صنعاء نيوز - الحق في التعويض
لقد نصت المادة السابعة مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا أللآخر ,يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

الأحد, 10-أكتوبر-2021
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/

الحق في التعويض
لقد نصت المادة السابعة مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا أللآخر ,يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

إن العدول عن الخطبة في حد ذاته يعتبر حقا يجوز لكل من الخطيبين استعماله متى شاء, وقد نصت مدونة الأسرة على أنه يحق لكل من الخطيبين استعماله متى شاء ,و قد نصت مدونة الأسرة على أنه يحق لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ,و هي مجرد تواعد على الزواج ,و من يستعمل حقه بدون تعسف لا تجوز مقاضاته و مطالبته بالتعويض عن أي ضرر يكون قد لحق الغير نتيجة استعمال هذا الحق و ذلك استنادا إلى قاعدة ≤الجواز الشرعي ينافي الضمان.
و لكن إذا كان للعادل عن الخطبة دخل في الضرر الذي أصاب الطرف الآخر بسبب العدول أمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة كما إذا طالب خطيب خطيبته بالانقطاع عن مواصلة الدراسة أو تطلب المخطوبة من خطيبها إعداد مسكن لبيت الزوجية أو الانتقال من مكان للآخر ثم يحصل العدول من كلتا الحالتين منها أو منه و بذلك سدت مدونة الأسرة الفراغ الذي كان موجودا في مدونة الأحوال الشخصية لسنة1957 أما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري و الليبي فقد نص صراحة على جواز التعويض لأحد الطرفين عن الأضرار المادية و المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة و هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثانية بقولها :≤إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.

لحقوق النسب لقد نص المشرع المغربي في المادة 156 من مدونة الأسرة بقوله إذا تمت الخطوبة و حصل الإيجاب و القبول و حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج و ظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
. إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما,ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء
‌. إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة
إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

تنبني الشبهة المغضية إلى نسبة الحمل للخاطب إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج و توفر الإيجاب و القبول و كذا الشروط المنصوص عليها في المادة و هي موافقة الولي كلما كانت ضرورية ,و اشتهار الخطبة بين الناس و حمل المخطوبة أثناء هذه الخطبة و إقرار الخطيبين بالحمل, و تتم معاينة توفر هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

و إذا أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه رغم توفر الشروط الأخرى أمكن إثبات النسب بجميع الوسائل القانونية و منها الخبرة القضائية .

و في هذا الصدد يقول ا؟لأستاذ أحمد الغازي الحسيني إذا ظهر حمل بالخطيبة قبل الإشهاد بالعقد أو وضعته لدون ستة أشهر من تاريخ الإشهاد به ,فإن الاجتهاد الفقهي متجه إلى إلحاق الحمل أو الولد بالخطيب إذا تم الإيجاب و القبول منهما و ثبتت الخلوة بينهم و فشا ذلك عند الأقارب و الجيران و لم ينف الخطيب الحمل عن نسبه إلا باللعان.

لأنهما زوجان في الواقع يتعاشران معاشرة الأزواج و يؤخران الإشهاد بالعقد إلى أن يهيئا بيت الزوجية,و عقد الزواج يتحقق بشهرته عند الجيران و الأقارب.

و بهذا الاجتهاد تصان كرامة كثير من النساء في الواقع و تحفظ أنساب كثير من الأولاد الذين يوجدون في هذه الوضعية المنتشرة اليوم و يقضي على كثير من الأولاد الذين يوجدون في هذه الوضعية المنتشرة اليوم و يقضي على كثير من المحتالين اللذين يريدون إنهاء العقد الرضائي بإرادتهم المنفردة مع التخلص من تبعية الإحمال لهم في النسب و الجنسية و النفقة و سائر تكاليف الأب لفائدة ولده بحجة عدم وجود العقد الشكلي.

ثم أضاف بأن هذا الرأي يؤيده اتفاق الفقهاء على لحوق الولد في الزواج الفاسد و في الواطئ بشبهة... يتبع
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 16-أبريل-2024 الساعة: 06:27 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-79532.htm