صنعاء نيوز - 
الآثار الناجمة عن الإخلال بشروط العقد و بالالتزامات المتبادلة
سنتحدث في هذه الفقرة عن الإخلال بشرط العقد أولا. 
و بالإخلال بالالتزامات المتبادلة ثانيا.

الأربعاء, 13-أكتوبر-2021
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/

الآثار الناجمة عن الإخلال بشروط العقد و بالالتزامات المتبادلة
سنتحدث في هذه الفقرة عن الإخلال بشرط العقد أولا.
و بالإخلال بالالتزامات المتبادلة ثانيا.
: الإخلال بشرط من شروط العقد
إذا كان الشرط لا يتنافى مع العقد, و مما تأمر به الشريعة الإسلامية و تدعوا إلى تحصيله. كما إذا اشترط عليها أن يحسن عشرتها.
أو اشترطت عليه ألا يخرجها إلى أماكن اللهو و بؤر الفجور،أو كان شرطا من مقتضيات العقد كاشتراط أن يعطيها المهر و النفقة,أو كان شرطا ورد به الشرع كاشتراط المرأة على الرجل أن يطلقها متى شاء,أو كان مما جرى به العرف بين الناس كتعجيل بعض المهر و تأجيل بعضه،فهذه كلها شروط يجب الوفاء بها و لا تأثير لها على العقد فاشتراطها و عدمه سواء.

إذا كان الشرط مخالفا للشريعة غير متفق مع مقتضيات العقد كاشتراط الزوجة على الزوج أن يبييح لها الخروج كما تشاء ,أو ألا ينفق عليها أو ألا يطلقها فالشرط باطل و العقد صحيح لأنه مما يحل الحرام و يحرم الحلال و قد نطق الرسول بعدم جوازه ص المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

فالشريعة الإسلامية تؤكد على وجوب الوفاء بالشروط سواء تلك التي تكون بين المسلم و عامة الناس أو تلك التي تكون بين الزوح و زوجته خاصة و أن العقد يستمد قوته الملزمة في الشريعة الغراء من المصدر الأساسي و الأول للتشريع الإسلامي و هو القرآن الكريم كما يستمدها من السنة النبوية.
فقي القرآن الكريم نقرأ الآيات التالية: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود- و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا- و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا.

أما من السنة فهنا حديث الرسول( ص) بقوله" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" لقد نصت المادة السابعة و الأربعون من مدونة الأسرة بأن الشروط كلها ملزمة,إلا ما خالف منها أحكام العقد و مقاصد هو ما خالف القواعد الآمرة للقانون يعتبر باطلا و العقد صحيحا.

كما أكدت المادة الثامنة و الأربعون من مدونة الأسرة بأن ≤الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة و ملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

إذا طرأت ظروف أو و وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشروط مرهقا,أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاؤه منه أو تعديله مادامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
الشروط المخالفة لأحكام العقد و مقاصده و للقواعد القانونية الآمرة.
الشروط غير المخالفة لما ذكر و تحقق مصلحة مشروعة لمشترطها.
فالأولى إذا وردت في عقد الزواج تكون باطلة, ويبقى العقد صحيحا , أما الثانية المحققة لمصلحة مشروعة لمشترطها فتكون نافذة و ملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

وتنفيذ هذه الشروط الملزمة قد يستغرق فترة زمنية طويلة, وقد يبقى قائما طيلة الحياة الزوجية, وهو ما قد تستجد ظروف تجعل من العسير على الملتزم الوفاء بالشرط,لذلك نص المشرع على أنه إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني لهذه الشروط المشروعة مرهقا للملتزم بها, أمكن لهذا الأخير أن يلجأ إلى المحكمة و يطلب إما إعفاءه منها أو تعديلها, مع استثناء شرط عدم التعدد الذي لا يمكن التحلل منه إلا بالتنازل عنه من الزوجة التي اشترطت و لقد نصت المادة التاسعة و التسعون من مدونة الأسرة بأنه≤يعتبر، كل إخلال يشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق , كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

و قع توسيع مفهوم الضرر المبرر لمطالبة الزوجة بتطليقها من زوجها،إذن أصبح من حقها أن تطلب تطليقها منه بسبب إخلاله بشرط في عقد الزواج سواء كانت من الشروط التي يكون مضمونها واجبا بالعقد نفسه ،أو من الشروط التي التزم بها الزوج بمحض إرادته,كقبوله شرط الزوجة عليه ألا ينقلها من بلدتها إلى خارج المغرب.

إن إعطاء الإرادة دورا في مجال العلاقات الأسرية ظل في العديد من قوانين الأسرة العربية خاصة و الإسلامية بصفة عامة منكمشا و محدودا لاعتبارات اجتماعية و ثقافية و نتيجة التفسير الضيق للنصوص الشرعية حيث ظل مجال الإرادة حتى وقت قريب هو ميدان العقود المدنية دون عقد الزواج,و مدونة الأحوال الشخصية المغربية لسنة 1957 و1958 جاءت جد محتشمة بالنسبة للإرادة في إدراج بعض الحقوق و الواجبات بمقتضى الاتفاق حيث جاءت المدونة بنصين تشريعيين أحدهما عام و الآخر خاص فالنص العام هو ما ورد في الفصل 38 و الذي يقضي بأنه :إذا اقترن العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده كان الشرط باطلا و العقد صحيحا,و ليس مما ينافي مقاصد العقد أن تشترط الزوجة مثلا الاشتغال في المصالح العامة للبلاد.
أما النص الخاص فقد ورد في الفقرة الثانية من الفصل 30 من المدونة و الذي يقضي بأنه≤الزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها و إذا تزوج فأمرها بيدها≥ و إذا كانت مدونة الأسرة قد وسعت من مبدأ سلطان الإرادة في مدونة الأسرة و أتاحت للزوجين إمكانية وضع مجموعة من الشروط في عقد الزواج حسب المادة السابعة و الأربعون من مدونة الأسرة إلا أنه قد تقع ظروف يستحيل معها إمكانية الاستمرار و الالتزام بالشروط الموجودة في عقد الزواج... يتبع
تمت طباعة الخبر في: السبت, 20-أبريل-2024 الساعة: 02:45 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-79584.htm