لتحرير الأرض المحتلة إلى استراتيجية الدفاع عن نفسها وعما بحوزتها من مناطق نفوذ يدخل في سياق مفهوم ووظيفة المقاومة كحركة تحرر وطني؟ وهل إن المقاومة خرجت عن سياقها ومفهومها الأصلي وتحولت مجرد أداة لتحقيق مصالح حزبية أو أجندة خارجية ضيقة وبالتالي يجب وقفها كما يقول المنتقدون والذين وصل بهم الأمر لدرجة تجريمها؟ أم أن للمقاومة وظيفة ودور وطني وقومي وديني لمواجهة حالة الاستسلام والتطبيع وللحفاظ على إرادة الصمود والممانعة؟

ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لسلوك المقاومة في قطاع غزة تستحضر موضوع المقاومة من حيث المفهوم ومن حيث الوظيفة والدور ويحتاج الأمر لتفكيك المصطلح بناء على الممارسة وليس مجرد تفكيك لغوي خالص.

في سياق التعريف اللغوي والاصطلاحي فإن المقاومة أو حركة المقاومة تعني حركة شعبية لمقاومة الاحتلال تهدف للحرية والاستقلال وتندرج في الفقه والشرعية الدولية في سياق حق الشعوب بتقرير مصيرها والدفاع عن نفسها، وفي السياق التاريخي لظهور مصطلح المقاومة

فإن كل جماعة حملت اسم المقاومة كانت حركة تحرر وطني في حالة اشتباك مع جيش الاحتلال، سواء سمينا هذه الحالة بالعمل الفدائي أو حرب التحرير الشعبية أو حرب العصابات والمغاوير أو العمل الجهادي.

هكذا كان الأمر بالنسبة لحركات التحرر في أوروبا في مواجهة الاحتلال النازي، أو حركات المقاومة في بلدان العالم الثالث ضد الاستعمار كجبهة التحرير الفيتنامية وجبهة التحرير الجزائرية، وحركة المقاومة اللبنانية عندما كانت إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان الخ.

نفس الأمر في فلسطين حيث ارتبط اسم المقاومة بداية بالعمل الفدائي أو الجهادي لتحرير فلسطين، وكل الأحزاب الفلسطينية حملت أسماء تدل على الربط ما بين المقاومة وتحرير فلسطين. فمنظمة التحرير الفلسطينية اسمها دال عليها كما أن ميثاقها الوطني –قبل أن يتم تعديله بعد توقيع اتفاقية أوسلو-

أكد على أن هدف العمل الفدائي أو المقاومة المسلحة هو تحرير كل فلسطين. نفس الأمر ينطبق على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير العربية، وحركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح" الخ.

حتى الحركات الإسلامية كحركة المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي فإن مواثيقها تؤكد بأن هدفها تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. فهوم التدخل الإنساني، الذي هو من المفاهيم التي باتت تشغل بال المهتمين بالقانون الدولي الإنساني وغيرهم، لماله من أثر كبير على مستقبل مفهوم السيادة الوطنية، حيث أصبح جليا أن بعض الدول الكبرى تستخدم هذا المفهوم أحيانا لتحقيق أهداف خاصة بها ليست بالضرورة تتعلق بحماية ضحايا العنف الذي تمارسه الدول، مما يوضح ضرورة السعي الي تقنين مفهوم التدخل وتقييد استخدامه حتى لا يكون سببا لانتهاك سيادة الدول،

حيث أصبح لزاما على الدول الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الأنسان، تجعل من التدخل مسألة مشروعة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة في رأي الكثير من الفقهاء،

وذلك إذا ما انتهكت الدولة المعنية التزاماتها الدولية تلك، من خلال ارتكاب الجرائم التي تصنف ضمن الجرائم الأشد خطورة على الإنسانية، كما أن بعض الدول الكبرى تسعى الى استغلال مفهوم التدخل الانساني من أجل تحقيق أهداف خاصة لا علاقة لها بحماية السلم والأمن الدوليين.

وعلى هذا الأساس فإن أية جماعة تحمل السلاح ولا يكون هدفها تحرير أراضيها المحتلة ولا تعبر عن إرادة الجماهير الشعبية تسقط عنها صفة "حركة مقاومة".

بما يحمله المصطلح من رمزية بل وقدسية واحترام. لكن في نفس الوقت فإن مفهوم المقاومة لا يقتصر فقط على المقاومة المسلحة بل يمكن للمقاومة أن تأخذ أشكالاً أخرى لمواجهة الاحتلال أو تجمع بين أشكال متعددة كالمقاومة السلمية أو العصيان المدني أو المقاطعة أو المقاومة الثقافية والفكرية الخ، وذلك حسب خصوصية كل مجتمع وحسب موازين القوى وبما ترتأيه القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن المقاومة لا تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا كانت تعبر عن الإرادة الشعبية وتشتغل في إطار استراتيجية وطنية شاملة بحيث لا يجوز احتكار أو مصادرة الحق بالمقاومة من طرف حزب بعينه، كما سيكون من الخطورة داخل البلد الواحد أن تعلن جماعة أنها حركة مقاومة مسلحة وتمارسها بالفعل بينما بقية الأحزاب وغالبية الشعب لا توافقها الرأي،

كما سيكون من الخطورة ممارسة حزب بعينه للمقاومة المسلحة دون إذن أو على الأقل تنسيق من قيادة الشعب، سواء كانت حكومة كما هو الأمر في لبنان أو كانت سلطة وطنية وحكومة كما هو الأمر في فلسطين، والأدهى من ذلك أن يتحول سلاح المقاومة لأداة قمع وترهيب للشعب أو لمحاربة القوى والأحزاب الأخرى.

في الحالة الفلسطينية وفي قطاع غزة تحديداً لا يجوز أن تتبنى حركات المقاومة استراتيجية المقاومة الدفاعية أي أن مهمتها مقتصرة على مواجهة أي عدوان على قطاع غزة وكأن ما يجري من عدوان واحتلال شامل لكل فلسطين خارج عن صلاحيات حركات المقاومة،

ولأن هكذا قول يوحي بأن هدف حركة حماس ومن يواليها كان منذ البداية "تحرير" قطاع غزة وإقامة دولة أو إمارة فيه، في هذه الحالة فقط يمكن للمقاومة أن تكون دفاعية ما دام تم انجاز الهدف!

وأخيرا فإن المطلوب التأكيد على الحق بمقاومة الاحتلال وممارسة هذا الحق في كل ربوع الوطن المحتل في إطار استراتيجية وطنية تضبط مفهوم المقاومة وشكلها ووظيفتها وخصوصاً أن كل المساعي الفلسطينية للتوصل لسلام عادل وصلت لطريق مسدود وتوقف المقاومة في هذه الحالة تعني الاستسلام لمشيئة الاحتلال أو الاعتراف بأن فلسطين ليست محتلة، مع العمل على تصويب الممارسة الخاطئة التي تزهق أرواح الشباب وتلحق الدمار في قطاع غزة دون أي مربح وطني

لا آنياً ولا مستقبلياً، كما يجب على حركة حماس أن تتوقف عن محاولة مصادرتها لحق المقاومة أو توظيفها لأغراض ومصالح حزبية أو لخدمة أجندة غير وطنية، وعليها أن تتذكر أنها استنكرت ورفضت مطالب السلطة الوطنية في عهدي أبو عمار وأبو مازن بهدنة مؤقتة واعتبرت المقاومة حق مقدس وممارستها لا تخضع للمساومة، وأن أية هدنة مرفوضة لأنها تتعارض مع الحق بالمقاومة، معتبرة الهدنة أو التهدئة قبل زوال الاحتلال خيانة وطنية الخ.

أنّ القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعتبر المقاومة الفلسطينية "مقاومة شرعية يكفلها القانون".أنّ قرارات الأمم المتحدة، ومن بينها حق تقرير المصير المكفول للشعوب المحتلة، وحق الدفاع عن النفس والأرض، "تشرعن جميعها حق الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي".،

تُفيد بأنّ "المقاتل الشرعي"، وفق القانون الدولي، هو من يكون مجندًا ضمن قوات الدولة التابع لها، سواء أكان مقاتلاً نظاميًّا أو متطوعًا من أفراد المقاومة الشعبية المسلّحة"،

وبناءً عليه؛ فإنّه "يستحق المعاملة كأسير حرب إذا وقع في الأسر، وذلك وفق الاتفاقيات المنظمة والراعية لحقوق أسرى الحرب، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة

"أنّ "المقاتل غير الشرعي"، والذي لا يحظى بحماية القانون الدولي، هو المقاتل "المرتزق "،أو الجاسوس، لان "المقاومة الفلسطينية المسلحة، هي "عمل شرعي ومكفول وفق قرار حق تقرير المصير، وقرار حق الدفاع عن النفس والأرض والعرض، الصادريْن عن الأمم المتحدة".

إن القانون الدولي الإنساني ميز بين فئتين من المقاتلين، فئة منح أفرادها وصف المقاتلين الشرعيين وهم أفراد القوات المسلحة النظامية وكذلك أفراد القوات المسلحة شبه النظامية إذا توفرت فيها شروط معينة، هذا الوصف الذي يلحق بأفراد هذه الفئات سيسمح لهم بالتمتع بوضع قانوني خاص يتمثل في جملة من الحقوق والواجبات،

بينما الفئة المقاتلة الأخرى فقد جردها القانون الدولي الإنساني من الغطاء الشرعي نظراً لطبيعتها وكذلك طبيعة الأعمال القتالية التي تقوم بها بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كالمرتزقة والجواسيس وكذلك الإرهابيون

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في انه يعالج حدث مهم في تاريخ الشعوب ومصيرها وكرامتها وسيادة واستقلال الدول ألا وهو حروب التحرير الوطنية التي تحظى بأهمية خاصة في العلاقات الدولية، وكونه جهداً وطنياً ينتمي إلى تلك الأعمال التي يصعب تجاوزها مع تغير الأزمان وتواني المستجدات والمتغيرات فهو يشكل قيمة إنسانية ستظل تشغل الشعوب في كل الأزمنة والظروف.

وكان موضوع جدال في المؤتمرات الدولية، لأن تحديد من يكون له وصف المقاتل القانوني، والذي يخذ إنَّ الظاهرة السياسية والقانونية التي حدثت نتيجة الحرب العالمية الثانية سميت بظاهرة الاستقلال الوطني وما رافقها من إقرار حقّ تقرير المصير للشعوب المحتلة والذي رافقه جهداً عالمياً من قبل المنظمات الدّولية والدول بإقرار هذا التّغيير الذي جسدته الكثير من الوثائق والصكوك الدّولية التي صدرت من الأمم المتحدة عبر إعلاناتها وقواعد العمل والتوصيات والمواثيق والاتفاقات والتي يمكن تسميتها (بتحفّظ) إنهاء ظاهرة الاستعمار، ما عدا أجزاء معينة

وعلى الرّغم من أن ظاهرة الاستعمار لم تكن عسكرية فحسب إنما لها معاني ودلالات أخرى كالاستعمار الاقتصادي والثقافي والعلمي... الخ. تختلف عن مفهوم المقاتل في أحكام الشريعة الاسلامية، يعد نقطة انطلاق لتطبيق قانون الحرب. تعتبر مسألة تحديد الأفراد الذين لهم الحق في اكتساب وصف المقاتل القانوني بما يرتبه هذا الوصف من الحق في إلحاق الأذى بالأعداء، واكتساب الحق في المعاملة كأسرى عند الوقوع في أيدي العدو، أحد أهم مشاكل قانون الحرب.

أهداف البحث:

يتوخى البحث إبراز الدروس الآتية:

أولاً: دراسة ظاهرة حروب التحرير الوطنية بإبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإعلامية.

ثانياً: استنباط الدروس من تجارب الشعوب في المقاومة والتحرير وتوظيفها في التجارب المستقبلية مع مراعاة الخصوصية والظروف المكانية والزمانية لكل تجربة.

فرضية الدراسة:

تهتم الدراسة بشكل خاص باستراتيجية الحروب الوطنية, ودور المقاومة الوطنية الفلسطينية في تحرير شعبها

تنطلق الدراسة من الفرضية الأساسية التي مفادها:

أولاً: أن هناك مستلزمات نظرية على الصعد كافة لتحقيق النصر في حروب التحرير.

ثانيا: المهم في جوهر الأطروحة هو الدروس المستنبطة من تداخل الإطار النظري من استراتيجية حروب التحرير الوطنية والظروف الخاصة على الصعيد الداخلي والخارجي وهذا ما يستوجب بناء نظرية لحرب تحرير فلسطين مستنبطا من تلك الدروس.

ثالثا: أن فرضية البحث فيها مداخل خارجية وداخلية عدة ربما تتغير وتعرقل المقاومة وسير الحرب وصولا للتحرير، ولكن الأمر المهم الذي نرغب في بيانه هو الحاجة إلى سياسة السلاح وسلاح السياسة وهذه خاتمة المدخل لفرضية الدراسة.

إشكاليّة البحث:

تكمن إشكالية البحث الأساسية في كيفية توظيف فصول البحث جميعا للوصول إلى الفصل الخامس وهو الاستشراف المستقبلي لتحرير فلسطين ومن هنا تبرز للباحث إشكاليات موضوعية يمكن درجها على النحو الآتي بالإضافة

إلى ما يمكن أن نعد فرضية البحث والدراسات السابقة هي جزء من هذه الإشكالية: أولاً: لا تزال تجربة تحرير فلسطين تعاني من انعدام نضوج نظرية متكاملة لحرب التحرير الشعبية تتحدد فيها الوسائل ومستلزماتها وصولا إلى تحقيق الهدف وهو التحرير.

ثانياً: هناك اختلافات بين القوى المناهضة للاحتلال في كيفية تبنيها لشخصيتها الاعتبارية وأحيانا تتعارض أو تتناقض إحداها الأخرى.

أسئلة الدراسة الرئيسية:

ونحن إذ نبحر في مضمون وأبعاد الدراسة وما ذهبنا إليه في مدياتها العلمية تثار أمامنا مجموعة من الأسئلة الأساسية أهمها:

أولاً: إن المحتل يملك تجربة استطاع معها أن يوظف العوامل الجيبوليتيكية والجيوستراتيجية، وأنه يملك وسائله العلمية والفنية والقانونية والسياسية. السؤال هو ما هو العمل إزاء هذا الموقف وعلى الصعد كافة؟

ثانياً: ما هي آليات الرفض والممانعة في مواجهة مشاريع الاحتلال وكنموذج الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين؟

ثالثاً: كيفية بناء أساس نظري يستجلب العوامل الداخلية والخارجية للهدف المتوخى من حروب التحرير؟

منهجية البحث:

بما إن الدراسة هي سياسية قانونية وتحوي على نموذجين تطبيقيين فبالتالي لابد أن يكون المنهج الذي نختاره هو منهج مركب في دخوله المنهج التاريخي باعتبار التجربتين هما من التجارب الماضية ، وانه سياسي حيث أن الاعتبارات السياسية هي التي قائمة في جوهر الصراع الذي أدى إلى الاحتلال.

ويمكننا في هذا السياق توضيح الأسس القانونية التي تقوم عليها شرعية المقاومة الشعبية الفلسطينية المسلحة في التالي:

1- كأداة للدفاع الشرعي عن النفس.

يمثل الاحتلال الحربي لإقليم الدولة أو أجزاء منه عدواناً مستمراً ودائماً على الدولة المحتلة وإقليمها، مما يتيح لها الحق في أن تستدم القوة المسلحة للدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان المستمر، أي أنه من حق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة أن يقوموا باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أنفسهم وعن دولتهم ضد الدولة الغازية.

لهذا فإنه يكون للفلسطينيين باعتبارهم شعب خاضع لاحتلال أجنبي –احتلا حربي اسرائيلي- الحق في أن ينظموا أنفسهم في شكل حركة مقاومة شعبية تستخدم القوة المسلحة ضد دولة بالاحتلال الاسرائيلي الذي يعد وفق القانون الدولي عدواناً مستمراً ودائماً عليهم، مستمدة بذلك شرعيتها في كونها تمارس حقها في الدفاع الشرعي عن النفس.

2- كأداة للحصول على الحق في تقرير المصير.

لجميع الشعوب في سعيها للحصول على حقها في تقرير المصير أن تستخدم القوة المسلحة من أجل ذلك، إذا حيل بينها وبين الحصول على هذا الحق بالوسائل السلمية، فقد أضحى المجتمع الدولي يعترف للفلسطينيين بوصفهم شعباً وبحقهم في تقرير المصير وتكوين دولتهم المستقلة، وبهذا يصبح من حقهم الحصول على حقهم في تقرير مصيرهم بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية.

لطالما أنكرت دولة الاحتلال الاسرائيلي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وعرقلت عملية التفاوض مع الفلسطينيين، فإنه يصبح من حق الفلسطينيين استخدام القوة المسلحة من أجل الحصول على هذا الحق على اعتبار ذلك آخر الوسائل التي يكفلها القانون الدولي للشعوب التي تسعى للحصول على الحق في تقرير المصير.

3- كأداة لاحترام حقوق الانسان.

يحق لحركات المقاومة الشهبية في مواجهة الاستعمار أو الاحتلال الاجنبي أو التفرقة العنصرية استخدام القوة المسلحة لضمان احترام حقوق الانسان، لأن انتهاك هذه الحقوق تمثل جريمة تهدد السلم والأمن الدوليين، وقد رأينا العديد من ممارسات دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تعد انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا يحق لحركة المقاومة الشعبية الفلسطينية حمل السلاح ومقاومة دولة الاحتلال الاسرائيلي دفاعاً عن الاحترام لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

قد يبدو تضارب في المجال القانون الدولي ،وخاصة من ناحية التطبيق في واقع الممارسة الدولية بين قاعدة قانونية تنتمي إلى نفس القانون ،أو مع مبدأ من مبادئه وهو ما نلاحظه بقوة ،حيث تتضارب الكثير من قواعد حماية حقوق الإنسان الدولية ،مع العديد من مبادئ وقواعد القانون الدولي العام.

ومن بين تلك المبادئ التي تصطدم بها حماية حقوق الإنسان ، وهو الاتجاه الفقهي الذي يخلط بين قواعد القانون الدولي العام والقواعد الدولية التي تحمي حقوق الإنسان نذكر: مبدأ السيادة ، مبدأ حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية وأيضا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

فقد تغير مفهوم السيادة من مطلقة إلى مقيدة خاصة بعد الحرب الباردة فاصطدم هذا الاتجاه الذي يقضي بتقييد مفهومها لاسيما في ظل المتغيرات الدولية الراهنة بحماية حقوق الإنسان وبالخصوص تطور مفاهيم ومبادئ تعزيز ممارسة هذه الحقوق

الفصل الأول

الإطار القانوني للاحتلال العسكري

الاحتلال العسكري مرحلة ما بعد العدوان والغزو، ويعد أحد أشكال العدوان التي تطرقنا إليها مسبقاً، وهو وفق القانون الدولي العام حالة مؤقتة له صلاحيات محددة داخل الإقليم المحتل لما تتطلبه الضرورات العسكرية، وعليه تطبيق القواعد القانونية لقانون الاحتلال العسكري التي تفرض عليه التزامات يتطلب منه القيام بها اتجاه الدولة السابقة والسكان المدنيين والأعيان الثقافية والقوانين النافذة في الدولة أو الإقليم المحتل.

وعند ما تضمنت المواثيق الدولية والاتفاقيات ومنها اتفاقيات لاهاي لعم 1907 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بعض الحقوق للمحتل ، هذا ليس تأكيد منها على شرعية الاحتلال ولكن لضمان عدم ضم الأراضي المحتلة والمحافظة على حقوق الإنسان.

وتؤدي حالة الاحتلال العسكري غالباً إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي العام والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ينتج عنها ويلات وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثبت الواقع وعلى الرغم من وجود المواثيق الدّولية واللوائح القانونية التي تميز بين من يحمل السّلاح والسكان المدنيين، إلا أنَّ دولة الاحتلال مهما بلغ تدريب جيشها وتطور مجتمعاتها ، فهي لا يمكن لها إلا أن تنتهك حقوق الإنسان وتسرف في القتل والتدمير دون تمييز بين السكان، والأدلة على ذلك عديدة ومنها ما يقوم به الاحتلال الأمريكي في العراق منذ عام 2003 من خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان وتغيير للقوانين. وكذلك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

والانتهاك فعل غير مشروع في المواثيق الدّولية التي تنظم العلاقات بين الدّول والأمم والشعوب، وإنها تعد أفعال جرمية يعاقب عليها، وبمقتضاها جاء تنظيم العلاقات وهذا التنظيم له جانبان:

1- في وقت السلم: جميع الوثائق والصكوك والاتفاقيات والإعلانات والمؤتمرات والمبادئ والتوصيات من الأمم المتحدة الجمعية العامة لتنظيم العلاقة بين الشعوب والدّول والأمم.

2- في وقت الحرب: نظمت الأمم المتحدة حقوق الدّول والأفراد والشعوب عندما اعتمدت القانون الدّولي الإنساني ومحتواه وتنظيم قواعد وأعراف الحرب (اتفاقية لاهاي) واتفاقية جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية.

سنبيِّن في هذا الفصل الإطار القانوني للاحتلال العسكري في ضوء ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدّولي العام، والقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، وفق المباحث الآتية:

المبحث الأول: الاحتلال العسكري في القانون الدّولي العام.

المبحث الثاني: الاحتلال العسكري في القانون الدّولي الإنساني.

المبحث الثالث: الاحتلال العسكري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المبحث الأول

الاحتلال العسكري في القانون الدّولي العام

تشغل قواعد القانون الدّولي مكانة هامة من مجموعة القواعد القانونية للمجتمع الإنساني، بل تحتل مكان الصدارة في هذه المجموعة لخطورة المسائل التي تعنى بها بالنسبة للجماعات البشرية المختلفة.

ويعرف القانون الدّولي العام بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدّول وتحدد حقوق كلّ منها وواجباتها. وقواعد القانون العام تعني أصلاً بالدّول ذاتها وما يتصل بها باعتبارها أشخاصاً دولية، فهي تبين: نشوء الدّول وزوالها، حقوق وواجبات الدّول، العلاقات بين الدّول، إجراءات فضّ المنازعات بينها، إلى غير ذلك مما يتصل بكيان الدّولة السياسي وسلطانها الخارجي ومركزها في المجتمع القانوني0 لقد اتجهت القواعد والتطور في وتائر القانون العام إلى إنشاء مستودعات لهذا القانون في الوقت المعاصر، أولها إنشاء عصبة الأمم المتحدة عام 1919 على أثر الحرب العالمية الأولى، ولكنها فشلت في مهامها في الحفاظ على السلام والأمن الدّوليين ومنع نشوب الحرب العالمية الثانية، لذلك جرى إنشاء الأمم المتحدة في العام 1945 لتكون المستودع الأخير والحالي بين الأمم المتحدة، والتي يعتبر ما جاء في ميثاقها مرجعاً أساسياً في العلاقات الدّولية.

لمناقشة هذا البحث وجدت من الملائم التطرق إلى الموضوع وفق المطالب الآتية:

المطلب الأول: الاحتلال ومبادئ القانون الدّولي.

المطلب الثاني: الاحتلال في ميثاق الأمم المتحدة.

المطلب الأول

الاحتلال ومبادئ القانون الدّولي

من الواضح أن المدخل لمبادئ وقواعد القانون الدّولي العام سيقودنا إلى مبادئ وقواعد القانون الدّولي الإنساني على الرغم ما يتمتع باستقلالية واضحة لأن ميدان القانون الدّولي التام يشمل القواعد التي تسري عليها العلاقات بين الدّول في وقت السلم، وأن فرعه الأصيل والمستقل عنه نوعاً ما القانون الدّولي الإنساني ويصاحب ذلك قانون حقوق الإنسان الدّولي بكافة مواثيقها.

وبما أن القوانين الثلاث تخص حياة الإنسان وكرامته، وجدنا في ميدان البحث هناك تداخل ما بين هذه القوانين.

الفرع الأول

أثر الاحتلال على السيادة الإقليمية

تقضي لائحة لاهاي للحرب البرية بأنه لكي يعتبر الإقليم محتلاً يجب أن يصبح فعلاً تحت سلطة قوات العدو، وبأن الاحتلال لا يشمل إلا المناطق التي تستتب فيها هذه السلطة ويصبح في الإمكان مباشرتها. ولا يترتب على الاحتلال انتقال ملكية الإقليم المحتل إلى الدّولة المحتلة، ولا يجوز لها الإعلان من جانبها ضم الإقليم إليها على أثر احتلالها له، ومثل هذا الإعلان لو صدر لا يترتب عليه أثر قانوني لأن الضمّ لا يكون صحيحاً، وعلى ذلك تحتفظ الدّولة صاحبة الإقليم بحقوق سيادتها عليه، إنما للدولة المحتلة أن تقوم بالنيابة عنها ممارسة هذه الحقوق أثناء مدة الاحتلال التي لا تعدو إلا أن تكون مؤقتة.

ونصت المادة (43) من لائحة لاهاي على الشروط الخاصة بتحديد صلاحيات الإدارة الفعلية للاحتلال، وهذا النص يعني بقاء حياة الدّولة المحتلة واستمرارها في شخص قوانينها وأنظمتها الإدارية حين يحرم على سلطات الاحتلال عدم إجراء أي تغيير في الأوضاع والقوانين والأنظمة بالأرض المحتلة. والاحتلال وإن قطع استمرار مباشرة الدّولة اختصاصات السيادة على الإقليم المحتل فهو لا ينهي شخصيتها الدّولية نتيجة لمبدأ استمرار الدّولة، وأن سيادة دولة الأصل تبقى طوال قيام حالة الحرب والاحتلال على ما هو عليه دون مساس، حتى يحق للدولة المحتلة أن تشكل بهذا الوصف حكومة من في خارج أراضيها. ويمكن القول بأن القانون الدّولي اتجه منذ البداية إلى عدم إجازة الموافقة على الضمّ من جانب الدّولة المهزومة نتيجة الضغط أو الإكراه، واعتبر الاحتلال حالة مؤقتة ويقتضي عدم ضمّ الأقاليم الخاضعة لسيطرة المحتل من جانب واحد تحت أي اسم أو شكل من الأشكال طوال مدة قيام حالة الحرب بين دولة الاحتلال والدّولة صاحبة السيادة القانونية على الإقليم المحتل.

الفرع الثاني

انتهاك مبادئ القانون الدّولي

يميز الفقه القانوني الدّولي بين حالتي الحرب والاحتلال العسكري، فالأولى هي مرحلة الاشتباك والقتال على أرض المعركة، والثانية هي المرحلة المؤقتة التي تعقب الحرب والعدوان المسلح.

وقد حدد القانون الدّولي سلطات الاحتلال بأحكام خاصة للأقاليم الواقعة تحت الاحتلال وذلك لئلا يتيح المجال السلطات الاحتلال بتغطية أعمالها الانتقامية في الإفراط باستخدام القوّة ضد الإقليم وسكانه خلافاً لما تقتضيه الضرورات العسكرية ومقتضيات الحرب بين الدّول المتحاربة.

كما أن القوانين الدولية ولائحة الحرب البرية وملحقاتها تحرم على قوة الاحتلال تعيين حاكم أو حكومة مدنية مرتبطة برئيس دولة الاحتلال، وتمنعها من تشريع أي قوانين أو دساتير مدنية، وتؤكد على إناطة الإدارة بالقائد العسكري الذي نفذ الاحتلال والذي تقتصر واجباته بالحفاظ على أمن مواطني وأملاك الدولة الخاضعة للاحتلال، وأن يترك للشعب الفرصة في تشكيل حكومته الوطنية التي تتولى التفاوض مع الدولة المحتلة.

ولقد بلغ القانون الدّولي على مر السنين ذروته، فهو يمنح سلطة الاحتلال الصلاحيات التي تحتاجها لإدارة الأراضي التي تسيطر عليها، (ينظر إلى اتفاقيات جنيف الرابعة حول حماية المدنيين لعام 1949 واللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب البرية التي تعد دليلاً مهماً في هذا المجال)، وبالوقت ذاته يقنن حقوق سكان الأراضي المحتلة.

وقد أجمل القانون الدّولي المبادئ التي تقوم على أساس الطبيعة القانونية للاحتلال بالآتي:

أولاً: الطبيعة المؤقتة والمحدودة للاحتلال.

ثانياً: أنّ السيادة لا تولى لدولة الاحتلال.

ثالثاً: أنّ مهمّة الاحتلال الأولي هي استتباب النّظام في المنطقة المحتلة.

رابعاً: إجراء أقلّ تغيير ممكن في الإدارة الحاليّة والأنظمة الاقتصاديّة والقانونيّة والحياة العامّة للمجتمع المحتلّ.

خامساً: أن الحدّ الأدنى لهذا التّغيير يجب أن يتحدّد بالقيود والتّغييرات التي يتطلّبها أمن قوات جيش الاحتلال وإدارته المدنيّة.

ولقد ذهب القانون الدّولي في موضوع الاحتلال إلى فرض الجزاء القانوني على الأشخاص الذين تكون إجراءاتهم وتصرفاتهم منافية للقانون الدّولي واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 (المادتين 42 و43) نتيجة للخطأ أو التعسف في استعمال الصلاحيات التي أولاها قانون الاحتلال الحربي لسلطات الاحتلال، ووجوب تحمل مخاطر ما تأتي من تصرفات.

ويؤسس القانون الدّولي إلى حقّ مقاومة الاحتلال على مبدأين أساسيين هما مبدأ الدّفاع الشّرعي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك حقّ الشعوب في تقرير المصير.

كما أشار العهد الدّولي للحقوق المدنيّة السياسيّة العهد الدّولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية في الديباجة بحق تقرير المصير، وهناك فضاء مطلق للحصول على تقرير المصير بالوسائل العنيفة والسياسية.

المطلب الثاني

الاحتلال في ميثاق الأمم المتحدة

كان عهد عصبة الأمم المتحدة قد هدف إلى التضييق من نطاق الحرب وأوجب اللجوء إلى الوسائل السلمية في فض المنازعات عن طريق التحكيم والتوفيق أولاً، كما حرم ميثاق بريان- كيلوغ سنة 1928 تسوية المنازعات الدّولية لتحقيق الأغراض القومية للدول عن طريق الحرب.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، اجتمعت الدّول في نيسان 1945 في مؤتمر عالمي بمدينة (سان فرانسيسكو الأمريكية) لتنظر في أمر العالم الذي كاد ينهار، ضم المؤتمر ثلاث وخمسين دولة، وكانت ثمرته ميثاقاً عالمياً يتضمن نظاماً دولياً جماعياً جديداً لصيانة السلم في المستقبل وتحقيق التعاون بين الدّول،

وقد سجل هذا الميثاق المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها العلاقات بين الدّول، وحرم اللجوء إلى الحرب ما لم يكن ذلك دفعاً لاعتداء غير مشروع، وفرض على الدّول السعي إلى تسوية منازعاتها أياً كانت طبيعتها بالوسائل السلمية.

وفي هذا المطلب ستناول انتهاك الاحتلال لميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وعلى النحو الأتي :

الفرع الأول

ديباجة الميثاق

لقد جاء في ديباجة الميثاق: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا، أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف. وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلّها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدّولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً.. وفي سبيل هذه الغايات اعترفنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار وأن ننظّم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدّولي.

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوّة المسلّحة في غير المصلحة المشتركة، وأن تستخدم الأداة الدّولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعاً.

تأسيساً على ما ورد في الديباجة نخلص إلى التزام منظّمة الأمم المتحدة بالالتزامات الآتية:

1- منع اللجوء إلى الحرب والأخذ بمبدأ التسامح والعيش بسلام وحسن جوار.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد.

3- احترام مبادئ القانون الدّولي والالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها.

4- عدم استخدام القوات المسلّحة في غير أغراضها المحددة.

5- التأكيد على السلم والأمن الدّوليين.

ولما كان الاحتلال أحد أشكال العدوان واستخدام القوّة غير المشروعة، فهو وما يقوم بانتهاكات بحق الشعوب والأفراد يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

الفرع الثاني

مقاصد الأمم المتحدة

حددت المادة (1) من الميثاق مقاصد الأمم المتحدة وهي:

حفظ السلام والأمن الدّولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقع أعمال العدوان وتميزها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدّولي لحل المنازعات الدّولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم وتسويتها.
إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلّ منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
تحقيق التعاون الدّولي على حل المسائل الدّولية ذات الصفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية.
جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
وتأسيساً على ما ورد في مقاصد الأمم المتحدة نخلص إلى أنها تؤكد على:

1- قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، (والاحتلال أحد أشكال العدوان كما أسلفنا ).

2- حفظ السلم والأمن الدّوليين.

3- التأكيد على مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق بين الشعوب.

4- الحقّ في تقرير مصير الشعوب.

5- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

6- حل المنازعات وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدّولي.

الفرع الثالث

مبادئ الأمم المتحدة

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة أعلاه وفقاً للمبادئ الآتية

1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

2- لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

...
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 25-أبريل-2024 الساعة: 03:29 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-74666.htm